نتائج البحث عن
«سألت الحكم ومجاهدا ، عن رجل كانت عنده امرأة قد دخل بها ، فتزوج عليها امرأة ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ قالَت : نزلَت هذهِ الآيةُ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ في رجلٍ كانَت تحتَهُ امرأةٌ قد طالت صُحبتُها ووَلدَت منهُ أولادًا فأرادَ أن يستبدِلَ بِها فراضَتْهُ علَى أن تقيمَ عندَهُ ولا يقسِمَ لَها .
إنَّ رسولَ اللهِ سئل عن رجلٍ كانت عندَه امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوجت بعدما انقضتْ عدَّتُها زوجًا آخرَ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ عليها هل تحلُّ للأولِ قال لا حتى يكونَ الآخرُ قد ذاقَ من عُسَيْلَتِهَا .
عَنْ عائشةَ قالتْ: نَزلَتْ هذه الآيةُ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] في رَجلٍ كانتْ تَحتَهُ امرأةٌ قد طالتْ صُحبَتُها، ووَلَدَتْ منه أولادًا، فأَرادَ أنْ يَستَبدِلَ بها، فراضَتْه على أنْ تَقَرَّ عندَهُ، ولا يَقسِمُ لها. .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عَن رجُلٍ كانَت عندَهُ امرأةٌ فطلَّقَها ثلاثًا فتزَوَّجَت بعدما انقَضت عدَّتُها زَوجًا آخرَ فطلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ علَيها هل تحلُّ للأوَّلِ ؟ قال : لا حتَّى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ من عُسَيلتِها .
عن رجلٍ مِن أهلِ المدينَةِ قالَ : كانَتِ امرأةٌ مِن أهلِ المدينةِ يُقالُ لها مِحجَنَةٌ تقُمُّ المسجِدَ ، فتَفقَّدَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ فأُخبِرَ أنَّها قَد ماتَت ، فقالَ : ألا آذَنتُموني بِها ، فخرجَ فصلَّى عليها وكبَّر أربعًا .
عنْ رافعِ بنِ خَديجٍ، أنَّه كانت تَحتَهُ امرأةٌ قد خلا مِن سِنِّها، فتزَوَّجَ عليها شابَّةً، فآثَرَ البِكْرَ عليها، فأَبَتِ امرأتُهُ الأولى أنْ تَقَرَّعلى ذلك، فطَلَّقَها تَطليقةً حتَّى إذا بَقِيَ مِن أجَلِها يَسيرٌ، قالَ: إنْ شئتِ راجعْتُكِ، وصبَرْتِ على الأثَرَةِ، وإنْ شئتِ تركتُكِ حتَّى يخلوَ أجلُكِ. قالتْ: بل راجِعْني أصْبِرْ على الأَثَرَةِ، فراجَعَها، ثُمَّ آثَرَ عليها، فلمْ تَصبِرْ على الأثَرَةِ، فطلَّقَها الأخرى، وآثَرَ عليها الشَّابَّةَ، قالَ: فذلك الصُّلحُ الَّذي بَلَغَنا أنَّ اللهَ أَنزلَ فيه: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) [النساء: 128]). .
عنْ رافعِ بنِ خَديجٍ أنهُ كانتْ تحتَهُ امرأةٌ قدْ خَلا مِنْ سنِّها فتزوجَ عليها شابةً فآثرَ البكرَ عَليها ، فأبتِ امرأتُهُ الأولى أنْ تقرَّ على ذلكَ فطلقَها تطليقةً حتى إذا بقِيَ مِنْ أجلِها يسيرٌ قال : إنْ شئتِ راجعتُكِ وصبرتِ على الأثرةِ ، وإنْ شئتِ تركتُكِ حتى يَخلو أجلُكِ ؟ قالتْ : بلْ راجعْني أصبرْ على الأثرةِ ، فراجعَها ثمَّ آثرَ عليها فلمْ تصبرْ على الأثرةِ فطلقَها أخرى ، وآثرَ عليها الشابةَ ، قال : فذلكَ الصلحُ الذي بلغَنا أنَّ اللهَ أنزلَ فيهِ : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحً} .
عنْ أمِّ سَلَمَةَ أنَّ امْرَأَةً وهَبَتْ لها رِجْلَ شاةٍ تصدَقُ بِها علَيْهَا .
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخل بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
أيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحل له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلْينكحِ ابنتَها وأيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أم لم يدخل بها فلا يحل له نكاحُ أمَّها .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحِلَّ له نكاحُ ابنتِها فإن لم يكن دخل بها فلْينكِحِ ابنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أُمِّها .
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإنْ لم يَكُنْ دَخَلَ بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها -أو لم يَدخُلْ بها- فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يَحلُّ له نكاحُ ابنتِها وإن لم يكنْ دخل بها فلينكحِ ابْنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أمِّها .
أيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنتِها، وإن لم [يكُنْ] دخَل بها فلينكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، أو لم يدخُلْ بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ أمِّها .
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فدخل بها فلا يحلُّ لهُ نكاحُ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلينكحِ ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخُل بها فلا يحلُّ لهُ نكاحُ أمِّها. .
لا مزيد من النتائج