حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سألت الزهري عن الرجل يكون عنده المال وبينه وبين ما يزكيه شهر أو شهران ثم يريد»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن يحيى بنِ أبي إسحاقَ قال سأَلْتُ أنَسَ بنَ مالكٍ فقُلْتُ يا أبا حَمْزةَ الرَّجُلُ منَّا يُقرِضُ المالَ فيُهدَى له فقال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أقرَض أحَدُكم فأُهدِيَ له أو حُمِل على دابَّةٍ فلا يقبَلْه ولا يركَبْها إلَّا أنْ يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قبْلَ ذلكَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 5/30
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد تفرد به عتبة بن حميد
عن «يحيى بنِ أبي إسحاقَ الهُنائيِّ قال: سأَلْتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهْدي إليه؟ فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأهدى إليه أو حمَلَه على الدَّابَّةِ، فلا يَركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قَبْلَ ذلك» .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
الفتاوى الكبرى · 6 / 159
الحُكم
صحيححسن
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ الرجلُ مِنَّا يُقرضُ أخاهُ المالَ فيُهْدِي لهُ قال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أَقْرَضَ أحدُكم قرضًا فأَهْدَى لهُ أو حملَهُ على الدَّابَّةِ فلا يَركبْها ولا يَقبلَهُ إلا أن يكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلكَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/236
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن يَحْيى بنِ أبي إسْحاقَ الهُنائيِّ قالَ: سَألْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ، فقُلْتُ: يا أبا حَمْزةَ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهْدي إليه، فقالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أَقرَضَ أحَدُكم أخاه قَرْضًا فأَهْدى إليه، أو حَمَلَه على دابَّتِه فلا يَقبَلْه ولا يَركَبْها، إلَّا أن يكونَ جَرى بَيْنَه وبَيْنَه قَبْلَ ذلك". .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 289
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده صالح
عن أنَسٍ: أنَّه سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهدي إليه، فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا أقرَضَ أحَدُكُم قَرضًا فأهدى إليه أو حَمَله على الدَّابَّةِ فلا يَركَبْها، ولا يَقبَلْه إلَّا أن يَكونَ جَرى بَينَه وبَينَه قَبلَ ذلك" .
الراوي
أنس
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/126
الحُكم
ضعيففي إسناده يحيى بن إسحاق الهنائي وهو مجهول وفي إسناده أيضا عتبة ابن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو أيضا ضعيف
عن ابنِ عباسٍ في الرجلِ يستفيدُ المالَ ؟ فقال : يزكيه حينَ يستفيدُه ، قال : وقال ابنُ عمرَ : ليس عليه زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ ، قال ميمونٌ : ما اختلف ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ في شيءٍ إلا أخذ ابنُ عمرَ بأوثقِهما إلا في هذا .
الراوي
ميمون بن مهران
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
تاريخ بغداد · 8/293
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
وسُئِلَ عن الرَّجُلِ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهدِي إليه هَدِيَّةً، فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأُهدِيَ إليه أو حَمَلَه على الدَّابَّةِ، فلا يركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكون جرى بيْنه وبيْنه قَبلَ ذلك .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1224/3
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
سألتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ، فقُلتُ: يا أبا حَمزةَ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهدي إليه، فقال: قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرضًا، فأهدى إليه طَبَقًا فلا يَقبَلْه، أو حَمَلَه على دابَّةٍ فلا يَركَبْها، إلَّا أنْ تَكونَ بَينَه وبَينَه قَبلَ ذلك. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/108
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده غير قويٍّ
حديثٌ في هَديَّةِ المِديانِ [يعني حديث: وسُئِلَ عن الرَّجُلِ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهدِي إليه هَدِيَّةً، فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأُهدِيَ إليه أو حَمَلَه على الدَّابَّةِ، فلا يركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكون جرى بيْنه وبيْنه قَبلَ ذلك] .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/775
الحُكم
صحيححسن
سَأَلتُ بِلالًا حينَ خَرَجَ: ماذا صَنَعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: جَعَلَ عَمودًا عن يَسارِه، وعَمودَيْنِ عن يَمينِه، وثلاثةَ أعْمِدَةٍ وَراءَهُ -وكان البَيتُ يَومَئذٍ على سِتَّةِ أعمِدَةٍ- ثُمَّ صلَّى وبينَه وبينَ الجِدارِ ثَلاثَةُ أذْرُعٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6231
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عنِ ابنِ عباسٍ : أنَّهُ قال في المالِ المُستفادِ : يُزكِّيهِ حين يَستفيدُهُ ، وقال ابنُ عمرَ : حتى يحولَ عليْهِ الحَولُ .
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 5/235
الحُكم
صحيحخبر ابن عمر صحيح
عن عائشةَ قالت: كانَ بينَها وبينَ أبيها شَهرانِ يعني وفاةُ فاطمةَ رضيَ اللَّهُ عنْها .
الراوي
ابن أبي ملكية
المحدِّث
الذهبي
المصدر
تاريخ الإسلام · 3/48
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
قال عمرُ بنُ الخطابِ تَعَلَّمُوا أنْسابَكُمْ ثُمَّ صِلوا أَرْحامَكُمْ واللهِ إنَّهُ لَيكونُ بين الرجلِ وبينَ أَخِيهِ الشَّيْءُ ولَوْ يَعْلَمُ الذي بينَهُ وبينَهُ من داخلِ الرَّحِمِ لأوْزَعَهُ ذلكَ عَنِ انْتِهاكِهِ .
الراوي
جبير بن مطعم
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الأدب المفرد · 53
الحُكم
صحيححسن الإسناد وصح مرفوعا
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كانَ بيْنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وبيْنَ فاطِمةَ شَهْرانِ». .
الراوي
ابن أبي مليكة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 4830
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَخَلَ الكَعبةَ وعُثمانُ بنُ طَلحةَ وأُسامةُ بنُ زَيدٍ وبلالٌ قد غَلَّقَها، فلَمَّا خَرَجَ سَألتُ بلالًا: ماذا صَنَعَ النَّبيُّ؟ قال: تَرَكَ عَمودَينِ عَن يَمينِه، وعَمودًا عَن يَسارِه، وثَلاثةَ أعمِدةٍ خَلفَه، ثُمَّ صَلَّى وبَينَه وبَينَ القِبلةِ ثَلاثةُ أذرُعٍ .
الراوي
بلال بن رباح
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 23894
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج