نتائج البحث عن
«سألت الزهري عن الرجل يكون عنده المال وبينه وبين ما يزكيه شهر أو شهران ثم يريد»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن يحيى بنِ أبي إسحاقَ قال سأَلْتُ أنَسَ بنَ مالكٍ فقُلْتُ يا أبا حَمْزةَ الرَّجُلُ منَّا يُقرِضُ المالَ فيُهدَى له فقال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أقرَض أحَدُكم فأُهدِيَ له أو حُمِل على دابَّةٍ فلا يقبَلْه ولا يركَبْها إلَّا أنْ يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قبْلَ ذلكَ .
عن «يحيى بنِ أبي إسحاقَ الهُنائيِّ قال: سأَلْتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهْدي إليه؟ فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأهدى إليه أو حمَلَه على الدَّابَّةِ، فلا يَركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قَبْلَ ذلك» .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ الرجلُ مِنَّا يُقرضُ أخاهُ المالَ فيُهْدِي لهُ قال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أَقْرَضَ أحدُكم قرضًا فأَهْدَى لهُ أو حملَهُ على الدَّابَّةِ فلا يَركبْها ولا يَقبلَهُ إلا أن يكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلكَ .
عن يَحْيى بنِ أبي إسْحاقَ الهُنائيِّ قالَ: سَألْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ، فقُلْتُ: يا أبا حَمْزةَ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهْدي إليه، فقالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أَقرَضَ أحَدُكم أخاه قَرْضًا فأَهْدى إليه، أو حَمَلَه على دابَّتِه فلا يَقبَلْه ولا يَركَبْها، إلَّا أن يكونَ جَرى بَيْنَه وبَيْنَه قَبْلَ ذلك". .
عن أنَسٍ: أنَّه سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهدي إليه، فقال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا أقرَضَ أحَدُكُم قَرضًا فأهدى إليه أو حَمَله على الدَّابَّةِ فلا يَركَبْها، ولا يَقبَلْه إلَّا أن يَكونَ جَرى بَينَه وبَينَه قَبلَ ذلك" .
عن ابنِ عباسٍ في الرجلِ يستفيدُ المالَ ؟ فقال : يزكيه حينَ يستفيدُه ، قال : وقال ابنُ عمرَ : ليس عليه زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ ، قال ميمونٌ : ما اختلف ابنُ عمرَ وابنُ عباسٍ في شيءٍ إلا أخذ ابنُ عمرَ بأوثقِهما إلا في هذا .
وسُئِلَ عن الرَّجُلِ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهدِي إليه هَدِيَّةً، فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأُهدِيَ إليه أو حَمَلَه على الدَّابَّةِ، فلا يركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكون جرى بيْنه وبيْنه قَبلَ ذلك .
سألتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ، فقُلتُ: يا أبا حَمزةَ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهدي إليه، فقال: قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرضًا، فأهدى إليه طَبَقًا فلا يَقبَلْه، أو حَمَلَه على دابَّةٍ فلا يَركَبْها، إلَّا أنْ تَكونَ بَينَه وبَينَه قَبلَ ذلك. .
حديثٌ في هَديَّةِ المِديانِ [يعني حديث: وسُئِلَ عن الرَّجُلِ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهدِي إليه هَدِيَّةً، فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأُهدِيَ إليه أو حَمَلَه على الدَّابَّةِ، فلا يركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكون جرى بيْنه وبيْنه قَبلَ ذلك] .
سَأَلتُ بِلالًا حينَ خَرَجَ: ماذا صَنَعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: جَعَلَ عَمودًا عن يَسارِه، وعَمودَيْنِ عن يَمينِه، وثلاثةَ أعْمِدَةٍ وَراءَهُ -وكان البَيتُ يَومَئذٍ على سِتَّةِ أعمِدَةٍ- ثُمَّ صلَّى وبينَه وبينَ الجِدارِ ثَلاثَةُ أذْرُعٍ. .
عنِ ابنِ عباسٍ : أنَّهُ قال في المالِ المُستفادِ : يُزكِّيهِ حين يَستفيدُهُ ، وقال ابنُ عمرَ : حتى يحولَ عليْهِ الحَولُ .
عن عائشةَ قالت: كانَ بينَها وبينَ أبيها شَهرانِ يعني وفاةُ فاطمةَ رضيَ اللَّهُ عنْها .
قال عمرُ بنُ الخطابِ تَعَلَّمُوا أنْسابَكُمْ ثُمَّ صِلوا أَرْحامَكُمْ واللهِ إنَّهُ لَيكونُ بين الرجلِ وبينَ أَخِيهِ الشَّيْءُ ولَوْ يَعْلَمُ الذي بينَهُ وبينَهُ من داخلِ الرَّحِمِ لأوْزَعَهُ ذلكَ عَنِ انْتِهاكِهِ .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كانَ بيْنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وبيْنَ فاطِمةَ شَهْرانِ». .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَخَلَ الكَعبةَ وعُثمانُ بنُ طَلحةَ وأُسامةُ بنُ زَيدٍ وبلالٌ قد غَلَّقَها، فلَمَّا خَرَجَ سَألتُ بلالًا: ماذا صَنَعَ النَّبيُّ؟ قال: تَرَكَ عَمودَينِ عَن يَمينِه، وعَمودًا عَن يَسارِه، وثَلاثةَ أعمِدةٍ خَلفَه، ثُمَّ صَلَّى وبَينَه وبَينَ القِبلةِ ثَلاثةُ أذرُعٍ .
لا مزيد من النتائج