نتائج البحث عن
«سألت الزهري عن رجل باع عنبه ممن يعصره خمرا ، قال : لا بأس به»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ شهابِ الزُّهْريَّ قال : مضتِ السُّنَّةُ في زكاةِ الزَّيتونِ أنْ تؤخذَ ممنْ عُصر زيتونُه حين يعصِرُه ، فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ أو كان بعْلًا العشرُ ، وفيما سُقي برِشاءِ النَّاضحِ نصفُ العشرِ .
سألتُ ابنَ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما , عن رجلٍ ، يُهدي بقرةً أيبيعُ جلدَها ويتصدَّقُ بثمنِه ؟ قال : لا بأسَ به .
سألتُ ابنَ عمرَ رضي اللهُ عنهما عن رجلٍ أَهدى بقرةً ، أيبيعُ جِلدَها ويتصدَّقَ [ بثمنِه ] ؟ قال : لا بأسَ به .
حَديثٌ رَواه ابنُ أبي ذِئْبٍ، عن الزُّهْريِّ، عن القاسِمِ بنِ مُحمَّدٍ، عن أَسلَمَ مَوْلى عُمَرَ، قالَ: قالَ عُمَرُ: لا أَشرَبُ خَلًّا مِن خَمْرٍ أُفسِدَتْ حتَّى يُبدِئَ اللهُ إفْسادَها، فعنْدَ ذلك يَطيبُ الخَلُّ، فلا بَأسَ على امْرِئٍ يَبْتاعُ خَلًّا وقدْ وَجَدَه معَ أهْلِ الكِتابِ، ما لم يَعلَمْ أنَّهم تَعَمَّدوا إفْسادَها بَعْدَما صارَ خَمْرًا؟ .
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجَذَعِ فقال ضَحِّ به لا بأسَ به .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الذبيحةِ بشقةِ العَصا ، قال : لا بأسَ به ورخَّص فيه .
لا واللهِ، ما قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعيسى: أحمَرُ، ولَكِن قال: بينَما أنا نائِمٌ أطوفُ بالكَعبةِ، فإذا رَجُلٌ آدَمُ، سَبطُ الشَّعَرِ، يُهادى بينَ رَجُلَينِ، يَنطِفُ رَأسُه ماءً، أو يُهَراقُ رَأسُه ماءً، فقُلتُ: مَن هذا؟ قالوا: ابنُ مَريَمَ، فذَهَبتُ ألتَفِتُ، فإذا رَجُلٌ أحمَرُ جَسيمٌ، جَعدُ الرَّأسِ، أعورُ عَينِه اليُمنى، كَأنَّ عَينَه عِنَبةٌ طافيةٌ، قُلتُ: مَن هذا؟ قالوا: هذا الدَّجَّالُ، وأقرَبُ النَّاسِ به شَبَهًا ابنُ قَطَنٍ. قال الزُّهريُّ: رَجُلٌ مِن خُزاعةَ، هَلَكَ في الجاهِليَّةِ. .
حَديثٌ رواه ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الزُّهْريِّ، عن القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن رَجُلٍ سمَّاه، عن عُمَرَ، قال: لا بأسَ على امرئٍ ابتاعَ مِن أهلِ الكِتابِ خَلًّا لم يَعْلَمْ أنَّهم تَعَمَّدوا إفسادَه، حتَّى يكونَ اللهُ هو أفسَدَه؟ .
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ أبي بكرٍ قال : سألت أنسًا عن نكاحِ المحرمِ فقال : لا بأسَ به وهل هو [ إلا ] كالبيعِ .
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ألبانِ الأتنِ فقال لا بأسَ بِهِ .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الجرِّىِّ فقال: لا بأسَ به، إنما تُحرِّمُه اليهودُ ونحن نأكلُه. .
سألتُ عاصمًا عن السواكِ للصائمِ فقال: لا بأسَ به قلتُ: بالرطبِ واليابسِ؟ قال: نعم. قلتُ: من أولِ النهارِ ومن آخرِه؟ قال: نعم. قلتُ: عمن؟ قال: عن أنسٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. .
سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ عن نكاحِ المُحرمِ قال وما بأسَ بهِ هل هوَ إلَّا كالبَيعِ .
عن ابنِ مَسعودٍ: أنَّه سُئِل عن رَجُلٍ وضَّأ يَسارَه قَبلَ يَمينِه؟ قال: لا بَأسَ به. .
لا مزيد من النتائج