نتائج البحث عن
«سألت الشعبي : [عن] غلام طلق ثلاثا ؟ فقال : ما أراه إذا عقل أن الثلاث تبين أن»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن الشَّعْبيُّ: أنَّ عُثْمانَ -رَضِيَ اللهُ عنه- طَلَّقَ امْرَأتَه وهو مَحْصورٌ ثَلاثًا، فوَرَّثَها علَيٌّ. .
سألتُ ابنَ عمرَ عنْ رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا وهيَ حائضٌ فقال طلقتُ امرأَتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فردَّها إلى السنةِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنَّهُ طلق امرأتَه وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعها تطليقتيْنِ أُخريَيْنِ عِندَ القُرأَيْنِ الباقييْنِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمرك اللهُ إنَّكَ قد أخطأتَ السُّنَّةَ فقلتُ يا رسولَ اللهِ لو كنتُ طلَّقتُها ثلاثًا أكان لي أن أُراجِعَها قال لا كانَتْ تَبِينُ وتكونُ معصيةً .
أنَّه طَلَّق امرأتَه وهي حائِضٌ ثمَّ أراد أن يُتبِعَها بطَلقتَينِ أُخرَيَينِ عند القُرْءَينِ، فبَلَغ ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَك اللهُ، قد أخطَأْتَ السُّنَّةَ، السُّنَّةُ أن تَستَقبِلَ الطُّهَر فتُطَلِّقَ لكُلِّ قُرءٍ، فأمَرَني فراجَعْتُها، فقال: إذا هي طَهُرَت فطَلِّقْ عند ذلك أو أمسِكْ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أرأيتَ لو طلَّقْتُها ثلاثًا، أكان يَحِلُّ لي أن أراجِعَها؟ فقال: لا، كانت تَبِينُ منك، وكانت مَعصِيةً. .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقَتينِ أُخريَينِ عند القُرءَينِ فبلغ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمر اللهُ قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنة أن تستقبلَ الطُّهرَ فتطلقُ لكلِّ قرءٍ فأمرني فراجعتُها فقال إذا هي طهُرتْ فطلَّق عند ذلك أو أمسَك فقلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلقتُها ثلاثًا أكان يحلُّ لي أن أراجعَها قال لا كانت تبينُ منك وكانت معصيةً .
عَن الحَسَنِ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ أنَّهُ طَلَّقَ امرَأتَهُ وهيَ حائِضٌ ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطليقَتَينِ عِندَ القُرأينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «يا ابنَ عُمَرَ، ما هَكَذا أمَرَكَ اللَّهُ، إنَّكَ قد أخطَأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَستَقبِلَ الطُّهرَ فتُطَلِّقَ لكُلِّ قُرءٍ». فأمَرَني رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فراجَعتُها، وقال: «إذا هيَ طَهُرَت فطَلِّقْ عِندَ ذلك أو أمسِكْ». فقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، لو كُنتُ طَلَّقتُها ثَلاثًا كان لي أن أُراجِعَها؟ فقال: «لا، كانت تَبِينُ، ويَكونُ مَعصيةً». .
عن أبي الزُّبَيرِ قال سأَلتُ ابنَ عُمَرَ عمَّن طلَّق امرَأَتَه ثلاثًا وهي حائِضٌ فقال إنِّي طلَّقتُ امرَأَتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي حائِضٌ فرَدَّها رسولُ اللهِ إلى السُّنَّةِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبِعَه بتطليقتَينِ أُخريَينِ عند القُرْءَينِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمرك اللهُ تعالى إنكَ قد أخطأتَ السُّنةَ ، والسُّنَّةُ أن تستقبلَ الطُّهرَ فتطلِّقَ عند ذلك أوْ أمسكْ ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلقتُها ثلاثًا أكان يحلُّ لي أن أراجعَها ؟ قال : لا كانت تَبينُ منك وتكونُ معصيةً .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه طلَّقَ امْرأتَهُ تطليقةً وهي حائضٌ, ثمَ أرادَ أنْ يُتبِعَها بتطليقَتين آُخْرَتين عند القُرْئَينِ, فبلغ ذلك رسولَ اللهِ _صلى الله عليه وآله وسلم_ فراجَعْتُها ثم قال :إذا هي طهُرَت فطلِّق عند ذلك أو أمْسِك فقلتُ : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلَّقْتُها ثلاثًا أكانَ يحلُّ لي أن أُراجِعَها ؟ قال : لا كانت تَبِينُ منك وتكونُ معصيةٌ. .
[عن] عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه تَطْليقةً وهي حائِضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطْليقتَينِ أُخراوَينِ عنْدَ القُرْأينِ الباقِيَينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَك اللهُ، إنَّك قد أَخطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَسْتقبِلَ الطُّهْرَ، فتُطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ"، قالَ: فأمَرَني رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فراجَعْتُها، ثُمَّ قالَ: "إذا طَهُرَتْ فطَلِّقْ عنْدَ ذلك، أو أَمسِكْ"، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَفرَأيْتَ لو أنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا، كانَ يَحِلُّ لي أن أُراجِعَها؟ قالَ: "كانَت تَبِينُ مِنك، وتكونُ مَعْصيةً. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه تطليقةً وهيَ حائِضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها بتطليقتَينِ أُخرَيَينِ عِندَ القُرْءَينِ، فبَلغَ ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا ابنَ عُمَرَ ما هَكَذا أمَرَك اللَّهُ، إنَّك قد أخطَأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَستَقبِلَ الطُّهرَ فتُطلِّقَ لكُلِّ طُهرٍ، قال: فأمَرَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فراجَعتُها، ثُمَّ قال: إذا هيَ طَهُرَت فطَلِّقْ عِندَ ذلك أو أمسِكْ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفرَأيتَ لو أنِّي طَلَّقتُها ثَلاثًا، أكان يَحِلُّ لي أن أرتَجِعَها؟ قال: لا، كانت تَبِينُ مِنك .
عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه تَطليقةً وهي حائِضٌ، ثم أرادَ أنْ يُتبِعَها بتَطليقَتَيْنِ أُخريَيْنِ عِندَ القُرْأيْنِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَكَ اللهُ، إنَّكَ قد أخطأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أنْ تَستَقبِلَ الطُّهرَ فتُطلِّقَ لِكُلِّ قُرءٍ. وقال: فأمَرَني رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فراجَعتُها، ثم قال: إذا هي طَهُرتْ فطَلِّقْ عِندَ ذلك، أو أمسِكْ. فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفرأيتَ لو أنِّي طَلَّقتُها ثَلاثًا، أكانَ يَحِلُّ لي أنْ أرتَجِعَها؟ قال: لا، كانت تَبينُ منكَ، وتَكونُ مَعصيةً. .
عن ابنِ عبَّاسٍ، «{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} … الآية، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه فهو أَحَقُّ برَجْعتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، فقالَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} … الآية». .
عن ابنِ عباسٍ قال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآية . وذلك أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها ، وإنْ طلَّقها ثلاثًا فنُسِخ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
لا مزيد من النتائج