نتائج البحث عن
«سألت طاوسا عن الجرح يكون بوجه الرجل أو ببعض جسده عليه الدواء [أو الخرقة] ؟ قال»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أسامةِ بنُ زيدٍ ، قالَ: سأَلتُ طاوسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفرِ فقالَ: وما يمنعُكَ ؟ فقالَ الحسنُ بنُ مُسلمٍ: أَنا حدِّثتُكَ ، أَنا سألتُ طاوسًا عن هذا فقالَ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فرضَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّلاةُ في الحضرِ أربعًا ، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ ، فَكَما يَتطوَّعُ هاهُنا قبلَها ومن بعدِها ، فَكَذلِكَ يصلِّي في السَّفرِ قبلَها وبعدَها .
سألتُ طاوُسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفَرِ، فقال: وما يَمنَعُكَ؟ فقال الحَسَنُ بنُ مُسلِمٍ: أنا أُحدِّثُكَ، أنا سألتُ طاوُسًا عن هذا، فقال: قال ابنُ عبَّاسٍ: فرَضَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّلاةَ في الحَضَرِ أربَعًا، وفي السَّفَرِ رَكعَتَيْنِ؛ فكما يُتَطَوَّعُ هاهنا قَبلَها، ومِن بَعدِها، فكذلك يُصَلَّي في السَّفَرِ قَبلَها وبَعدَها. .
أنَّ أُمَّ سُلَيمٍ سأَلَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ امرأةٍ تَرى في مَنامِها ما يَرى الرجُلُ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن رأَتْ ذلك منكُنَّ فأَنزَلَتْ فلْتَغتسِلْ، قالت أُمُّ سَلَمةَ: أوَ يكونُ ذلك يا رسولَ اللهِ؟ قال: نَعمْ، ماءُ الرجُلِ غَليظٌ أبيضُ، وماءُ المرأةِ أصفَرُ رقيقٌ، فأيُّهما سبَقَ -أو عَلا- أشبَهَه الولَدُ. .
أنَّ رجُلًا في زَمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصابَهُ جُرْحٌ فاحْتَقَنَ الجُرْحُ الدَّمَ، وأنَّ الرَّجلَ دَعا رجُلَينِ مِن بَني أنْمارٍ، فنَظَرا إليه، فزَعَما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لهما: أيُّكما أطَبُّ؟ فقال: أوَفي الطِّبِّ خَيرٌ يا رسولَ اللهِ؟ فقال: أنْزَلَ الدَّواءَ الذي أنْزَلَ الدَّاءَ. .
قال عَطاءٌ: بلَغَني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: لو غسَلَ جَسَدَه وترَكَ رَأْسَه حيث أَصابَه الجُرحُ. .
سألتُ طاوسًا عن شيٍء فقال : كان هذا ؟ فقلتُ : نعم ، قال : فإنَّ أصحابَنا أخبَرُونا عن معاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : لا تستعجلوا بالبَلِيَّةِ قبلَ نزولِها . . وذكر مثلَه ، ولم يرفَعْهُ .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن الرجلِ لم يحجَّ ؛ أو يستقرضُ للحجِّ ؟ قال : لا .
أنَّ رجلًا في زمانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصابه جُرحٌ, فاحتقن الجُرحُ الدَّمَ, وأنَّ الرَّجلَ دعا رجلَيْن من بني أنمارٍ ، فنظرا إليه, فزعم زيدٌ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لهما : أيُّكما أطبُّ ؟ فقالا : أَوَفي الطِّبِّ خيرٌ يا رسولَ اللهِ ؟ فزعم زيدٌ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : أنزل الدَّواءَ الَّذي أنزل الأَدْواءَ .
أنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالتْ: تَرى المرأةُ ما يَرى الرَّجُلُ في منامِها؟ فقال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا رَأتْ ما يَرى الرَّجُلُ يَعني -الماءَ- فلْتَغتَسِلْ، قالتْ أُمُّ سَلَمةَ: أوَ يكونُ؟ فقال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ، ماءُ الرَّجُلِ غَليظٌ أبيَضُ، وماءُ المرأةِ رَقيقٌ أصفَرُ، فمِن أيِّهِما سَبَقَ أو عَلا -قال سَعيدٌ: نَحن نَشُكُّ- يكونُ الشَّبَهُ. .
سألتُ طاوسًا عن رجلٍ رمى الجمرةَ بستِّ حصياتٍ فقال : ليُطعم قبضةً من طعامٍ قال : فلقيتُ مجاهدًا فسألتُهُ وذكرتُ لهُ قولَ طاوسٍ فقال : رحم اللهُ أبا عبدِ الرحمنِ أما بلغَهُ قولُ سعدِ بنِ مالكٍ قال : رمينا الجمارَ أو الجمرةَ في حجتنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم جلسنا نتذاكرُ فمِنَّا من قال : رميتُ بستٍّ ومِنَّا من قال : رميتُ بسبعٍ ومِنَّا من قال : رميتُ بثمانٍ ومِنَّا من قال : رميتُ بتسعٍ فلم يَرَوْا بذلك بأسًا .
سألتُ طاوُسًا عن رَجُلٍ رَمى الجَمرةَ بِسِتِّ حَصَياتٍ، فقال: لِيُطعِمْ قَبضةً مِن طَعامٍ، قال: فلَقيتُ مُجاهِدًا، فسألتُهُ، وذكَرتُ له قَولَ طاوُسٍ، فقال: رَحِمَ اللهُ أبا عَبدِ الرَّحمنِ، أما بلَغَهُ قَولُ سَعدِ بنِ مالِكٍ؟ قال: رَمَيْنا الجِمارَ -أو الجَمرةَ- في حَجَّتِنا، مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثم جلَسْنا نتَذاكَرُ، فمِنَّا مَن قال: رَمَيتُ بِسِتٍّ. ومِنَّا مَن قال: رَمَيتُ بِسَبعٍ. ومِنَّا مَن قال: رَمَيتُ بِثَمانٍ. ومِنَّا مَن قال: رَمَيتُ بِتِسعٍ. فلم يَرَوْا بذلك بَأْسًا. .
«سَألْتُ طاوُسًا عن رَجُلٍ رَمى الجَمْرةَ بسِتِّ حَصَياتٍ، فقالَ: لِيُطعِمْ قَبْضةً مِن طَعامٍ»، قالَ: فلَقيْتُ مُجاهِدًا فسَألْتُه وذَكَرْتُ له قَوْلَ طاوُسٍ، فقالَ: رَحِمَ اللهُ أبا عَبْدِ الرَّحْمنِ! أَمَا بَلَغَه قَوْلُ سَعْدِ بنِ مالِكٍ، قالَ: رَمَيْنا الجِمارَ أو الجَمْرةَ في حَجَّتِنا معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثُمَّ جَلَسْنا نَتَذاكَرُ، فمِنَّا مَن قالَ: رَمَيْتُ بسِتٍّ، ومِنَّا مَن قالَ: رَمَيْتُ بسَبْعٍ، ومِنَّا مَن قالَ: رَمَيْتُ بثَمانٍ، ومِنَّا مَن قالَ: رَمَيْتُ بتِسْعٍ، فلم يَرَوا بذلك بَأسًا. .
سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن هذه الآيةِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لقد سَألتَ عن شَيءٍ ما سَألني عنه أحَدٌ قَبلَك -أو قال: أحَدٌ غَيرُك- قال: "هيَ الرُّؤيا الصَّالحةُ يَراها الرَّجُلُ الصَّالحُ أو تُرى له" .
عن يحيى بنِ أبي إسحاقَ قال سأَلْتُ أنَسَ بنَ مالكٍ فقُلْتُ يا أبا حَمْزةَ الرَّجُلُ منَّا يُقرِضُ المالَ فيُهدَى له فقال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أقرَض أحَدُكم فأُهدِيَ له أو حُمِل على دابَّةٍ فلا يقبَلْه ولا يركَبْها إلَّا أنْ يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قبْلَ ذلكَ .
عن «يحيى بنِ أبي إسحاقَ الهُنائيِّ قال: سأَلْتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهْدي إليه؟ فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأهدى إليه أو حمَلَه على الدَّابَّةِ، فلا يَركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قَبْلَ ذلك» .
لا مزيد من النتائج