نتائج البحث عن
«سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت لها : أرأيت قول الله : إن الصفا»· 15 نتيجة
الترتيب:
سأَلْت عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْتُ لها: أرأَيْتِ قولَ اللهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إلى آخِرِ الآيةِ فقُلْتُ لعائشةَ: فواللهِ ما على أحدٍ جُناحٌ ألَّا يطَّوَّفَ بينَ الصَّفا والمروةِ فقالت عائشةُ: بئس ما قُلْتَ يا ابنَ أختي إنَّ هذه الآيةَ لو كانت على ما أوَّلْتَها عليه كانت ( فلا جُناحَ عليه ألَّا يطَّوَّفَ بهما )، ولكنَّها إنَّما أُنزِلت في الأنصارِ، قبْلَ أنْ يُسلِموا كانوا يُهِلُّون لمناةَ الطَّاغيةِ الَّتي كانوا يعبُدونَ عندَ المُشَلَّلِ وكان مَن أهَلَّ لها يتحرَّجُ أنْ يطَّوَّفَ بينَ الصَّفا والمروةِ فلمَّا [ أسلَموا ] سأَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك وقالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّا كنَّا نتحرَّجُ أنْ نطَّوَّفَ بالصَّفا والمروةِ فأنزَل اللهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] قالت عائشةُ: ثمَّ قد سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بهما فليس لأحدٍ أنْ يترُكَ الطَّوافَ بهما قال الزُّهريُّ: ثمَّ أخبَرْتُ أبا بكرِ بنَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ بالَّذي حدَّثني عروةُ عن عائشةَ فقال أبو بكرٍ: إنَّ هذا لَعِلمٌ، وإنِّي ما كُنْتُ سمِعْتُه، ولقد سمِعْتُه ولقد سمِعْتُ رجالًا مِن أهلِ العلمِ يزعُمونَ أنَّ النَّاسَ إلَّا مَن ذكَرت عائشةُ ممَّن كان يُهِلُّ لمناةَ كانوا يطَّوَّفونَ كلُّهم بالصَّفا والمروةِ فلمَّا ذكَر اللهُ الطَّوافَ بالبيتِ في القرآنِ ولم يذكُرِ الطَّوافَ بالصَّفا والمروةِ فأنزَل اللهُ جلَّ ذِكْرُه {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] قال أبو بكرٍ: فأسمَعُ هذه نزَلت في الفريقينِ كِليهما في الَّذينَ كانوا يتحرَّجونَ في الجاهليَّةِ أنْ يطَّوَّفوا بالصَّفا والمروةِ ثمَّ تحرَّجوا أنْ يطَّوَّفوا بهما في الإسلامِ مِن أجلِ أنَّ اللهَ أمَرنا بالطَّوافِ بالبيتِ ولم يذكُرْهما حينَ ذكَر ذلك بعدَما ذكَر الطَّوافَ بالبيتِ
سَألتُ عائِشةَ، زَوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ لَها: في كَم كُفِّنَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقالت: في ثَلاثةِ أثوابٍ سَحوليَّةٍ. .
قلتُ لعائشةَ زوجِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأنا يومَئذٍ حديثُ السنِّ: أرأيتِ قولَ الله عزَّ وجَلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} فما أرى على أحدٍ شيئًا ألَّا يطَّوَّفَ بهما، قالت عائشة: كلا، لو كان كما تقولُ كانت (فلا جُناحَ عليه ألَّا يَطَّوَّفَ بهما) إنما أُنزِلت هذه الآيةُ في الأنصارِ، كانوا يُهِلُّونَ لمناةَ، وكانت مَناةُ حَذْوَ قُدَيدٍ، وكانوا يتحَرَّجُون أن يَطَّوَّفوا بين - الصَّفا والمروةِ، فلمَّا جاء الإسلامُ سألوا رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأنزلَ الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} .
عن عُروةَ قالَ : قلتُ لعائشةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، وأنا يومئذٍ حديثُ السِّنِّ أرأيتِ قَولَ اللَّهِ تعالى ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ) فما أرَى علَى أحدٍ شيئًا أن لا يطَّوَّفَ بِهِما ، قالَت عائشةُ : كلَّا لَو كانَ كما تقولُ : كانت فلا جُناحَ علَيهِ أن لا يطَّوَّفَ بِهِما إنَّما أُنْزِلَت هذِهِ الآيةُ في الأنصارِ كانوا يُهِلُّونَ لمَناةَ وَكانت مَناةُ حذوَ قُدَيْدٍ ، وَكانوا يتحرَّجونَ أن يطوفوا بينَ الصَّفا والمرْوَةِ ، فلمَّا جاءَ الإسلامُ سألوا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فأنزلَ اللَّهُ تعالى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ .
سأَلْت عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْتُ لها: أرأَيْتِ قولَ اللهِ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إلى آخِرِ الآيةِ فقُلْتُ لعائشةَ: فواللهِ ما على أحدٍ جُناحٌ ألَّا يطَّوَّفَ بينَ الصَّفا والمروةِ فقالت عائشةُ: بئس ما قُلْتَ يا ابنَ أختي إنَّ هذه الآيةَ لو كانت على ما أوَّلْتَها عليه كانت ( فلا جُناحَ عليه ألَّا يطَّوَّفَ بهما )، ولكنَّها إنَّما أُنزِلت في الأنصارِ، قبْلَ أنْ يُسلِموا كانوا يُهِلُّون لمناةَ الطَّاغيةِ الَّتي كانوا يعبُدونَ عندَ المُشَلَّلِ وكان مَن أهَلَّ لها يتحرَّجُ أنْ يطَّوَّفَ بينَ الصَّفا والمروةِ فلمَّا [ أسلَموا ] سأَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك وقالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّا كنَّا نتحرَّجُ أنْ نطَّوَّفَ بالصَّفا والمروةِ فأنزَل اللهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] قالت عائشةُ: ثمَّ قد سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بهما فليس لأحدٍ أنْ يترُكَ الطَّوافَ بهما قال الزُّهريُّ: ثمَّ أخبَرْتُ أبا بكرِ بنَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ بالَّذي حدَّثني عروةُ عن عائشةَ فقال أبو بكرٍ: إنَّ هذا لَعِلمٌ، وإنِّي ما كُنْتُ سمِعْتُه، ولقد سمِعْتُه ولقد سمِعْتُ رجالًا مِن أهلِ العلمِ يزعُمونَ أنَّ النَّاسَ إلَّا مَن ذكَرت عائشةُ ممَّن كان يُهِلُّ لمناةَ كانوا يطَّوَّفونَ كلُّهم بالصَّفا والمروةِ فلمَّا ذكَر اللهُ الطَّوافَ بالبيتِ في القرآنِ ولم يذكُرِ الطَّوافَ بالصَّفا والمروةِ فأنزَل اللهُ جلَّ ذِكْرُه {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] قال أبو بكرٍ: فأسمَعُ هذه نزَلت في الفريقينِ كِليهما في الَّذينَ كانوا يتحرَّجونَ في الجاهليَّةِ أنْ يطَّوَّفوا بالصَّفا والمروةِ ثمَّ تحرَّجوا أنْ يطَّوَّفوا بهما في الإسلامِ مِن أجلِ أنَّ اللهَ أمَرنا بالطَّوافِ بالبيتِ ولم يذكُرْهما حينَ ذكَر ذلك بعدَما ذكَر الطَّوافَ بالبيتِ .
أنَّها سَألَت عائِشةَ زَوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَصومُ مِن كُلِّ شَهرٍ ثَلاثةَ أيَّامٍ؟ قالت: نَعَم، فقُلتُ لَها: مِن أيِّ أيَّامِ الشَّهرِ كان يَصومُ؟ قالت: لَم يَكُنْ يُبالي مِن أيِّ أيَّامِ الشَّهرِ يَصومُ. .
قُلتُ لعائِشةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا يَومَئذٍ حَديثُ السِّنِّ: أرَأيتِ قَولَ اللهِ تَبارَكَ وتَعالى: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما} [البقرة: 158]. فما أُرى على أحَدٍ شيئًا أن لا يَطَّوَّفَ بهِما؟ فقالت عائِشةُ: كَلَّا، لو كانَت كما تَقولُ، كانَت: فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهِما، إنَّما أُنزِلَت هذه الآيةُ في الأنصارِ، كانوا يُهِلُّونَ لمَناةَ، وكانَت مَناةُ حَذوَ قُدَيدٍ، وكانوا يَتَحَرَّجونَ أن يَطوفوا بينَ الصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا جاءَ الإسلامُ سَألوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما} .
قُلتُ لعائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها -زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنا يَومَئذٍ حَديثُ السِّنِّ-: أرَأيتِ قَولَ اللهِ تَبارَكَ وتَعالى {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما} [البقرة: 158]، فلا أُرى على أحَدٍ شيئًا أن لا يَطَّوَّفَ بهِما، فقالت عائِشةُ: كَلَّا، لو كانَت كما تَقولُ كانَت فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهِما، إنَّما أُنزِلَت هذه الآيةُ في الأنصارِ، كانوا يُهِلُّونَ لمَناةَ، وكانَت مَناةُ حَذو قُدَيدٍ، وكانوا يَتَحَرَّجونَ أن يَطوفوا بينَ الصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا جاءَ الإسلامُ سَألوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما} [البقرة: 158]، زادَ سُفيانُ، وأبو مُعاويةَ، عن هِشامٍ: ما أتَمَّ اللهُ حَجَّ امرِئٍ ولا عُمرَتَه لَم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ. .
عَن عائِشةَ، قال: قُلتُ: أرَأيتِ قَولَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهما} [البقرة: 158] قال: فقُلتُ: فواللهِ ما على أحَدٍ جُناحٌ أن لا يَتَطَوَّفَ بهما، قال: فقالت عائِشةُ: بئسَما قُلتَ يا ابنَ أُختي، إنَّها لَو كانَت على ما أوَّلتَها عليه، كانَت: فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهما، ولَكِنَّها إنَّما أُنزِلَت أنَّ الأنصارَ كانوا قَبلَ أن يُسلِموا يُهِلُّونَ لمَناةَ الطَّاغيةِ التي كانوا يَعبُدونَ عِندَ المُشَلَّلِ، وكانَ مَن أهَلَّ لَها تَحَرَّجَ أن يَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروةِ، فسَألوا عَن ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أن نَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروةِ في الجاهِليَّةِ، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ} إلى قَولِه: {فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهما} [البقرة: 158] قالت عائِشةُ: ثُمَّ قد سَنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بهما، فلَيسَ يَنبَغي لأحَدٍ أن يَدَعَ الطَّوافَ بهما .
[عن] عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنَّ فاطِمةَ ابنةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سألْتَ أبا بَكرٍ رضيَ اللهُ عنه بعْدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَقسِمَ لها مِيراثَها ممَّا ترَكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممَّا أَفاءَ اللهُ علَيهِ، فقال لها أبو بَكرٍ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «لا نُورَثُ، ما تَرَكْنا صدَقةٌ». .
سَألتُ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها فقُلتُ لَها: أرَأيتِ قَولَ اللهِ تَعالى: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما} [البقرة: 158]، فواللهِ ما على أحَدٍ جُناحٌ أن لا يَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ، قالت: بئسَ ما قُلتَ يا ابنَ أُختي! إنَّ هذه لو كانَت كما أوَّلتَها عليه كانَت: لا جُناحَ عليه أن لا يَتَطَوَّفَ بهِما، ولَكِنَّها أُنزِلَت في الأنصارِ؛ كانوا قَبلَ أن يُسلِموا يُهِلُّونَ لمَناةَ الطَّاغيةِ، التي كانوا يَعبُدونَها عِندَ المُشَلَّلِ، فكان مَن أهَلَّ يَتَحَرَّجُ أن يَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا أسلَموا سَألوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أن نَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ، فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ} [البقرة: 158] الآيةَ. قالت عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها: وقد سَنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بينَهما، فليسَ لأحَدٍ أن يَترُكَ الطَّوافَ بينَهما، ثُمَّ أخبَرتُ أبا بَكرِ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ فقال: إنَّ هذا لَعِلمٌ ما كُنتُ سَمِعتُه، ولقد سَمِعتُ رِجالًا مِن أهلِ العِلمِ يَذكُرونَ: أنَّ النَّاسَ -إلَّا مَن ذَكَرَت عائِشةُ- مِمَّن كان يُهِلُّ بمَناةَ، كانوا يَطوفونَ كُلُّهم بالصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعالى الطَّوافَ بالبَيتِ، ولَم يَذكُرِ الصَّفا والمَروةَ في القُرآنِ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، كُنَّا نَطوفُ بالصَّفا والمَروةِ، وإنَّ اللهَ أنزَلَ الطَّوافَ بالبَيتِ فلَم يَذكُرِ الصَّفا، فهل علينا مِن حَرَجٍ أن نَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَروةِ؟ فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ} [البقرة: 158] الآيةَ. قال أبو بَكرٍ: فأسمَعُ هذه الآيةَ نَزَلَت في الفَريقَينِ كِلَيهما؛ في الذينَ كانوا يَتَحَرَّجونَ أن يَطوفوا بالجاهِليَّةِ بالصَّفا والمَروةِ، والذينَ يَطوفونَ ثُمَّ تَحَرَّجوا أن يَطوفوا بهِما في الإسلامِ؛ مِن أجلِ أنَّ اللهَ تَعالى أمَرَ بالطَّوافِ بالبَيتِ، ولَم يَذكُرِ الصَّفا حتَّى ذَكَرَ ذلك بَعدَ ما ذَكَرَ الطَّوافَ بالبَيتِ. .
سَألتُ عائِشةَ، فذَكَرتُ لَها قَولَ ابنِ عُمَرَ: ما أُحِبُّ أن أُصبِحَ مُحرِمًا أنضَخُ طيبًا، فقالت عائِشةُ: أنا طَيَّبتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ طافَ في نِسائِه، ثُمَّ أصبَحَ مُحرِمًا. .
قُلتُ لعائِشةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما أرى على أحَدٍ لَم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ شيئًا، وما أُبالي أن لا أطوفَ بينَهُما، قالت: بئسَ ما قُلتَ يا ابنَ أُختي، طافَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وطافَ المُسلِمونَ، فكانَت سُنَّةً، وإنَّما كان مَن أهَلَّ لمَناةَ الطَّاغيةِ التي بالمُشَلَّلِ، لا يَطوفونَ بينَ الصَّفا والمَروةِ، فلَمَّا كان الإسلامُ سَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك؟ فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما}، ولو كانَت كما تَقولُ، لَكانَت: فلا جُناحَ عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهِما. [وفي روايةٍ]: سَألتُ عائِشةَ، وساقَ الحَديثَ بنَحوِه، وقال في الحَديثِ: فلَمَّا سَألوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أن نَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {إنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللهِ فمَن حَجَّ البَيتَ أوِ اعتَمَرَ فلا جُناحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهِما}. قالت عائِشةُ: قد سَنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بينَهُما، فليسَ لأحَدٍ أن يَترُكَ الطَّوافَ بهِما. .
عَن عائِشةَ أنَّها أرادَت أن تُعتِقَ مَملوكَينِ لها زَوج، فسَألَت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَها أن تَبدَأَ بالرَّجُلِ قَبلَ المَرأةِ .
سأَلْتُ عبدَ اللهِ بنَ بُسْرٍ المازِنيَّ صاحبَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقُلْتُ: أرأيْتَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أشيخًا كان؟ قال: كان في عَنفَقَتِه شَعَراتٌ بيضٌ. .
لا مزيد من النتائج