حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سألت عبيدة : ما يوجب الغسل ؟ قال : الخلاط والدفق .»· 12 نتيجة

الترتيب:
سألتُ أبا هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ ما يوجِبُ الغسلَ؟ فقالَ: إذا غابتِ المُدوَّرةُ .
الراوي
شهاب
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 1/499
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عَن أبي موسى الأشعَريِّ، أنَّهُم ذَكَروا ما يوجِبُ الغُسلَ، فقامَ أبو موسى إلى عائِشةَ، فسَلَّمَ ثُمَّ قال: ما يوجِبُ الغُسلَ؟ فقالت: على الخَبيرِ سَقَطتَ، قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا جَلَسَ بَينَ شُعَبِها الأربَعِ، ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسلُ. .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الحازمي
المصدر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ · 1/ 186
الحُكم
صحيحصحيح على شرط مسلم
قال: سَألتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، فقال: «ذلك المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يَمذي، فتَغسِلُ مِن ذلك فرجَكَ وأُنثَيَيكَ، وتَوضَّأْ وُضوءَكَ للصَّلاةِ». .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
ابن سيد الناس
المصدر
النفح الشذي · 9/3
الحُكم
صحيح[إسناده صحيح]
أنَّ رجلًا سأَل مُعاذَ بنَ جبَلٍ عمَّا يوجِبُ الغُسلَ منَ الجِماعِ ، وعنِ الصلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ ، وعمَّا يَحِلُّ للحائِضِ من زَوجِها ، فقال مُعاذٌ: سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إذا جاوَزتَ الخِتانَ فقد وجَب الغُسلُ ، وأما الصلاةُ في ثَوبٍ واحِدٍ فتَوَشَّحْ به ، وأمَّا ما يَحِلُّ منَ الحائِضِ فيَحِلُّ منها ما فَوقَ الإزارِ ، واستِعفافٌ عن ذلك أفضَلُ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 3/103
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسماعيل بن عياش وابن عائذ
سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عما يُوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعن ما يَحِلُّ من الحائضِ فقال معاذٌ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فتوشَّحْ به وأما ما يَحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوقَ الإزارِ واستعفافُه عن ذلك أفضلُ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/271
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أن رجلًا سأل معاذًا عما يوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعمَّا يحلُّ للحائضِ من زوجِها، فقال معاذٌ: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك، فقال: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فيوشحُ به وأما ما يحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوق الإزارِ واستعفافٌ عن ذلك أفضلُ. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
جامع المسانيد والسنن · 9602
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي من طرق]
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عما يوجبُ الغسلَ وعن الماءِ يكونُ بعد الماءِ فقال: ذاك المذيُ وكلُّ فحلٍ يمذي فتغسلُ من ذلك فرجَكَ وأنثييكَ وتوضأْ وضوءَك للصلاةِ. .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/447
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا الحديث أجود
سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يوجِبُ الغُسلَ وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، فقال: ذاكَ المَذيُ، وكُلُّ فحلٍ يَمذي، فتَغسِلُ مِن ذاكَ فرجَكَ وأُنثَيَيكَ، وتَوضَّأْ وُضوءَكَ للصَّلاةِ. .
الراوي
عبدالله بن سعد
المحدِّث
ابن سيد الناس
المصدر
النفح الشذي · 3/189
الحُكم
صحيح[فيه] العلاء بن الحارث أخرج له مسلم
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يوجبُ الغُسلَ وعنِ الماءِ يَكونَ بعدَ الماءِ فقالَ ذاكَ المذيُ وَكُلُّ فحلٍ يُمذي فَتغسِلُ من ذلِكَ فرجَكَ وأُنثَييكَ وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 211
الحُكم
صحيحصحيح
سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسلَ، وعنِ الماءِ يكونُ بعدَ الماءِ، فقال: "ذاك المَذْيُ، وكلُّ فَحلٍ يَمْذِي، فتَغسِلُ من ذلك فَرجَكَ وأُنثيَيْكَ، وتَوضَّأُ وُضوءَكَ للصلاةِ". .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 211
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّا يوجِبُ الغُسلَ وعن الماءِ يكون بعد الماءِ، فقال: ذاك المَذْيُ، وكُلُّ فَحلٍ يُمذِي، فتَغسِلُ من ذلك فَرْجَك وأُنثَيَيك، وتَوضَّأ وُضوءَك للصَّلاةِ على إِصبَعٍ .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 211
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
سَألْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ؟ فقالَ: «ذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يَمْذي، فتَغسِلُ مِن ذلك فَرْجَك وأُنْثَيَيك، وتَوضَّأُ وُضوءَك للصَّلاةِ». .
الراوي
عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 1/494
الحُكم
صحيححسن

لا مزيد من النتائج