نتائج البحث عن
«سألت عطاء عن رجل نكح امرأة ، فإذا هي أخته من الرضاعة ، إحصان ؟ قال : " لا " .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أيُّوبَ بنِ سُلَيْمانَ قالَ حجَجتُ سنةَ ثلاثَ عشرةَ ومائةٍ فدخلتُ على عطاءٍ فسُئِلَ عن رجلٍ عُرِضت عليهِ امرأةٌ ليتزَوَّجَها فقالَ هيَ يومَ أتزوَّجُها طالقٌ ألبتَّةَ قالَ لا طلاقَ فيما لا يملك عُقدتَهُ يؤثَرُ ذلِكَ عن ابن عبَّاسٍ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن رجلٍ من أهلِ مصرَ ؛ قال : سألْتُ أبا الدرداءِ عن قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ؟ فقال : ما سألني عنها أحدٌ مُذْ سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنها غيرُكَ, إلا رجلٌ واحدٌ, سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنها فقال : ما سألَني عنها أحدٌ منذُ نزلَتْ غيرُكَ , هي الرؤيا الصالحةُ يراها المسلمُ أو تُرى له . قال سفيانُ ثم لقيْتُ عبدَ العزيزِ بنَ رفيعٍ فحدثَنيهِ عن أبي صالحٍ ,عن عطاءِ بنِ يسارٍ عن رجلٍ من أهلِ مصرَ عن أبي الدرداءِ , عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال سفيانُ : ثم لقيتُ محمدَ بنَ المنكرِ فحدثَنيهِ عن عطاءِ بنِ يسارٍ , عن رجلٍ من أهلِ مصرَ ، عن أبي الدرداءِ , عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ .
أيُّمَا رجلٍ نكحَ امرأةً فدخلَ بها لا يحِلُّ له نكاحَ ابنتِها ، وإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحَ أمِّها .
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن رَجلٍ نَكحَ امرأةً زنى بها فقال أوَّلُه سِفاحٌ وآخرُهُ نكاحٌ والحرامُ لا يحرِّمُ الحلالَ .
(أيُّما رَجُلٍ نَكَح امرأةً فدَخَل بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وأيُّما رجُلٍ نكح امرأةً فدَخَل بها أو لم يدخُلْ بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها .
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخل بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ ابنَتِها وإنْ لمْ يَدْخُلْ بِها فَلْيَنْكَحِ ابنَتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها أوْ لمْ يَدْخُلْ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ أُمِّها .
أيما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخلَ بها فلا يحلُّ له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكنْ دخلَ بها فلينكِح ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخَلَ بها أو لمْ يدخلْ فلا يحِلّ له نكاحَ أمهَا .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها ؛ فلا يَحِلُّ له نكاحُ ابنتِها ؛ وإن لم يَدْخُلْ بها فَلْيَنْكِحْ ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً ؛ فلا يَحِلُّ له أن ينكحَ أُمَّها ؛ دخل بها أو لم يَدْخُلْ .
أَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدخل بها ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ ابْنَتِها ، فإن لم يَكُنْ دخل بها فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَها ، وأَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدَخَل بها أو لم يَدْخُلْ ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ أُمِّها .
سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : ما يجوزُ في الرضاعةِ من الشهودِ قال : رجلٌ أو امرأةٌ .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَجوزُ في الرَّضاعَةِ من الشُّهودِ؟ قال: رَجُلٌ، أو امرَأةٌ. .
عنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ، قالَ: لَقيتُ خالي ومعَه رايةٌ فقُلْتُ: أين تُريدُ؟ فقالَ: أرْسَلَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى رَجُلٍ نكَحَ امْرأةَ أبيهِ مِن بَعدِه أضرِبُ عُنُقَه، وآخُذُ مالَه. .
أيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحل له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلْينكحِ ابنتَها وأيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أم لم يدخل بها فلا يحل له نكاحُ أمَّها .
أيُّمَا رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ ، فلا يحلّ له نكاحَ أمها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بِها فلا يحلّ له نكاحَ ابنتِها ، فإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها إن شاءَ .
لا مزيد من النتائج