نتائج البحث عن
«سألت محمد بن سيرين عن رجل باع سلعة إلى شهرين وشرط على المشتري : إن باعها قبل»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ في الرَّجلِ الَّذي باع سلعةً من رجلٍ ثمَّ لم ينقدهُ ثمَّ أفلسَ الرَّجلُ فوجدَها بعينِها أنَّه أسوةُ الغُرماءِ .
عن مُحمَّدِ بنِ سِيرينَ قال سأَلْتُ ابنَ عُمَرَ عنِ الأُضحيةِ أواجِبةٌ هي فقال ضحَّى رسولُ اللهِ والمُسلِمونَ بعدَه .
عن زَيدٍ وأصحابِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ في رَجُلٍ باع بهيمةً واشترط رأسَها، فقضى زيدٌ بشِرْوَى الرَّأسِ على المُشْتَري. .
عَن مُحَمَّدِ بنِ سيرينَ، قال: سَألتُ أنَسًا: أخَضَبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: لَم يَبلُغِ الشَّيبَ إلَّا قَليلًا. .
عن مُحمَّدِ بنِ سِيرينَ قال سأَلْتُ أنَسًا أقنَتَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال نَعَمْ بعدَ الرُّكوعِ يسيرًا .
حدَّثنا أنَسُ بنُ سِيرينَ قال : سأَلْتُ ابنَ عُمَرَ عن رجُلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ إنِّي طلَّقْتُ امرأتي وهي حائضٌ فأتى عُمَرُ النَّبيَّ فسأَله فقال مُرْه فلْيُراجِعْها فإذا طهُرَتْ فلْيُطلِّقْها إنْ شاء مِن قُبُلِ عِدَّتِها قُلْتُ : فتعتَدُّ بتلكَ التَّطليقةِ؟ قال : فَمَهْ؟ .
عن محمَّدِ بنِ سيرينَ قالَ سألتُ ابنَ عمرَ عنِ الضَّحايا أواجِبةٌ قالَ ضحَّى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والمسلمونَ من بعدِه وجرَت السُّنَّةُ .
أن رجلًا باعَ جاريةً لأبِيهِ وأبُوهُ غائبٌ فلمَّا قدمَ أَبَى أنْ يجيزَ بيعَهُ وقدْ وَلَدَتْ منَ المشترِي فاخْتَصَمَا إلى عمرَ بنِ الخطابِ فقضى للرجلِ بجاريتِه وأمرَ المشترِي أنْ يأخذَ بيعَهُ بالخلاصِ فلزِمَه فقالَ أبُو البائعِ : مُرْهُ فلْيُخَلِّ عن ابْنِي فقالَ : وأنتَ فَخَلِّ عنِ ابنِهِ .
عن محمَّدِ بنِ سيرينَ قالَ سألتُ أنسًا هل خضَّبَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم قالَ لم يبلُغْ ذلِكَ ولكنَّ أبا بَكرٍ خضَّبَ بالحنَّاءِ .
عن محمَّدِ بنِ سيرينَ قالَ: سألتُ أنسًا هل قنتَ عمرُ؟ قالَ: قنتَ من هوَ خيرٌ من عمر قنتَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ. .
حديثُ مُحمَّدِ بنِ سيرينَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قال له رجُلٌ: حُبِّب إليَّ الجَمالُ، وما أحِبُّ أن يَفوقَني أحدٌ بشِراكِ نَعلي، أفمِن الكِبرِ ذاك؟ قال: لا؛ إنَّما الكِبرُ مَن سفَّه الحقَّ، وغمَض النَّاسَ. .
عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : أيُّما رجلٍ باع متاعًا ، فأفلسَ الذي ابتاعَهُ ولم يقبضْ الذي باعَهُ من ثمنِهِ فوجد متاعَهُ بعينِهِ ، فهوَ أحقُّ بهِ . وإن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسْوَةُ الغرماءِ .
مَن باع نخيلًا بعدَ أنْ تُؤبَّرَ فثمرتُها للَّذي باعها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للَّذي باعه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ .
من باع سلعةً من رجُلٍ لم يُنْقِدْه ثم أفلسَ الرجلُ فوجدَها بعَيْنِها فلْيأخُذْها من بين الغُرماءِ .
لا مزيد من النتائج