نتائج البحث عن
«سألت مرة عن الرجل يشتري أو يسبي الجارية المجوسية ، ثم يقع عليها قبل أن تعلم»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن علِيٍّ قالَ في الرَّجُلِ يشتَري الجارِيةَ فيَطؤها ثُمَّ يصيبُ بها عَيبًا أنَّهُ لا يستَطيعُ ردَّها ويرجِعُ بنُقصانِ العَيبِ .
عن عائشةَ في الرجلِ يَشتَري الجاريةَ على ألا يبيعَ ولا يهَبَ ، قالتْ : كرِهتُ ذاكَ ، وكرِهتُ الشرطَ .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجُلِ يَشتَري الجاريةَ: لا بَأسَ أن يَنظُرَ إليها إلَّا عَورَتَها، وعَورَتُها ما بَينَ مَعقدِ إزارِها إلى رُكبَتِها .
سألت زيد بن ثابتٍ عن الرجلِ يصيبُ أهلهُ ، ثم يكْسلُ ، ولا يُنْزِلْ ؟ قال : يغتسلْ ؟ فقلت : إن أُبيًّا كان لا يرى الغسلَ . فقال زيد : إن أُبَيًّا نزعَ عن ذلكَ قبلَ أن يموتَ .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عنه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ عليها، ولم يُشهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها؛ فقال: طلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، ورجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابنةِ قالَ: والمزابنةُ أن يشتريَ الرَّجلُ - أو يبيعَ - حائطَهُ بتمرٍ كيلًا، أو كرمَهُ بزبيبٍ كيلًا، أو أن يبيعَ الزَّرعَ كيلًا، بشيءٍ منَ الطَّعامِ .
عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. .
عنِ ابنِ عباسٍ في الرجلِ يشتري البدَنَةَ أوْ الأضحيَةَ فَيَبيعُهَا ويَشْتَرِي أَسْمَنَ مِنْها فذَكَر رخصةً .
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزابنةِ قال والمُزابنةُ أن يشتريَ الرجلُ أو يبيعَ حائِطَه بتمرٍ كيلًا أو كَرْمَه بزبيبٍ كيلًا وأن يبيعَ الزرعَ كيلًا بشيءٍ مِنَ الطعامِ .
سألتُ عائشةَ عنِ الرَّجلِ يأتي أَهْلَهُ ثم يلبَسُ الثَّوبَ فيعرقُ فيهِ نجِسًا ذلِكَ؟ فقالت: قد كانَتِ المرأةُ تعدُّ خِرقةً أو خِرَقًا، فإذا كانَ ذلِكَ مسحَ بِها الرَّجلُ الأذَى عنهُ، ولم يرَ أنَّ ذلِكَ يُنجِّسُهُ .
سألتُ النبيَّ أو سُئِلَ عن الزكاةِ فقال : إنَّ في المالِ حقًّا سوى الزكاةِ ثُمَّ تلا هذه الآيةَ التي في البقرةِ : لَيْسَ الْبِرَّ أنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ .
نهى أن تُقَبِّلَ المجوسيةُ أو اليهوديةُ المسلمةَ أو تَنظُرَ إلى فرجِها .
أنَّها سألَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ المرأةِ تَرى في منامِها ما يرى الرجلُ ؟ فقال : ليسَ عليْها غسلٌ حتى تنزلَ ، كما أنَّ الرجلَ ليسَ عليْهِ غسلٌ حتى ينزلَ .
عن خولةَ بنتِ حكيمٍ أنها سألتِ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرجلُ فقالَ ليس عليها غسلٌ حتى تنزلَ كما أن الرجلَ ليس عليه غسلٌ حتى ينزلَ .
لا مزيد من النتائج