نتائج البحث عن
«سأله عن الرجل يشتري البر بكذا وكذا درهما : الدينار بعشرة»· 15 نتيجة
الترتيب:
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ صفْقَتَيْنِ في صفْقَةٍ واحدةٍ ، قال سِمَاكُ الرجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا وهو بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا .
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن صَفقتينِ في صَفقةٍ واحدةٍ قالَ سماكٌ كان الرَّجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هوَ بنساءٍ بِكذا وَكذا وَهوَ بنقدٍ بِكذا وَكذا .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ صفقتين في صفقةٍ واحدةٍ قال أسودُ : قال شريكٌ : قال سِماكٌ : الرجلُ يبيعُ البيعَ فيقولُ هو بِنَسَاءٍ بكذا وكذا وهو بنَقْدٍ بكذا وكذا .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَفقتَينِ في صَفقةٍ واحدةٍ. قال أسْودُ: قال شَريكٌ: قال سِماكٌ: الرَّجُلُ يَبيعُ البَيعَ، فيقولُ: هو بنَساءٍ بكذا وكذا، وهو بنَقدٍ بكذا وكذا. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ - في الرَّجلِ يشتري منَ الرَّجلِ الثَّوبَ فيقولُ : إن رضيتُهُ أخذتُهُ وإلَّا رددتُ معَهُ درهمًا - قالَ : هوَ الَّذي قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ .
نَهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ في الزَّرعِ، والمُزابَنةِ في التَّمرِ، قال: والمُحاقَلةُ: الرجُلُ يأتي الزَّرعَ وهو في كُدْسِه، فيقولُ: أَشتَري منكَ هذا الكُدْسَ بكَذا وكَذا، يعني منَ الحِنْطةِ. والمُزابَنةُ: أنْ يأتيَ التَّمرَ في رُؤُوسِ النَّخلِ، فيقولُ آخُذُ منك هذا بكَذا وكَذا منَ التَّمرِ. .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ العُرْبانِ في البَيْعِ، فأَحَلَّه، قُلْتُ لِزَيدٍ: ما العُرْبانُ؟ قالَ: هو الرَّجُلُ يَشْتَري السِّلْعةَ، فيَقولُ: إن أخَذْتُها وإلَّا رَدَدْتُها ورَدَدْتُ معَها دِرْهَمًا. .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن العُربانِ في البيعِ فأحلَّه ، قلت لزيدٍ : ما العُربانُ ؟ قال : هو الرجلُ يشتري السلعةَ فيقولُ : إنْ أخذتَها بها وإلا ردَدتَها وردَدت معَها درهمًا .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُزابَنةُ بيعُ الرَّجُلِ نَخْلَه كذا وكذا وَسْقًا مِن تمرٍ بكذا وكذا وَسْقٍ مِن رُطَبٍ فإنْ كان فيه زيادةٌ كان للمُبتاعِ وإنْ كان فيه نُقصانٌ كان على المُبتاعِ .
اقطعوا في رُبعِ الدِينارِ ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربعُ الدِينارِ يومئذٍ ثلاثةَ دراهمَ والدِّينارُ اثني عشر درهمًا .
عنْ ابنِ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنه ذكرَ: أنَّك تقولُ للرجلِ: هذا المتَاعُ هو النَّساءُ بكذَا وكذَا وهو نقدًا بكذَا .
نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ ، كان لنا نافعًا ، وطاعةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيرٌ لكم ، نهاكم عن : الحقلِ ، وقال : من كانت له أرضٌ فليمنَحْها ، أو ليدَعْها . ونهَى عن المُزابَنةِ : والمُزابَنةُ الرَّجلُ يكونُ له المالُ العظيمُ من النَّخلِ ، فيجيءُ الرَّجلُ فيأخذُها بكذا وكذا وسقا من تمرٍ .
حضَرْنا أبا عُبَيدةَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أتاه رجُلانِ تبايعَا سِلعةً، فقال أحدُهما: أخذتُها بكذا وبكذا، وقال هذا: بِعتُها بكذا وكذا، فقال أبو عُبَيدةَ: أُتيَ ابنُ مسعودٍ في مثلِ هذا فقال حضرتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم -أُتىَ بمثلِ هذا [ يعني رجلان تبايعا سلعةً فقال أحدُهما أخذتُها بكذا وكذا وقال هذا بعتُها بكذا وكذا ] فأمر البائعَ أن يستحلفَ، ثم يختار المبتاعُ، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك .
عَن يَحيى بنِ يَحيى الغَسَّانيِّ، قال: قدِمتُ المَدينةَ، فلَقيتُ أبا بَكرِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ وهو عامِلٌ على المَدينةِ، قال: أُتيتُ بسارِقٍ، فأرسَلتُ إلَيَّ خالَتي عَمرةُ بنتُ عَبدِ الرَّحمَنِ، أن لا تَعجَل في أمرِ هذا الرَّجُلِ حَتَّى آتيَكَ، فأُخبِرَكَ ما سَمِعتُ مِن عائِشةَ في أمرِ السَّارِقِ، قال: فأتَتني وأخبَرَتني أنَّها سَمِعَت عائِشةَ تَقولُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اقطَعوا في رُبُعِ دينارٍ، ولا تَقطَعوا فيما هو أدنى مِن ذلك، وكانَ رُبُعُ الدِّينارِ يَومَئِذٍ ثَلاثةَ دَراهِمَ، والدِّينارُ اثنَي عَشَرَ دِرهَمًا، قال: وكانَت سَرِقَتُه دونَ رُبُعِ الدِّينارِ، فلَم أقطَعْه .
أَربَعٌ في أُمَّتي مِن أمْرِ الجاهليَّةِ لن يَدَعوهُنَّ: التَّطاعُنُ في الأنسابِ، والنِّياحَةُ، ومُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذا، والعَدوى: الرَّجُلُ يَشتَري البَعيرَ الأجرَبَ، فيَجعَلُه في مِئةِ بَعيرٍ فتَجرَبُ، فمَن أعدى الأوَّلَ؟ .
لا مزيد من النتائج