نتائج البحث عن
«سأله عن الرجل ينكح المرأة ، فتمكث عنده السنة والأشهر ، يصيب منها ما دون الجماع»· 14 نتيجة
الترتيب:
أتَى رجُلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَأله عن رجُلٍ أتَى امرأةً لا تَحِلُّ له ، فأصاب منها ما يُصيبُ الرجُلُ منَ امرأتِه إلا الجِماعَ ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يتوَضَّأُ وُضوءًا حسَنًا .
إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةَ حراما ثم ينكحُ ابنتها أو البنتَ ثم ينكحُ أمها ، قال : لا يحرّمُ الحرامَ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاحٍ .
سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ المَرأةِ ثُمَّ يُكسِلُ؟ فقال: يَغسِلُ ما أصابَه مِنَ المَرأةِ ثُمَّ يَتَوضَّأُ ويُصَلِّي. .
سُئلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرجلِ يبتغِي المرأَةَ حرامًا أوَ ينكِحُ ابنَتَها أو ينكِحُ أمَّها ، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنما يَحْرُمُ ما كان بنكَاحٍ حلالٍ .
عن عبدِ اللهِ يعنِي ابنَ مسعودٍ قال الملامسةُ ما دونَ الجماعِ وإن مسَّ الرجلُ جسدَ امرأتِه بشهوةٍ ففيه الوضوءُ .
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعطي المرأةَ والمملوكَ مِنَ الغنائِمِ دونَ ما يُصيبُ الجيشَ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يُعطي المرأةَ ، والمَملوكَ منَ المغنمِ ، دونَ ما يُصيبُ الجيشُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُعطي المَرأَةَ والمَملوكَ مِن المَغنَمِ، دونَ ما يُصيبُ الجَيشُ. .
عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، أنَّ رَجُلًا قال لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لَقيتُ امرَأةً في حُشٍّ بالمَدينةِ، فأصَبتُ مِنها ما دونَ الجِماعِ، فنَزَلَت: ﴿وأقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وزُلَفًا﴾ [هود: ١١٤]. .
أنَّ رجلًا نكحَ امرأةً فأصدقتهُ المرأةُ وشرطتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا أمرَ الجِماعِ والفُرقَةَ فقيلَ لهُ : خالفتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الحقَّ غيرَ أهلِه فقضَى ابنُ عباسٍ أنَّ عليهِ الصداقَ وبيدِه الجماعُ والفُرْقَةُ .
عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: اللَّمسُ ما دُونَ الجِماعِ. .
لا مزيد من النتائج