حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سئل ابن شهاب عن نصراني كانت تحته أمة له نصرانية ، فولدت منه ، ثم أسلمت قال : "»· 13 نتيجة

الترتيب:
كانَ رجلٌ منَّا من بَني تَغلِبَ نصرانيٌّ، تَحتَهُ امرأةٌ نَصرانيَّةٌ فأسلَمَت، فرُفِعَت إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ لَهُ عمر: أسلِم وإلَّا فرَّقتُ بينَكُما، فقالَ لو لَم أدَع هذا إلَّا استِحياءً منَ العَربِ أن يقولوا: إنَّهُ أسلمَ على بُضعِ امرأةٍ لفعَلتُ قالَ: ففرَّقَ عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ بينَهُما .
الراوي
داود بن كردوس
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 12/395
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] إسنادان رجالهما ثقات
عَن عمرَ أنَّهُ توضَّأَ مِن بيتِ نصرانيٍّ في حُقِّ نصرانيَّةٍ .
المحدِّث
القرطبي المفسر
المصدر
تفسير القرطبي · 7/319
الحُكم
صحيحصحيح
عن عثمانَ أنَّه نكحَ ابنةَ الفرافِصةَ الكلبيَّةَ وهي نصرانيَّةٌ على نسائِهِ ثمَّ أسلمَتْ على يديهِ .
الراوي
[عبدالله بن السائب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/622
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن رَجُلٍ مِن أَسلَمَ -يُقالُ له: ابنُ أُسَيْدٍ- قالَ: كانَتْ تحتَه امْرَأةٌ مِن أَسلَمَ يُقالُ لها: أمُّ بَكْرةَ، فاخْتَلَعَتْ مِنه، ثُمَّ نَدِمَتْ، ونَدِمَ، فأَتى عُثْمانَ يَسْتَفْتيه، فقالَ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ، إلَّا أن تكونَ سَمَّيْتَ شَيئًا، فهو على ما سَمَّيْتَ، قالَ: فراجَعَها. .
الراوي
رجل من أسلم - يقال له: ابن أسيد
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4304
الحُكم
ضعيف[فيه جمهان وأم بكرة قال الشافعي]: لا أعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا يرده .
قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/306
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع، وروي موصولاً
سمِعْتُ عليًّا رضِيَ اللهُ عنه يقولُ -وسُئلَ عن رجُلٍ كانت تحتَهُ أَمَةٌ، فطلَّقها تَطليقَتَيْنِ، ثمَّ اشتَراها أيَطَؤُها؟ فأبى ذلكَ. .
الراوي
أبو صالح
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 7/ 465
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
عن عليٍّ أنه قضَى في عبدٍ كان تحتهُ حرةٌ فولدتْ أولادًا فعُتِقوا بعتاقَةِ أمِّهم ثمَّ عتِقَ أبوهُم بعدُ أنَّ ولاءَهم لعصبَةِ أبيهِم .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/458
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده ابن لهيعة
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنه قضَى في عبدٍ كان تحتهُ حرةٌ فولدتْ أولادًا فعُتِقوا بعتاقَةِ أمِّهم ثمَّ عتِقَ أبوهُم بعدُ أنَّ ولاءَهم لعصبَةِ أبيهِم .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/458
الحُكم
ضعيفغريب [يعني لا يعلم من رواه كما قال في المقدمة]
حَديثُ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْلَمةَ القَعْنَبيِّ، عن مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُسلِمِ ابنِ أخي الزُّهْريِّ، عن عَمِّه ابنِ شِهابٍ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أُمِّه أُمِّ كُلْثومٍ بِنْتِ عُقْبةَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، فقالَ: تَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ. .
الراوي
أم كلثوم بنت عقبة
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1728
الحُكم
ضعيفيَرْوي مالِكٌ هذا الحَديثَ عن الزُّهْريِّ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ: أنَّه بَلَغَه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ورَواه مُحمَّدُ بنُ إسْحاقَ، عن الزُّهْريِّ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أبي هُرَيْرةَ، مَوْقوف.
[عن رَباحٍ، قال: زَوَّجَني أهلي أَمَةً لهم رُوميَّةً، فوقَعتُ عليها فولَدَت لي غُلامًا أسودَ مِثلي، فسَمَّيتُه عَبدَ اللهِ، ثُمَّ وقَعتُ عليها فولَدَت لي غُلامًا أسودَ مِثلي فسَمَّيتُه عُبَيدَ اللهِ، ثُمَّ طَبِنَ لها غُلامٌ لأهلي روميٌّ يُقالُ له: يُوحَنَّسُ، فراطَنَها بلِسانِه، قال: فولَدَت غُلامًا كَأنَّه وَزَغةٌ مِنَ الوِزْغانِ، فقُلتُ لها: ما هذا؟ قالت: هو ليُوحَنَّسَ، قال: فرَفَعتُهما إلى أميرِ المُؤمِنينَ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ الولَدَ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ] .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 417
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذا زَنَت ولم تُحصَنْ؟ قال: إذا زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ بيعوها ولو بضَفيرٍ. قال ابنُ شِهابٍ: لا أدري بَعدَ الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ. .
الراوي
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6837
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إذا زَنَت ولَم تُحصِنْ، قال: إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فاجلِدوها، ثُمَّ إن زَنَت فبيعوها ولو بضَفيرٍ، قال ابنُ شِهابٍ: لا أدري بَعدَ الثَّالِثةِ أوِ الرَّابِعةِ. .
الراوي
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2153
الحُكم
صحيح[صحيح]
عنِ ابنِ عُمَرَ سُئِلَ عن هذه الآيةِ { وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا }.. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
لسان الميزان · 2/465
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جعفر بن محمد، ومحمد بن صالح قال الدارقطني : مجهولان

لا مزيد من النتائج