نتائج البحث عن
«سئل ابن عباس عن الرجل والمرأة يصيب كل واحد منهما من الآخر حراما ، ثم يبدو لهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئلَ جابرُ بنُ زيدٍ هل يغتسلُ الرَّجلُ والمرأةُ من إناءٍ واحدٍ وأحدُهما يفضلُ وضوءَ الآخرِ فقالَ نعم لا بأسَ بذلِكَ ليسَ على الماءِ جنابةٌ ولَكنَّهُ طَهورٌ منَ الجنابةِ وقد قالَ عِكرَمةُ أفتى ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فعلَ ذلِكَ وأخبرَتْ عائشةُ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهما اغتسلا جميعًا من إناءٍ واحدٍ من جنابةٍ وتوضَّآ جميعًا للصَّلاةِ وأحدُهما يُفضِلُ غسلَ الآخَرِ .
أنَّهُ نهى عن بيعتيْنِ المنابذةِ والملامسةِ وزعم أنَّ الملامسةَ أن يقولَ الرجلُ للرجلِ : أبيعُك ثوبي بثوبِك ولا ينظرُ واحدٌ منهما إلى ثوبِ الآخرِ ولكن يلمِسُه لمسًا ، والمنابذةُ أن يقولَ : أنبذُ ما معي وتنبذُ ما معك لتشتري أحدَهما منَ الآخرِ ولا يدري كلُّ واحدٍ منهما كم منَ الآخرِ ونحوًا من ذا .
عن عليٍّ في فارسَينِ اصطدما ، أنه أوجب على كلِّ واحدٍ منهما نصفَ دِيةِ الآخرِ . وروى : أنه أوجب على كلِّ واحدٍ منهما كلَّ دِيةِ الآخرِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ إذا جامعَ المحرِمُ زوجتَهُ فعلى كلِّ واحدٍ منهما بَدنَةً .
«كانَ يُصيبُ مِن الرُّؤوسِ وهو صائِمٌ». وفي رِوايةٍ: سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ عن القُبْلةِ للصَّائِمِ، فقالَ: كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصيبُ مِن الرُّؤوسِ وهو صائِمٌ. .
عَن أبي هُرَيرةَ، أنَّه قال: نُهي عن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. أمَّا المُلامَسةُ: فأن يَلمِسَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَ صاحِبِه بغيرِ تَأمُّلٍ، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَه إلى الآخَرِ، ولم يَنظُرْ واحِدٌ منهما إلى ثَوبِ صاحِبِه. .
عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: نهى عن بيعتَينِ: الملامسةِ والمُنابذةِ. أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ. والمُنابذةُ: أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخرِ، ولم ينظُرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه. .
سُئل ابنُ عباسٍ عن القُبلةِ للصائمِ فقال : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُصيبُ من الرؤوسِ وهو صائمٌ .
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ عن القُبلَةِ للصَّائمِ؟ فقال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصيبُ مِن الرُؤوسِ وهو صائِمٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: «{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}، وذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ المَرْأةِ ثُمَّ جَمَعَهما، فقالَ: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} فنَسَخَ ذلك بآيةِ الجَلْدِ، فقالَ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}». .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وذكر الرَّجلَ بعد المرأةِ ، ثمَّ جمَعهما فقال : وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا فنُسِخ ذلك بآيةِ الجلدِ فقال : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ .
فذَكَرَه: «سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَنِ القُبلةِ للصَّائِمِ؟ فقال: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصيبُ مِنَ الرُّؤوسِ وهو صائِمٌ» .
حَديثٌ رَواه عَبْدُ اللهِ بنُ عِمْرانَ الأَصْبَهانيُّ، عن ابنِ فُضَيْلٍ، عن الأَعمَشِ، عن أبي فَزارةَ، عن يَزيدَ بنِ الأَصَمِّ، عن ابنِ عبَّاسٍ، في قَوْلِه تَعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}، فأَدخَلَ يَدَه مِن تحتِ التُّرابِ، ثُمَّ رَفَعَها، ثُمَّ قالَ: كلُّ واحِدٍ مِنهما مِثْقالُ ذَرَّةٍ؟ .
سُئِل ابنُ عُمَرَ عن الجَرِّ يُنبَذُ فيه فقال: نَهى اللهُ ورسولُه عنه فانطَلَق الرجُلُ إلى ابنِ عبَّاسٍ فذكَر له ما قال ابنُ عُمَرَ فقال ابنُ عبَّاسٍ: صدَق قال الرجُلُ لابنِ عبَّاسٍ: أيُّ جَرٍّ نَهى عنه قال: كلُّ شيءٍ يُصنَعُ مِن مَدَرٍ .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن الجَرِّ، يُنبَذُ فيه؟ فقال: نهى اللهُ ورسولُه عنه. فانطلَقَ الرَّجُلُ إلى ابنِ عبَّاسٍ فذكَرَ له ما قال ابنُ عُمَرَ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: صدَقَ، قال الرَّجُلُ لابنِ عبَّاسٍ: أيُّ جَرٍّ نَهى عنه؟ قال: كُلُّ شيءٍ يُصنَعُ مِن مَدَرٍ. .
لا مزيد من النتائج