نتائج البحث عن
«سئل ابن عمر عن الرجل يحرم من سمرقند أو من خراسان أو من الكوفة ؟ فقال : يا ليتنا»· 13 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ الرجلُ يَزْنِي بامرأةٍ أينكحُ ابنتَها أو أمَّها فقال لا يُحرّمُ الحرامُ الحلال إنما يُحرّمُ ما كان بنكَاحٍ .
عن ابنَ عمرَ كانَ إذا سئلَ عنِ الرَّجلِ يموتُ وعليهِ صومٌ مِن رمضانَ أو نذرٌ ، يقولُ : لا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ ، ولَكِن تصدَّقوا عنهُ من مالِهِ للصَّومِ ، لِكُلِّ يومٍ مِسكينًا .
حَديثٌ رواه مُعاويةُ بنُ عَبدِ اللهِ اللَّيثيُّ المَدينيُّ، قال: حَدَّثَني عَبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ، عن المُغيرةِ بنِ إسماعيلَ، عن عُمَرَ بنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْريِّ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن الرَّجُلِ يزني بامرأةٍ، ثُمَّ يتزَوَّجُ ابنَتَها؟ فقال: لا! يَحرُمُ عليه من ذلك ما كان بالنِّكاحِ، وأمَّا ما كان بالزِّنى فلا يَحرُمُ عليه؟ .
قَولُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا فُتِحَتْ خُراسانُ: ما لي ولِخُراسانَ، وما لِخُراسانَ ولي، وَدِدْتُ أنْ بَيني وبَينَ خُراسانَ جِبالٌ مِن نارٍ، وألْفُ سَدٍّ، كُلُّ سَدٍّ مِثلُ يأجوجَ ومَأجوجَ. فقال عَليُّ بنُ أبي طالِبٍ: مَهلًا يا ابنَ الخَطَّابِ، هل أتَيْتَ بعِلْمِ مُحمدٍ، أوِ اطَّلَعتَ على عِلْمِ مُحمدٍ؟ فإنَّ للهِ مَدينةً بخُراسانَ، يُقالُ لها: مَرْوُ، أسَّسَها أخي ذو القَرنَيْنِ، ثم ذَكَرَ كَلامًا طَويلًا، عَدَّدَ فيه كَثيرًا مِن مَدائِنِ خُراسانَ. .
سُئِلَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا، أيَنكِحُ ابنَتَها؟ أو يَتبَعُ الِابنةَ حَرامًا، أيَنكِحُ أُمَّها؟ فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحَرِّمُ ما كانَ بنِكاحٍ حَلالٍ. .
سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةُ حرامًا أينكحُ ابنتَها أو يتبعُ البنتَ حرامًا أينكح أمَّها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنما يُحرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الرَّجُلِ يتبَعُ المرأةَ حرامًا أينكِحُ أمَّها أو يتبَعُ الأُمَّ حرامًا أينكِحُ ابنتَها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُحرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنَّما يُحرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ .
أنَّ ابنَ مسعودٍ سُئِلَ عن جُعْلِ الآبِقِ فقالَ : إذا كانَ خارِجًا من الكُوفَةِ فأربعينَ وإذا كانَ بالكوفَةِ فعَشْرةً .
سُئلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرجلِ يبتغِي المرأَةَ حرامًا أوَ ينكِحُ ابنَتَها أو ينكِحُ أمَّها ، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنما يَحْرُمُ ما كان بنكَاحٍ حلالٍ .
سُئِل ابنُ عُمَرَ عن الجَرِّ يُنبَذُ فيه فقال: نَهى اللهُ ورسولُه عنه فانطَلَق الرجُلُ إلى ابنِ عبَّاسٍ فذكَر له ما قال ابنُ عُمَرَ فقال ابنُ عبَّاسٍ: صدَق قال الرجُلُ لابنِ عبَّاسٍ: أيُّ جَرٍّ نَهى عنه قال: كلُّ شيءٍ يُصنَعُ مِن مَدَرٍ .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن الجَرِّ، يُنبَذُ فيه؟ فقال: نهى اللهُ ورسولُه عنه. فانطلَقَ الرَّجُلُ إلى ابنِ عبَّاسٍ فذكَرَ له ما قال ابنُ عُمَرَ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: صدَقَ، قال الرَّجُلُ لابنِ عبَّاسٍ: أيُّ جَرٍّ نَهى عنه؟ قال: كُلُّ شيءٍ يُصنَعُ مِن مَدَرٍ. .
عن ابنِ عمرَ قالَ: منَ السُّنَّةِ أن يغتسلَ الرَّجلُ إذا أرادَ أن يُحرِم. .
عنِ ابنِ عمرَ قالَ منَ السُّنَّةِ أن يغتسلَ الرَّجلُ إذا أرادَ أن يحرِمَ .
لا مزيد من النتائج