نتائج البحث عن
«سئل الحسن عن نصرانية ونصراني ، فأسلمت ، يفرق بينهما ؟ قال : نعم ، قال : عليها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنه سئلَ عن رجلٍ لا يجدُ ما ينفقُ على أهلهِ قال : يفرَّقُ بينهما ، فقيلَ له : سنَّةٌ ؟ قال : نعم سنَّةٌ .
أنَّ سَعيدَ بنَ المُسيِّبِ سُئِلَ عن رجُلٍ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على أهْلهِ، قال: يُفرَّقُ بيْنهما، فقيلَ له: سُنَّةٌ؟ قال: نعمْ سُنَّةٌ. .
حَديثُ سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ لمَّا سُئِلَ عَن: (الرَّجُل لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على أهلِه، قال: يُفَرَّقُ بَينَهما) يَعني: عِندَ طَلَبِها، فسُئِلَ عَن هذا: (أسُنَّةٌ؟ فقال: سُنَّةٌ). .
كانَ رجلٌ منَّا من بَني تَغلِبَ نصرانيٌّ، تَحتَهُ امرأةٌ نَصرانيَّةٌ فأسلَمَت، فرُفِعَت إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ لَهُ عمر: أسلِم وإلَّا فرَّقتُ بينَكُما، فقالَ لو لَم أدَع هذا إلَّا استِحياءً منَ العَربِ أن يقولوا: إنَّهُ أسلمَ على بُضعِ امرأةٍ لفعَلتُ قالَ: ففرَّقَ عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ بينَهُما .
عَن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: أنَّه سُئِلَ عَن الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على زَوجَتِه أيُفَرَّقُ بَينَهما؟ قال: نَعَم، هَكَذا السُّنَّةُ. .
عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: سَألتُ سَعدًا عنِ البيضاءِ بالسُّلْتِ، فقالَ: بيْنَهما فَضْلٌ؟ فقالوا: نَعَمْ، فقالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئلَ عنِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ، فسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ: أَيَنقُصُ إذا جَفَّ؟ قالوا: نَعَمْ، قالَ: فلا إذَنْ. .
سُئِلَ سَعدُ بنُ مالكٍ عنِ البَيضاءِ بالسُّلْتِ، فقال: بيْنَهما فَضْلٌ؟ فقُلْتُ: نَعَمْ، فقال: فلا إذَنْ، سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرُّطَبِ -رجَعَ إلى لَفظِ بِشرِ بنِ عُمَرَ- قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ، فقال لمَن حولَه: أيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ قالوا: نَعَمْ. فنَهى عنه. .
عن عُمَرَ أنَّه قال في المُتلاعِنَيْنِ: يُفرَّقُ بَيْنَهما، ولا يجتمعانِ أبَدًا. .
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يُفرَّقُ بينَهما ولا يَجتَمِعانِ أبدًا. .
مِثلُ: [عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امْرَأتِه قالَ: يُفرَّقُ بَيْنَهما]. .
أن ابنةَ الوليدِ بنِ المغيرةِ كانت تحتَ صفوانَ بنِ أُمَيَّةَ فأسلَمَتْ يومَ الفتحِ، وهَرَبَ زوجُها صفوانُ بنُ أُمَيَّةَ مِن الإسلامِ، فبَعَثَ إليه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أمانًا، وشَهِدَ حُنَينًا والطائفَ وهو كافرٌ وامرأتُه مسلمةٌ، فلم يُفَرِّقْ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بينهما حتى أَسلَمَ صفوانُ، واستقرَّتْ عندَه بذلك النكاحِ. قال ابنُ شهابٍ: وكان بينَ إسلامِ صفوانَ وبينِ إسلامِ زوجِته نحوٌ مِن شهرٍ. .
عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ في الرَّجلِ لا يجدُ ما ينفقُ على أَهلِهِ قال: يفرَّقُ بينَهما " قالَ أبو الزِّنادِ: قلتُ لسعيدٍ: سنَّةٌ؟ قال: سنَّةٌ .
عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امرأتِه- قال: يُفرَّقُ بَينَهما. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امْرَأتِه، قالَ: يُفرَّقُ بَيْنَهما. .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو ، ولا يُعلى .
لا مزيد من النتائج