نتائج البحث عن
«سئل جابر بن زيد عن دردي الخمر ، هل يصلح أن يتدلك به في الحمام ، أو يتداوى بشيء»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئل جابرُ بنُ زيدٍ عن رجلٍ نظر إلى امرأتِه في رمضانَ فأَمْنى من شهوتِها هل يفطر ؟ قال : لا ويتمُّ صومَه .
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ . .
بئسَ البيتُ الحمَّامُ . قالَ قائلٌ أو قالَ قائلونَ : يا رسولَ اللَّهِ إنَّهُ يُتَداوَى بهِ ويُذهِبُ الوسَخَ . فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإن كنتُم ولا بُدَّ فاعلينَ فلا يدخُلْ فيهِ أحدٌ إلَّا مُستَترًا .
سُئِلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً ففارَقَها قَبلَ أن يُصيبَها، هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقال زَيدُ بنُ ثابِتٍ: «لا، الأُمُّ مُبهَمةٌ ليس فيها شَرطٌ، إنَّما الشَّرطُ في الرَّبائِبِ» .
سُئِل زيدُ بنُ ثابتٍ عن رجلٍ تزوج امرأةً ففارقها قبلَ أن يصيبَها هل تحلُّ له أمُّها ؟ فقال له زيدُ بنُ ثابتٍ : لا الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرطٌ إنما الشرطُ في الربائبِ .
عن خالدٍ، أنَّهُ سمعَ عَطاءَ بنَ أبي رباحٍ، سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يبيعُ ثمرةَ أرضِهِ، رُطبًا كانَ أو عِنبًا يُسلفُ فيها قبلَ أن تَطيبَ ؟ فقالَ: لا يَصلحُ، إنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهُ باعَ ثمرةَ أرضٍ لَهُ ثلاثَ سنينَ، فسمِعَ بذلِكَ جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصاريُّ فخرجَ إلى المسجدِ . فقالَ في أناسٍ: منعَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن بيع الثَّمرةَ حتَّى تطيبَ .
عنِ ابنِ عباسٍ سئلَ عن المملوكِ يتصدقُ بشيءٍ فقالَ : { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا } لا يتصدقُ بشيءٍ إلا أنْ يكونَ في إبلٍ راعيةٍ فأتاهُ رجلٌ قد انقطع عنقُهُ منَ العطشِ يخشى إن لمْ يسقِهِ أن يموتَ , فإنهُ يسقيهِ قال : عن جابرٍ أنَّ المملوكِ لا يتصدقُ بشيءٍ . .
من أَهْراقَ مِن هذِهِ الدِّماءِ، فلا يضرُّهُ أن لا يتَداوى بشَيءٍ لشيءٍ .
النهيُ عن دخولِ الحمَّامِ [حديث جابر بن عبدالله: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يدخُلَ الحمَّامَ إلا بإزارٍ] [وحديث عائشة: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال لا يحلُّ للمؤمنِ أن يدخلَ الحمَّامَ إلَّا بمنديلٍ ولا مؤمنةٍ إلَّا من سَقمٍ فإنِّي سمعتُ عائشةَ تقولُ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقولُ أيُّما امرأةٍ وضعت خمارَها في غيرِ بيتِها فقد هتَكتِ الحجابَ فيما بينَها وبينَ ربِّها] .
عن جابرٍ أنه سئل : هل غنمتم يومَ الفتحِ شيئًا ؟ قال : لا .
عن جابرٍ " أنَّهُ سئل: هل غنِمتُم يومَ الفتحِ شيئًا؟ قال: لا .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه كان يحتجمُ على هامَتِهِ وبين كَتِفَيهِ ويقولُ من أَهراقَ منه هذه الدماءِ فلا يضرُّهُ أن لا يتداوى بشيءٍ لشيءٍ .
وعن ابنِ شِهابٍ أنَّه سُئِلَ عن حَدِّ العَبدِ في الخَمرِ، فقال: بَلَغَني أنَّ عليه نِصفَ حَدِّ الحُرِّ في الخَمرِ، وأنَّ عُمَرَ وعُثمانَ وعبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ جَلَدوا عَبيدَهم نِصفَ الحَدِّ في الخَمرِ. .
حَديثٌ رَواه أبو نُعَيْمٍ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ هانِئٍ، عن سُلَيْمانَ بنِ بَشيرٍ، عن إبراهيمَ، عن همَّامٍ، قالَ: سُئِلَ عن القِراءةِ في الحمَّامِ، فقالَ عَبْدُ اللهِ: ما لِذاك بُنِيَ؟ .
[اللهُ تعالى لَمَّا حرَّم الخَمْرَ حَرَّمها ولو كان الشَّارِبُ يتداوى بها] .
لا مزيد من النتائج