نتائج البحث عن
«سئل جابر بن زيد عن رجل كان صائما فتوضأ فسبقه الماء إلى حلقه : يفطر ؟ قال : لا»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئل جابرُ بنُ زيدٍ عن رجلٍ نظر إلى امرأتِه في رمضانَ فأَمْنى من شهوتِها هل يفطر ؟ قال : لا ويتمُّ صومَه .
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ . .
[ سُئل ] سعيدُ بنُ جبيرٍ عن صومِ رجبٍ كيفَ ترى فيه قال : حدَّثني ابنُ عباسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كان يصومُ حتى نقولَ لا يفطرُ ويفطرُ حتى نقولَ لا يصومُ .
أنَّ أبا أيوبٍ سُئِلَ عن سمكةٍ طافيةٍ على الماءِ فقال أطَّيبةٌ هي لم تتغيَّرْ؟ قالوا نعَم قال فكُلوها وارفَعوا لي نصيبي وكان صائِمًا .
كان بدْءُ الصومِ أن يصومَ من عشاءٍ إلى عشاءٍ فإذا نام لم يَصِلْ أهلهُ ولم يأْكُلْ ولم يشربْ ، فأمْسَى صُرْمَةُ بن أنسٍ صائما فنامَ قبلَ أن يفطر … .
عنِ القاسِمِ بنِ محمدٍ قالَ: إنَّ بَدْءَ الصَّومِ: كانَ يصومُ الرجلُ من عِشاءٍ إلى عشاءٍ ، فإذَا نامَ لمْ يَصِلْ إلى أهلِهِ بعدَ ذلكَ ولمْ يأكُلْ ولمْ يشرَبْ حتَّى جاءَ عُمَرُ إلى امرأَتِهِ فقالتْ: إنِّي قد نمْتُ ، فَوَقَعَ بهَا. وأمسَى صِرْمَةُ بنُ قَيسٍ صائمًا فنامَ قبلَ أن يُفطِرَ فأصبَحَ فكادَ الصومُ يقتُلُهُ فأنزَلَ اللهُ تعالَى الرُّخْصَةَ قالَ: { فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ } .
حديثُ جابرِ بنِ سمرةَ وحديثُ البراءِ بنِ عازبٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الوضوءِ مِن لحومِ الإبلِ [يعني حديث: أنَّ رجُلًا سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتوَضَّأُ من لحُومِ الغنَمِ ؟ قال: إنْ شِئتَ فتَوَضَّأْ ، وإنْ شِئتَ فلا تتوَضَّأْ ، قال: أتوَضَّأُ من لحُومِ الإبِلِ ؟ قال: نَعَمْ ، فتوَضَّأْ مِن لحُومِ الإبِلِ ، قال: أُصَلِّي في مَرابِضِ الغنَمِ ؟ قال: نَعَمْ ، قال: أُصَلِّي في مَبارِكِ الإبِلِ ؟ قال: لا] [وحديث البراء: سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الوُضوءِ من لحُومِ الإبِلِ ، فأمَر به ، وسُئِل عنِ الصلاةِ في مَبارِكِ الإبِلِ فنَهي عنها] .
سُئِلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً ففارَقَها قَبلَ أن يُصيبَها، هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقال زَيدُ بنُ ثابِتٍ: «لا، الأُمُّ مُبهَمةٌ ليس فيها شَرطٌ، إنَّما الشَّرطُ في الرَّبائِبِ» .
كان يفطرُ إذا كان صائمًا على الَّلبنِ وجئتُه بقدحٍ من لبنٍ فوضعتُه إلى جانبِه ففطر عليه وهو يُصلِّي .
عن أسامةَ بن زيدٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل دارَ رجلٍ فتوضأ ومسحَ على خفيهِ .
حديثُ الأمرُ بالوضوءِ من لحومِ الإبلِ [يعني حديث البراء: سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الوُضوءِ من لحُومِ الإبِلِ ، فأمَر به ، وسُئِل عنِ الصلاةِ في مَبارِكِ الإبِلِ فنَهي عنها] [وحديث جابر بن سمرة: أنَّ رجُلًا سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتوَضَّأُ من لحُومِ الغنَمِ ؟ قال: إنْ شِئتَ فتَوَضَّأْ ، وإنْ شِئتَ فلا تتوَضَّأْ ، قال: أتوَضَّأُ من لحُومِ الإبِلِ ؟ قال: نَعَمْ ، فتوَضَّأْ مِن لحُومِ الإبِلِ ، قال: أُصَلِّي في مَرابِضِ الغنَمِ ؟ قال: نَعَمْ ، قال: أُصَلِّي في مَبارِكِ الإبِلِ ؟ قال: لا] .
سُئِل زيدُ بنُ ثابتٍ عن رجلٍ تزوج امرأةً ففارقها قبلَ أن يصيبَها هل تحلُّ له أمُّها ؟ فقال له زيدُ بنُ ثابتٍ : لا الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرطٌ إنما الشرطُ في الربائبِ .
كان رسولُ اللهِ يُفطِرُ إذا كان صائمًا على اللَّبَنِ وجِئْتُه بقَدَحٍ مِن لَبَنٍ فوضَعْتُه إلى جانبِه فغطَّى عليه وهو يُصلِّي .
أنَّه كان يَسيرُ على جَمَلٍ له قد أعيا، فمَرَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَرَبَه فدَعا له، فسارَ بسَيرٍ ليس يَسيرُ مِثلَه، ثُمَّ قال: بِعْنيه بوَقيَّةٍ، قُلتُ: لا، ثُمَّ قال: بِعْنيه بوَقيَّةٍ، فبِعتُه، فاستَثنَيتُ حُملانَه إلى أهلي، فلَمَّا قدِمنا أتَيتُه بالجَمَلِ ونَقدَني ثَمَنَه، ثُمَّ انصَرَفتُ، فأرسَلَ على إثري، قال: ما كُنتُ لآخُذَ جَمَلَك، فخُذ جَمَلَك ذلك، فهو مالُك، قال شُعبةُ: عن مُغيرةَ، عن عامِرٍ، عن جابِرٍ: أفقَرَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ظَهرَه إلى المَدينةِ، وقال إسحاقُ: عن جَريرٍ، عن مُغيرةَ: فبِعتُه على أنَّ لي فقارَ ظَهرِه، حتَّى أبلُغَ المَدينةَ، وقال عَطاءٌ وغَيرُه: لك ظَهرُه إلى المَدينةِ، وقال مُحَمَّدُ بنُ المُنكَدِرِ، عن جابِرٍ: شَرَطَ ظَهرَه إلى المَدينةِ، وقال زَيدُ بنُ أسلَمَ عن جابِرٍ: ولَك ظَهرُه حتَّى تَرجِعَ، وقال أبو الزُّبَيرِ عن جابِرٍ: أفقَرناك ظَهرَه إلى المَدينةِ، وقال الأعمَشُ: عن سالِمٍ، عن جابِرٍ: تَبَلَّغْ عليه إلى أهلِك، وقال عُبَيدُ اللهِ، وابنُ إسحاقَ، عن وهبٍ، عن جابِرٍ: اشتَراه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بوَقيَّةٍ. وتابَعَه زَيدُ بنُ أسلَمَ، عن جابِرٍ، وقال ابنُ جُرَيجٍ: عن عَطاءٍ، وغَيرِه، عن جابِرٍ: أخَذتُه بأربَعةِ دَنانيرَ، وهذا يَكونُ وَقيَّةً على حِسابِ الدِّينارِ بعَشَرةِ دَراهمَ ولم يُبَيِّنِ الثَّمَنَ. مُغيرةُ، عَنِ الشَّعبيِّ، عن جابِرٍ، وابنُ المُنكَدِرِ، وأبو الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، وقال الأعمَشُ، عن سالِمٍ، عن جابِرٍ: وقيَّةُ ذَهَبٍ، وقال أبو إسحاقَ: عن سالِمٍ، عن جابِرٍ: بمِئَتَي دِرهَمٍ، وقال داوُدُ بنُ قَيسٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ مِقسَمٍ، عن جابِرٍ: اشتَراه بطَريقِ تَبوكَ، أحسِبُه قال: بأربَعِ أواقٍ، وقال أبو نَضرةَ عن جابِرٍ: اشتَراه بعِشرينَ دينارًا. وقَولُ الشَّعبيِّ: "بوقيَّةٍ" أكثَرُ. الاشتِراطُ أكثَرُ وأصَحُّ عِندي. قالهُ أبو عبدِ اللهِ. .
حَديثٌ رَواه قَبيصةُ بنُ عُقْبةَ، عن سُفْيانَ الثَّوْريِّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ جابِرٍ، عن أبي [خازِمٍ]، قالَ: سُئِلَ مُجاهِدٌ عن نَبيذِ البُخْتُجِ، قالَ: كانَ نائِمًا فأَنبَهْتَه؟ .
لا مزيد من النتائج