نتائج البحث عن
«سئل سعيد بن المسيب عن رجل قتل قرادا أو حطبانا وهو محرم ؟ قال : " يتصدق بتمرة أو»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ سَعيدَ بنَ المُسيِّبِ سُئِلَ عن رجُلٍ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على أهْلهِ، قال: يُفرَّقُ بيْنهما، فقيلَ له: سُنَّةٌ؟ قال: نعمْ سُنَّةٌ. .
حديث إسحاقَ بنِ سُلَيمانَ، عن مُعاويةَ بنِ يحيى، عَنِ الزُّهْريِّ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن عُمَرَ، قال: سمع النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا يقوُل لرَجُلٍ: تعالَ حتى أقامِرَك، فأمَرَه أن يتصَدَّقَ؟ .
عَن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: أنَّه سُئِلَ عَن الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على زَوجَتِه أيُفَرَّقُ بَينَهما؟ قال: نَعَم، هَكَذا السُّنَّةُ. .
سُئِلَ سعيدُ بنُ المُسيَّبِ عن الضَّبُعِ، فكَرِهَهُ، فقِيل له: إنَّ قومَك يأْكُلُونه؟ فقال: لا يعْلَمون، فقال رجلٌ عندَه: سمِعْتُ أبا الدَّرداءِ يُحدِّثُ عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه نهى عن كلِّ ذي نُهبةٍ، وعن كلِّ ذي خَطفةٍ، وعن كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ، قال: فقال سعيدٌ: صدَقَ. .
عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ أنَّهُ سئلَ عن ديةِ المعاهَدِ، فقال: قضى فيهِ عثمانُ بنُ عفَّانَ بأربعةِ آلافٍ .
حَديثٌ رَواه يَزيدُ بنُ هارونَ وغَيْرُه، عن سُفْيانَ بنِ حُسَينٍ، عن الزُّهْريِّ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبي هُرَيْرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: أيُّما رَجُلٍ أَدخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَينِ وهو يَأمَنُ أن يَسبِقَ...؟ .
عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ أنَّهُ سُئِلَ عن قولِهِ تعالى : { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال : نزلت في العزلِ .
حَديثٌ رواه عَمْرٌو النَّاقِدُ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ سُلَيمٍ، عن بَقيَّةَ، عن سُلَيمانَ بنِ سُلَيمٍ الأنصاريِّ، عن صالِحِ بنِ كَيْسانَ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ؛ عن أبي هُرَيرةَ، قال: سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رَجُلٍ استأجر أجيرًا يَحفِرُ له؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ...؟ [يَقْصِدُ حَديثَ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رَجُلٍ استأجَرَ رَجُلًا يَحفِرُ له بِئرًا، فخَرَّ عليه فمات؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ليس الضَّمانُ كالعَينِ»] .
حَديثُ سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ لمَّا سُئِلَ عَن: (الرَّجُل لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على أهلِه، قال: يُفَرَّقُ بَينَهما) يَعني: عِندَ طَلَبِها، فسُئِلَ عَن هذا: (أسُنَّةٌ؟ فقال: سُنَّةٌ). .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى فيمَن قَتَلَ في الحَرَمِ، أو في الشَّهرِ الحَرامِ، أو وهو مُحرِمٌ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضَى فيمن قُتِل في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرامِ أو وهو محرِمٌ بالدِّيةِ وثلثِ الدِّيةِ .
وكان عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَكرَهُ أنْ يَنزِعَ المُحرِمُ حَلَمةً، أو قُرادًا مِن بَعيرِه. .
حَديثَانِ رَواهما ياسينُ بنُ مُعاذٍ الزَّيَّاتُ، عن الزُّهْريِّ؛ أحَدُهما: عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبي هُرَيْرةَ، قالَ: مَن أَدرَكَ رَكْعتَيِ الجُمُعةِ أو أحَدَهما فقد أَدرَكَ الجُمُعةَ، ومَن لم يُدرِكْهما ولا أحَدَهما فلْيُصَلِّي الأُولى، قالَ ياسينُ: أو قالَ: الظُّهْرَ أرْبَعًا. والأُخْرى: عن سَعيدٍ، عن أبي هُرَيْرةَ، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن أَسلَمَ على شيءٍ فهو له؟ .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ سُئلَ عن امرأةٍ أرادَ أن يتزوَّجَها رجلٌ وَهوَ خارجٌ من مَكَّةَ فأرادَ أن يعتمِرَ أو يحجَّ فقالَ لا تتزوَّجْها وأنتَ مُحرِمٌ نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ عنْهُ .
عن عمرَ أنَّهُ قضى فيمَن قتلَ في الحرمِ ، أو في الشَّهرِ الحرامِ . أو وهوَ مُحرِمٌ ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
لا مزيد من النتائج