نتائج البحث عن
«سئل عامر عن المملوك يعتق سائبة لمن ولاؤه؟ قال : للذي أعتقه»· 15 نتيجة
الترتيب:
«أنَّ رَجُلًا ماتَ ولم يَدَعْ أحَدًا يَرِثُه، فدَفَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ميراثَه إلى مَوْلًى له أَعتَقَه المَيِّتُ، هو الَّذي له وَلاؤُه والَّذي أَعتَقَ». .
أنَّ رَجُلًا مات، ولم يَدَعْ أَحدًا يَرِثُه، فدفَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ميراثَه إلى مَولًى له أعتَقَه المَيِّتُ، هو الَّذي له وَلاؤُه، والَّذي أعتَقَ. .
أنَّ رجلًا مات ولم يدَعْ أحدًا يرثُه فرفَع النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ميراثَه إلى مولًى له أعتقه الميتُ هو الذي له ولاؤُه والذي أعتق .
أنَّ سائِبة أعتَقَه رَجُلٌ مِنَ الحاجِّ، فأصابَه غُلامٌ مِن بَني مَخزومٍ، فقَضى عُمَرُ عليهم بعَقلِه، قال أبو المَقضيِّ عليه: لو أصابَ ابني؟ فقال: إذًا لا يَكونُ له شَيءٌ، قال: هو إذًا مِثلُ الأرقَمِ. قال عُمَرُ: فهو ذا مِثلُ الأرقَمِ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال في المملوكِ بين الرجلينِ يُعتقُ أحدهُما نصيبهُ ، قال : يضْمَنُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في المَمْلوكِ بيْنَ الرَّجُلَينِ يُعتِقُ أحدُهما نَصيبَه، قال: يَضمَنُ. .
من أعتقَ عبدًا فمالهُ للذي أعتقهُ .
قالَ عُمرَ في اللَّقيطِ لمن التقطَهُ : هوَ حرٌّ ، لَك وَلاؤُهُ .
إنَّ سائبةً أعتقَهَ رجلٌ منَ الحاجِّ ، فأصابَهُ غلامٌ من بَني مخزومٍ ، فقَضى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ عليهِم بعقلِهِ ، قالَ أبو المقضيِّ عليهِ أرأيتَ لو أصابَ ابني : قالَ : إذًا لا يَكونُ لَهُ شيءٌ ، قالَ : هوَ إذًا مثلُ الأرقمِ . قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : فَهوَ إذًا مثلُ الأرقمِ .
الكافرُ يُسلمُ على يدَيِ المسلمِ لمنْ وَلاؤه .
عن عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ قال: لقد أدركتُ أبا بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، ومَن بعدَهم، فلم أرهُم يضربون المملوكَ في القذفِ إلا أربعين. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ قال : أدركت أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ ومن بعدَهم من الخلفاءِ فلم أرَهم يضربون المملوكَ إذا قذف إلا أربعينَ سوطًا .
قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : إذا كانتِ الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولَدت لَهُ ولدًا فإنَّهُ يعتقُ بعتقِ أمِّهِ وولاؤُهُ لموالي أمِّهِ فإذا أُعْتِقَ الأبُ جرَّ الولاءَ إلى موالي أبيهِ .
من أعتق شِركا له في مملوكٍ فقد عتق كلَّه فإن كان للذي أعتقَه من المالِ ما يبلغُ ثمنَه فعليه عتقُه كلُّه .
مَن أعتَقَ شِركًا لَهُ في مَملوكٍ، فقد عُتِقَ كلُّهُ، فإن كانَ للَّذي أعتقَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ، فعليهِ عتقُهُ كلِّهُ .
لا مزيد من النتائج