نتائج البحث عن
«سئل عن رجل زنى وله سراري قال : يجلد ولا يرجم»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أُبيِّ بنِ كعبٍ قال تَجلدون وتَرجمون وتَرجمون ولا تَجلدون وتَجلدون ولا تَرجمون قال شُعبةُ فسَّرهُ قَتادةٌ فقال الشيخُ المُحصَنُ يُجلدُ ويُرجمُ إذا زنى والشابُّ المُحصَنُ يُرجمُ إذا زنى والشابُّ إذا لم يُحصَنْ جُلدَ .
أثَرُ: الثَّيِّبُ يُرجَمُ ولا يُجلَدُ. .
أتى رجل من أسلَم رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ في المسجِدِ، فَناداهُ فحدَّثَهُ أنَّهُ زنى فأعرَضَ عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فَتنحَّى لشقِّهِ الَّذي أعرضَ قبلَهُ، فأخبرَهُ أنَّهُ زنَى، وشَهِدَ على نفسِهِ أربعَ مرَّاتٍ . فَدعاهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَقالَ هل بِكَ جنونٌ ؟ قالَ: لا قالَ فَهَل أحصَنتَ ؟ قالَ: نعَم . فأمرَ بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُرجَمَ بالمصلَّى .
سُئلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ زنى بامرأةٍ وأراد أن يتزوَّجَها أو ابنتَها فقال الحرامُ لا يُحرِّمُ الحلالَ .
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن رَجلٍ نَكحَ امرأةً زنى بها فقال أوَّلُه سِفاحٌ وآخرُهُ نكاحٌ والحرامُ لا يحرِّمُ الحلالَ .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن رَجُلٍ زَنى بامْرَأةٍ فأرادَ أن يَتَزَوَّجَها أو ابنتَها فقالَ: "لا يَحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحرِّم ما كانَ بنِكاحٍ. .
لا يحِلُّ دَمُ امرئ مسلمٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجلٌ زنى بعد إحصانٍ فإنَّه يُرجَمُ، ورجلٌ خرج محارِبًا لله ورسولِه فإنه يُقتَلُ أو يُصلَبُ أو يُنفى من الأرض، أو يَقتُلُ نَفْسًا فيُقتَلُ بها .
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ إلَّا بإحدى ثلاثٍ رجلٌ زَنى بعدَ إحصانٍ فإنَّهُ يُرجَمُ ورجلٌ خرجَ محارِبًا للَّهِ ورسولهِ فإنَّهُ يُقتَلُ أو يصلَبُ أو يُنفَى منَ الأرضِ أو يقتلُ نفسًا فيُقتلُ بها .
لا يحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ ، يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ ، إلَّا بإحدَى ثلاثٍ ؛ رجلٌ زنَى بعد إحصانٍ فإنَّه يُرجَمُ ، ورجلٌ خرج محاربًا للهِ ورسولِه ، فإنَّه يُقتَلُ ، أو يُصلَبُ ، أو يُنفَى من الأرضِ ، أو يَقتُلُ نفسًا فيُقتَلُ بها .
لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ إلا بإحدَى ثلاثٍ : رجلٌ زنى بعد إحصانٍ ، فإنه يُرْجَمُ ، ورجلٌ خرج مُحَارِبًا للهِ ورسولِه ، فإنه يُقْتَلُ ، أو يُصْلَبُ ، أو يُنْفَى من الأرضِ ، أو يَقْتُلُ نفسًا ، فيُقْتَلُ بها .
لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مُسْلِمٍ ، يشهَدُ أن لَا إلهَ إلَّا اللهُ ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ ؛ إلَّا بإحدى ثلاثٍ : [ رجلٌ ] زنى بعدَ إحصانٍ ؛ فإِنَّهُ يرجُمُ ، ورَجُلٌ خرَجَ مُحَارِبًا للهِ ورَسولِهِ ؛ فإِنَّهُ يُقْتَلُ ، أوْ يُصْلَبُ ، أوْ يُنْفَى مِنَ الأرْضِ ، أوْ يَقْتُلُ نفسًا ؛ فيُقْتَلُ بِها .
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ، إلَّا في إحدى ثلاثٍ : رجلٌ زنى بعدَ إحصانٍ، فإنَّهُ يُرجَمُ، ورجلٌ خرَجَ محاربًا باللَّهِ ورسولِهِ، فإنَّهُ يُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفَى منَ الأرضِ، أو يقتُلُ نفسه فيُقتَلُ بِها . .
عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال في رجلٍ زنى بأمِّ امرأتِه وابنتِها فإنهما جُرمتانِ تُخطأُهما ولا يُحرِّمُها ذلك عليه .
أنَّ ماعزَ بنَ مالكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّه زنَى، فأعرَض عنه، فأعاد عليه مِرارًا، فأعرَض عنه، فسأَل قومَهُ: أمجنونٌ هو؟ قالوا: ليس به بأسٌ، قال: أفعَلْتَ بها ؟ قال: نَعَم! فأمَر به أن يُرجَمَ، فانطُلِقَ به فرُجِمَ، ولم يُصَلِّ عليه. .
أنَّ ماعزَ بنَ مالكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إنَّه زنى فأعرَض عنه فأعاد عليه مِرارًا فأعرَض عنه فسأَل قومَه أمجنونٌ فقالوا ليس به بأسٌ قال فعَلْتَ بها قال نَعَمْ فأمَر به أنْ يُرجَمَ فانطُلِق به فرُجِم فلَمْ يُصلِّ عليه .
لا مزيد من النتائج