نتائج البحث عن
«سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت زوجا فمات عنها قبل أن يدخل بها ، هل»· 13 نتيجة
الترتيب:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت زوجا ، فمات عنها قبل أن يدخل ، هل يتزوجها الأول ؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فماتَ عنها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، هلْ يَتَزَوَّجُها الأوَّلُ؟ قالَ: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيْلَتَها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَتْ زوجًا، فمات عنها قبلَ أنْ يَدخُلَ؛ هل يَتزوَّجُها الأوَّلُ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسيلَتَها. .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ألبتَّةَ فتزوَّجتْ زوجًا فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها أترجِعُ إلى زوجِها الأوَّلِ ؟ قال: ( لا حتَّى يذوقَ عُسَيْلتَها ما ذاق صاحبُها ) .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طَلَّق امرأتَه -يعني ثلاثًا- فتزوَّجَتْ زَوجًا غيرَه، فدخل بها، ثمَّ طلَّقَها قبل أن يواقِعَها: أتحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قالت: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تحِلُّ للأوَّلِ حتى تذوقَ عُسَيلةَ الآخَرِ، ويذوقَ عُسَيلتَها. .
عن عائشةَ قالَت : سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، عن رجُلٍ طلَّقَ امرأتَهُ - يعني ثلاثًا - فتزوَّجت زوجًا غيرَهُ ، فدخلَ بِها ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يواقِعَها أتحلُّ لزوجِها الأوَّلِ ؟ قالَت : قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا تحلُّ للأوَّلِ حتَّى تذوقَ عُسَيْلةَ الآخرِ ، ويذوقَ عُسَيْلتَها .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طلَّق امرأتَه فتزوَّجتْ زوجًا غيرَه فدخَل بها ثمَّ طلَّقها قبْلَ أنْ يواقِعَها أتحِلُّ للأوَّلِ ؟ قال: ( لا حتَّى يذوقَ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ، فتزوَّجَتْ زوجًا غيرَه ، فدخل بها ، ثم طلَّقها قبل أن يُواقِعَها ، أَتَحِلُّ للأوَّلِ ؟ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : لا . حتى يذوقَ الآخرُ عُسَيْلَتَها وتذوقَ عُسَيْلَتَه .
إنَّ رسولَ اللهِ سئل عن رجلٍ كانت عندَه امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوجت بعدما انقضتْ عدَّتُها زوجًا آخرَ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ عليها هل تحلُّ للأولِ قال لا حتى يكونَ الآخرُ قد ذاقَ من عُسَيْلَتِهَا .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عَن رجُلٍ كانَت عندَهُ امرأةٌ فطلَّقَها ثلاثًا فتزَوَّجَت بعدما انقَضت عدَّتُها زَوجًا آخرَ فطلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ علَيها هل تحلُّ للأوَّلِ ؟ قال : لا حتَّى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ من عُسَيلتِها .
عن النَّبيِّ: في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثمَّ تزوَّجتْ زوجًا غيرَه فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها ثمَّ أراد الأوَّلُ أنْ يتزوَّجَها قال: ( لا حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
عن عبدِ اللَّهِ: قالَ فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها، قالَ: لا تحلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ .
[سئلت عائشة] رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت زوجا آخر فألقت خمارها بين يديه وطلقها أتحل للأول؟ قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل الذي سألتني عنه فقال: لا حتى يذوق عسيلتها
لا مزيد من النتائج