حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال : أرى أن يفرق بينهما»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن الشعبيِّ قال : هاجرتْ زينبُ مع أبيها وأَبَى زوجُها أبو العاصِ أن يُسْلِمَ ، فلم يُفرِّقِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ بينهُما .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الإصابة في تمييز الصحابة · 4/312
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كانَ رجلٌ منَّا من بَني تَغلِبَ نصرانيٌّ، تَحتَهُ امرأةٌ نَصرانيَّةٌ فأسلَمَت، فرُفِعَت إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ لَهُ عمر: أسلِم وإلَّا فرَّقتُ بينَكُما، فقالَ لو لَم أدَع هذا إلَّا استِحياءً منَ العَربِ أن يقولوا: إنَّهُ أسلمَ على بُضعِ امرأةٍ لفعَلتُ قالَ: ففرَّقَ عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ بينَهُما .
الراوي
داود بن كردوس
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 12/395
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] إسنادان رجالهما ثقات
أنَّ سَعيدَ بنَ المُسيِّبِ سُئِلَ عن رجُلٍ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على أهْلهِ، قال: يُفرَّقُ بيْنهما، فقيلَ له: سُنَّةٌ؟ قال: نعمْ سُنَّةٌ. .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
زكريا الأنصاري
المصدر
أسنى المطالب · 7/479
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن ابنةَ الوليدِ بنِ المغيرةِ كانت تحتَ صفوانَ بنِ أُمَيَّةَ فأسلَمَتْ يومَ الفتحِ، وهَرَبَ زوجُها صفوانُ بنُ أُمَيَّةَ مِن الإسلامِ، فبَعَثَ إليه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أمانًا، وشَهِدَ حُنَينًا والطائفَ وهو كافرٌ وامرأتُه مسلمةٌ، فلم يُفَرِّقْ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بينهما حتى أَسلَمَ صفوانُ، واستقرَّتْ عندَه بذلك النكاحِ. قال ابنُ شهابٍ: وكان بينَ إسلامِ صفوانَ وبينِ إسلامِ زوجِته نحوٌ مِن شهرٍ. .
الراوي
الزهري
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنه سئلَ عن رجلٍ لا يجدُ ما ينفقُ على أهلهِ قال : يفرَّقُ بينهما ، فقيلَ له : سنَّةٌ ؟ قال : نعم سنَّةٌ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/254
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ بلَغَه أنَّ ابنةَ الوَليدِ كانت تحتَ صَفوانَ بنِ أميَّةَ، فأسلَمَت يومَ الفَتحِ وهَرَب زوجُها صَفوانُ بنُ أُمَيَّةَ مِنَ الإسلامِ، فبعث إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمانًا وشَهِدَ حُنَينًا والطَّائِفَ وهو كافِرٌ وامرأتُه مُسلِمةٌ، فلم يُفَرِّقِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أسلَمَ صَفوانُ واستقَرَّت عنده بذلك النِّكاحِ، قال ابنُ شِهابٍ: وكان بيْن إسلاِم صفوانَ وبين إسلامِ زَوجتِه نحوٌ مِن شَهرٍ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1452/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ أبا هريرةَ سُئل عن المرأةِ هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلَّا من قُوتِها والأجرُ بينهما ولا يحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِه .
الراوي
[عطاء بن أبي رباح]
المحدِّث
المنذري
المصدر
الترغيب والترهيب · 2/87
الحُكم
صحيح[ لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما]
«سُئِلَ عن رَجُلٍ كانَت تحتَه امْرَأةٌ فطَلَّقَها ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ بَعْدَه رَجُلًا فطَلَّقَها قبْلَ أن يَدخُلَ بها، أتَحِلُّ لزَوْجِها الأوَّلِ؟ قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، حتَّى يكونَ الآخِرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه». .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 2733
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئل عن رجُلٍ كانت تحتَه امرأةٌ، فطَلَّقَها ثلاثًا، فتزَوَّجَتْ بعْدَه رجُلًا، فطَلَّقَها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها: أَتَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، حتى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها، وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14024
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنْ رجلٍ كانت تَحْتَهُ امرأةٌ فطلَّقَها ثلاثًا فَتَزَوَّجَهَا بعدَهُ رجلٌ فطلَّقها قبلَ أنْ يدخُلَ بِها أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مَا ذاقَ الأوَّلُ من عُسَيْلَتِهَا وذاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/343
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر
أن أبا هريرةَ سئل عن المرأةِ هل تتصدقُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ أن تتصدقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
الراوي
[عطاء بن أبي رباح]
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترغيب · 939
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ امرأةً جاءت إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأسلمتْ، فتزوَّجها رجلٌ، قال : فجاء زوجُها الأولُ فقال : يا رسولَ اللهِ إني قد كنتُ أسلمتُ معها، وعلمتْ بإسلامي، قال : فانتزعها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من زوجِها الآخرِ وردَّها إلى زوجِها الأولِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 389
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن رجُلٍ كانَت تحتَهُ امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوَّجت بعدَهُ رجلًا فطلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ عليها ، أتحلُّ لزوجِها الأوَّلِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا ، حتَّى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ من عُسَيْلتِها وذاقَت من عُسَيلَتِهِ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/281
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أشار في المقدمة إلى صحته]
حَديثُ سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ لمَّا سُئِلَ عَن: (الرَّجُل لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على أهلِه، قال: يُفَرَّقُ بَينَهما) يَعني: عِندَ طَلَبِها، فسُئِلَ عَن هذا: (أسُنَّةٌ؟ فقال: سُنَّةٌ). .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 305/28
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، ومراسيله معتمدة عند أهل العلم؛ لأنها فتشت فوجدت مسانيد مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئل عن الممسوخِ فقال اثنا عشرَ الفيلُ والدبُّ والخنزيرُ والقردُ والأرنبُ والضَّبُّ والوُطواطُ والعقربُ والعنكبوتُ والدُّعموصُ وسهيلٌ والزهرةُ فقيل ما سببُ مسخِهم فقال أما الفيلُ فكان جبَّارًا لوطيًّا وأما الدبُّ فكان رجلًا مؤنَّثًا يدعو الرجالَ إلى نفسِه وأما الخنزيرُ فكان من قومٍ نصارى سألوا ربَّهم نزولَ المائدةِ فلما نزلتْ عليهم كانوا أشدَّ ما كانوا كُفرًا وتكذيبًا وأما القردُ فيهودٌ اعتدوا في السبتِ وأما الأرنبُ فكانتِ امرأةٌ لا تطهرُ من حيضٍ ولا غيرِه وأما الضبُّ فكان أعرابيًا يسرق الحاج بمحجنه وأما الوطواط فكان يسرق الثمار من رؤوس النخل وأما العقربُ فكان رجلًا لدَّاغًا لا يسلمُ على لسانِه أحدٌ وأما العنكبوتُ فكانتِ امرأةٌ سحرتْ زوجَها وأما الدُّعموصُ فكان نمَّامًا يُفرِقُ بين الأحبةِ وأما سهيلٌ فكان عشَّارًا باليمنِ وأما الزهرةُ فكانتْ نصرانيةٌ وهى التي فُتِنَ بها هاروتُ وماروتُ وكان اسمُها أناهيدَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن عراق الكناني
المصدر
تنزيه الشريعة · 1/177
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له متابعة]

لا مزيد من النتائج