نتائج البحث عن
«سئل عن رجل لم يقرأ بفاتحة الكتاب ؟ قال : " إن كان قرأ غيرها أجزأ عنه»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ كانَ يأمرُ أن يُقرَأَ في الأُوليينِ منَ الظُّهرِ والعصرِ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ وفي الأخريينِ بفاتحةِ الكتابِ .
عَن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ: أنَّهُ كانَ يأمرُ أو يُحبُّ أن يَقرأَ خلفَ الإمامِ في الظُّهرِ والعَصرِ، في الرَّكعتينِ الأوليينِ بفاتِحةِ الكتابِ وسُورةٍ سورةٍ وفي الأُخرَيينِ بفاتحةِ الكتابِ .
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه «كان يَأمُرُ أن يَقرَأَ خَلفَ الإمامِ في الرَّكعَتَينِ الأوليَينِ بفاتِحةِ الكِتابِ» .
صلى بنا عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه المغربَ فلم يقرأْ في الركعةِ الأولى شيئًا ، فلما قام في الركعةِ الثانيةِ قرأ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ ، ثم عاد فقرأ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ ، فلما فرَغ مِنْ صلاتِه سجَد سجدتين بعدما سلَّم .
عنْ عَليٍّ: أنَّه كان يَأمُرُ أن يُقرَأَ خَلفَ الإمامِ في الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ بفاتِحةِ الكِتابِ وسورةٍ، وفي الأُخرَيَينِ بفاتِحةِ الكِتابِ. .
لا صَلاةَ لمَن لَم يقرَأ فيها بِفاتِحَةِ الكِتابِ قال زيادُ بنُ أيُّوبَ في حَديثِه لا تُجزِئُ صَلاةٌ لا يَقرأُ فيها الرَّجُلُ بِفاتِحَةِ الكِتابِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ ، رضيَ اللَّهُ عنهُ صلَّى صلاةَ المغرِبِ ، فلَم يقرَأْ في الرَّكعةِ الأولَى شيئًا . فلمَّا كانتِ الثَّالثةُ قرأَ فيها بفاتِحةِ الكتابِ ، وسورةٍ مرَّتينِ ، فلمَّا سلَّمَ ، سجَدَ سجدتَيِ السَّهوِ .
عن عليٍّ أنه كان يأمرُ أو يحبُّ أن يقرأ في الظهرِ والعصرِ في الركعتينِ الأوليينِ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ وفي الأخريينِ بفاتحةِ الكتابِ خلفَ الإمامٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قرأ في الفَجرِ، فثقُلَت عليه القِراءةُ، فلمَّا فرغ قال: لعلَّكم تقرؤونَ خَلفَ إمامِكم قُلْنا: نعم هذا يا رسولَ اللهِ، قال: لا تفعَلوا إلَّا بفاتحةِ الكتابِ؛ فإنَّه لا صلاةَ لمن لم يقرَأْ بها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى ركعتينِ لم يَقرَأْ فيهما إلا فاتحةَ الكتابِ . رواه عبدُ الملِكِ بنِ الخطَّابِ , عن حنظلةَ ولفظُه : صلاةً لم يَقرَأْ فيها إلا بفاتحةِ الكتابِ . .
عن علِيٍّ أنَّه كان يأمُرُ أو يَحُثُّ أنْ يُقرَأَ خَلفَ الإمامِ في الظُّهرِ والعَصرِ في الرَّكعتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بفاتِحةِ الكِتابِ وسُوَرٍ، وفي الرَّكعتَيْنِ الأُخرَيَيْنِ بفاتِحةِ الكِتابِ. .
سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عن القراءةِ خلفَ الإمامِ , . فقال : إذا قرأ فاقرأ بفاتحةِ الكتابِ وقل هو وإذا لم تسمعْ فاقرأ في نفسِك , ولا تُؤْذِ من عن يمينِك وشمالِك . .
لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ. قال قتيبةُ: فصاعِدًا. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه كان يَقرَأُ في الرَّكعتَينِ الأُوليَينِ مِن الظُّهرِ والعَصرِ بـفاتحةِ الكِتابِ وسورةٍ، وفي الرَّكعتَينِ الأُخرَيَينِ بـفاتحةِ الكِتابِ. .
لا مزيد من النتائج