نتائج البحث عن
«سئل مكحول : هل يجوز نكاح امرأة لا يملكها إلا نفسها إذا لم يكن لها والد ، ولا أخ»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ [يعني حديثَ: أيُّما امرأةٍ زَوَّجَت نفسَها من غيرِ إذنِ وَليٍّ فهي زانيةٌ] .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ المُحلِّلِ فقالَ: لا إلَّا نِكاحَ رغبةٍ، غير دُلسةٍ، ولا مُستَهزئٍ بِكِتابِ اللَّهِ تعالى لم يَذُقِ العُسَيْلةَ .
لا يُفضِيَنَّ رجُلٌ إلى رجُلٍ، ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ؛ إلَّا إلى ولدٍ أو والدٍ. قال: وذكَرَ الثالثةَ فنُسِّيتُها. .
أيما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخلَ بها فلا يحلُّ له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكنْ دخلَ بها فلينكِح ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخَلَ بها أو لمْ يدخلْ فلا يحِلّ له نكاحَ أمهَا .
أَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدخل بها ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ ابْنَتِها ، فإن لم يَكُنْ دخل بها فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَها ، وأَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدَخَل بها أو لم يَدْخُلْ ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ أُمِّها .
أيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحل له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلْينكحِ ابنتَها وأيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أم لم يدخل بها فلا يحل له نكاحُ أمَّها .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحِلَّ له نكاحُ ابنتِها فإن لم يكن دخل بها فلْينكِحِ ابنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أُمِّها .
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإنْ لم يَكُنْ دَخَلَ بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها -أو لم يَدخُلْ بها- فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يَحلُّ له نكاحُ ابنتِها وإن لم يكنْ دخل بها فلينكحِ ابْنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أمِّها .
أيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنتِها، وإن لم [يكُنْ] دخَل بها فلينكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، أو لم يدخُلْ بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ أمِّها .
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً، فدخلَ بها، فلا يَحِلُ له نكاحَ ابنتِها، فإنْ لمْ يكنْ دخلَ بها فلينكحْ ابنتَها، و أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً، فدخلَ بها أوْ لمْ يدخلْ، فلا يَحِلُ لهُ نكاحَ أمِّها .
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فدخل بها فلا يحلُّ لهُ نكاحُ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلينكحِ ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخُل بها فلا يحلُّ لهُ نكاحُ أمِّها. .
«سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المحَلِّلِ، فقال: لا، إلَّا نِكاحَ رَغْبةٍ لا نِكاحَ دُلْسةٍ ولا استِهزاءٍ بكِتابِ اللهِ، ثمَّ يَذوقُ العُسَيلةَ» .
سُئِلّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُحلل فقال : لا إلا نكاحَ رغبةٍ لا نكاحَ دُلسةٍ ولا استهزاءٍ بكتابِ اللهِ ، ثم تذوقَ العسيلةَ .
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخل بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرَأةً فدَخَل بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
لا مزيد من النتائج