حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر»· 17 نتيجة

الترتيب:
سمعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ الفتحِ بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ فقيلَ يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ شحومَ الميتةِ فإِنَّهُ يُدْهِنِ بِهِ الجلودُ ويُسْتَصْبَحُ بها الناسُ فقال لَا هِيَ حَرَامٌ ثم قال قاتَلَ اللهُ اليهودَ إنَّ اللهَ لَمَّا حرَّمَ علَيْهِمْ الشحومَ جَمَلُوها ثمَّ باعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · 4-93
الحُكم
صحيح الإسنادرجاله ثقات
سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عامَ الفتحِ بمكةَ يقولُ : إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ ، فقِيلَ له : يا رسولَ اللهِ ! أرأيت شحومَ الميتةِ ، فإنها تُدهنُ بها السفنُ والجلودُ ، ويستَصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : هيَ حرامٌ ، ثم قال : قاتل اللهُ اليهودَ ، لما حرَّم عليهم الشحمَ جمَّلُوه فباعوه وأكلوا ثمنَه ، يُحذِّرُ أمَّتَه أنْ يفعَلوا مثلَ ذلكَ
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
تفسير القرآن الكريم (سورة النساء) · 7/519
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من طرق
أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4296
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنه سمعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عامَ الفتحِ وهو بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/267
الحُكم
صحيحصحيح
سمعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ الفتحِ بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ فقيلَ يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ شحومَ الميتةِ فإِنَّهُ يُدْهِنِ بِهِ الجلودُ ويُسْتَصْبَحُ بها الناسُ فقال لَا هِيَ حَرَامٌ ثم قال قاتَلَ اللهُ اليهودَ إنَّ اللهَ لَمَّا حرَّمَ علَيْهِمْ الشحومَ جَمَلُوها ثمَّ باعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4-93
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عامَ الفتحِ بمكةَ يقولُ : إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ ، فقِيلَ له : يا رسولَ اللهِ ! أرأيت شحومَ الميتةِ ، فإنها تُدهنُ بها السفنُ والجلودُ ، ويستَصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : هيَ حرامٌ ، ثم قال : قاتل اللهُ اليهودَ ، لما حرَّم عليهم الشحمَ جمَّلُوه فباعوه وأكلوا ثمنَه ، يُحذِّرُ أمَّتَه أنْ يفعَلوا مثلَ ذلكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/519
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي من طرق
قال: سمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عامَ الفَتحِ، وهو بمكَّةَ يقولُ: إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ، فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، أرأَيْتَ شُحومَ المَيتةِ؟ فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هي حرامٌ، ثُمَّ قال: قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إنَّ اللهَ لمَّا حرَّمَ عليهم الشُّحومَ جَمَلوها، ثُمَّ باعوها، وأكَلُوا أَثمانَها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6997
الحُكم
صحيحصحيح
حديثُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّم بَيْعَ الخَمْرِ والمَيْتةِ والخِنْزيرِ والأصنامِ. [يعني حديث: أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ عَامَ الفَتْحِ وَهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ وَرَسوله حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأصْنَامِ، فقِيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّه يُطْلَى بهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بهَا النَّاسُ؟ فَقالَ: لَا، هو حَرَامٌ، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عِنْدَ ذلكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عليهم شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فأكَلُوا ثَمَنَهُ.] .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 14/92
الحُكم
صحيحثابت
سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ، والخِنزيرِ والأصنامِ، فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّها يُطلى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحومَها جَمَلوه، ثُمَّ باعوه، فأكَلوا ثَمَنَه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2236
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّهُ سمعَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عامَ الفتحِ وَهوَ بمَكَّةَ يقولُ إنَّ اللَّهَ ورسولَهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ . فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ فإنَّهُ يُطلى بِها السُّفنُ ويُدهَنُ بِها الجلودُ ويستصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ هوَ حرامٌ ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عندَ ذلِكَ قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ حرَّمَ عليهمُ الشُّحومَ فأجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأكَلوا ثمنَهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 1297
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ ورَسوله حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ، فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُطلى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عليهم شُحومَها أجمَلوه، ثُمَّ باعوه فأكَلوا ثَمَنَه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1581
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن جابرٍ قال : أنه سمعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول عامَ الفتحِ وهو بمكةَ : إن اللهَ ورسولهُ حرمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ ، فقيلَ ، يا رسولَ اللهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ ، فإنهُ يُطلَى بها السفنُ ، ويدهنَ بها الجلودُ ، ويستصبحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا هو حرامٌ ثم قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عند ذلكَ : قاتلَ اللهُ اليهودَ إن اللهَّ لما حرَّمَ شحومهَا ، جملوهُ ، ثم باعوهُ ، فأكلوا ثمنهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 4/218
الحُكم
صحيحصحيح
أنهُ سمع رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عامَ الفتحِ وهو بمكةَ يقولُ إنَّ اللهَ عز وجل ورسولَهُ، حرمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ فقيل : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ، فإنهُ يُطلى بها السفنُ ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا ! هو حرامٌ فقال رسولُ اللهِ عندَ ذلكَ : قاتَلَ اللهُ اليهودَ ! إنَّ اللهَ عز وجل، لما حرَّمَ عليهمُ الشحومَ، جمَلوهُ ثم باعوهُ، فأكلوا ثمنَهُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4267
الحُكم
صحيحصحيح
قال عامَ الفَتحِ: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ»، فقيلَ له عِندَ ذلك: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُدهَنُ بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ قال: «لا، هو حَرامٌ»، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: «قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عليها الشُّحومَ جَمَلوها، ثُمَّ باعوها، وأكَلوا أثمانَها» .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14472
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وعلةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عن بَيعِ الخَمرِ، فقال: كان لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَديقٌ مِن ثَقيفٍ -أو مِن دَوسٍ- فلَقيَه بمَكَّةَ عامَ الفَتحِ براويةِ خَمرٍ يهديها إليه، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «يا أبا فُلانٍ، أما عَلِمتَ أنَّ اللهَ حَرَّمَها؟» فأقبَلَ الرَّجُلُ على غُلامِه، فقال: اذهَبْ فبِعْها، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «يا أبا فُلانٍ، بماذا أمَرتَه؟» قال: أمَرتُه أن يَبيعَها، قال: «إنَّ الذي حَرَّمَ شُربَها حَرَّمَ بَيعَها» فأمَرَ بها فأُفرِغَت في البَطحاءِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2041
الحُكم
صحيحصحيح
إن اللهَ ورسولَه حرم بيعَ الخمرَ والميتةَ والخنزيرَ والأصنامَ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
غاية المرام · 317
الحُكم
صحيحصحيح
«إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَنازيرِ، وبَيعَ المَيتةِ، وبَيعَ الخَمرِ، وبَيعَ الأصنامِ» وقال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، ما تَرى في شُحومِ المَيتةِ؛ فإنَّها يُدهَنُ بها السُّفُنُ والجُلودُ، ويُستَصبَحُ بها؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «قاتَلَ اللهُ يَهودَ؛ إنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحومَها أخَذوه فجَمَلوه، ثُمَّ باعوه فأكَلوا ثَمَنَه» .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14495
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم

لا مزيد من النتائج