نتائج البحث عن
«شهدت ابن أشوع أتي برجل قال لرجل : يا مفعول ، فجلده الحد»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن رجُلٍ مِن نَجْرانَ، أنَّه سأل ابنَ عُمرَ، فقال: إنَّما أَسألُكَ عنِ اثنتَينِ: عنِ الزَّبِيبِ والتَّمرِ، وعنِ السَّلَمِ في النَّخلِ؟ فقال ابنُ عُمرَ: أُتيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برجُلٍ سَكْرانَ، فقال: إنَّما شَرِبتُ زَبيبًا وتمْرًا، قال: فجَلَدَه الحدَّ، ونَهَى عنهُما أنْ يُجمَعَا. قال: وأَسلَمَ رجُلٌ في نَخلٍ لرجُلٍ، فقال: لم تَحمِلْ نَخْلُه ذلك العامَ، فأَراد أنْ يَأخُذَ دَراهِمَه، فلمْ يُعطِهِ، فأَتَى به رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: لم تَحمِلْ نَخْلُه؟ قال: لا، قال: ففيمَ تَحبِسُ دَراهِمَه؟!، قال: فدَفَعَها إلَيهِ. قال: ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن السَّلَمِ في النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه. .
عن رجلٍ من نجرانَ أنه سأل ابنَ عمرَ فقال : إنما اسألُك عن اثنتينِ عن الزبيبِ والتمرِ وعن السلمِ في النخلِ فقال ابنُ عمرَ أُتِىَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ برجلٍ سكرانَ فقال إنما شربت زبيبًا وتمرًا قال فجلده الحدَّ ونهَى عنهما أنْ يُجمعا قال وأسلَمَ رجلٌ في نخلٍ لرجلٍ فقال لم تحملْ نخلُه ذلك العامَ فأراد أن يأخذَ دراهمَه فلم يعطِه فأتَى به رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال لم تحملْ نخلُه قال لا قال ففِيم تحبسُ دراهمَه قال فدفعها إليه قال ونهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن السَّلَمِ في النخلِ حتى يبدوَ صلاحُه .
من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتى به فجلده ثم أُتي به فجلده ثم أُتي به فجلده ثم أُتي به فجلده ورفع القتل .
مَن شَرِبَ الخَمْرَ فاجلِدوه، فإنْ عادَ فاجلِدوه، فإنْ عادَ في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ فاقتُلوه، فأُتِيَ برجُلٍ قد شرِب فجلَده، ثمَّ أُتِيَ به فجلَده، ثمَّ أُتِيَ به فجلَده، ثمَّ أُتِيَ به فجلَده، ورُفِعَ القَتْلُ، وكانت رُخصةً. .
من شربَ الخمرَ فاجلدوهُ فإن عادَ فاجلدوهُ فإن عادَ في الثالثةِ أو الرابعةِ فاقتلوهُ فأُتِيَ برجلٍ قد شربَ فجلدهً ثم أُتِيَ به فجلدهً ثمَّ أُتِيَ به فجلدهً ثم أتي به فجلدهَ ورُفعَ القتلُ وكانتْ رخصةً .
مَن شرِبَ الخمرَ فاجلِدوهُ ثمَّ إذا شرِبَ فاجلِدوه ثمَّ إذا شرِبَ فاجلِدوهُ ثمَّ إذا شرِبَ في الرَّابعةِ فاقتُلوهُ قال فأُتيَ برجلٍ قد شرِبَ فجلدَه ثمَّ أُتيَ بهِ قد شرِبَ فجلدَه ثمَّ أُتيَ بهِ قد شرِبَ فجلدَه ثمَّ أُتيَ بهِ الرَّابعةَ قد شرِبَ فجلدَه فرفعَ القَتلَ عن النَّاسِ وَكانت رُخصةً فثبتَتْ .
من شربَ الخمرَ فاجلدوهُ ، ثم إذا شربَ فاجلدوهُ ، ثم إذا شربَ فاجلدوهُ ، ثم إذا شربَ في الرابعةِ فاقتلوهُ . قال : فأُتِي برجلٍ قد شربَ فجلدهُ ، ثم أتِيَ به قد شرب فجلدهُ ، ثم أتِيَ به قد شربَ فجلدهُ ، ثم أتِيَ به الرابعةِ قد شربَ فجلدهُ ، فرُفِعَ القتلُ عن الناسِ ، وكانت رخصةٌ فثبتتْ .
مَن شرِب الخمرَ فاجلِدوه فإن عاد فاجلِدوه فإن عاد فاجلِدوه فإن عاد في الثالثةِ أو الرابعةِ فاقتلوه فأُتِيَ برجلٍ قد شرِب فجلده ثم أُتِيَ به فجلده ثم أُتِيَ به فجلده ثم أُتِيَ به فجلده ورفع القتلَ وكانت رخصةً .
مَنْ شَرِبَ الخمرَ فاجلِدُوهُ فإِنْ عادَ فاجلِدوهُ فإِنْ عادَ فاجلِدوهُ فإِنْ عادَ في الثالِثَةِ أوِ الرابِعَةِ فاقتُلُوهُ ، فأُتِيَ برجُلٍ قَدْ شَرِبَ فجلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فجلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فجلَدَهُ ، ورفَعَ القَتَلَ وَكَانَتْ رُخْصَةً .
من شرب الخمرَ فاجلدوهُ فإن عاد فاجلدوهُ فإن عاد فاجلدوهُ فإن عاد في الثالثةِ أو الرابعةِ فاقتلوهُ فأتى برجلٍ قد شرب فجلدَه ثم أتى بهِ فجلدَه ثم أتى بهِ فجلدَه ورُفِعَ القتلُ وكانت رخصةً .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن شرِبَ الخمرَ فاجلِدوه، فإنْ عاد فاجلِدوه، فإنْ عاد فاجلِدوه، فإنْ عاد في الثالثةِ أو الرابعةِ فاقتُلُوه، فأُتِي برجُلٍ قد شرِبَ فجلَدَه، ثم أُتِي به فجلَدَه، ثم أُتِي به فجلَدَه، ثم أُتِي به فجلَدَه، ورُفِع القتلُ، وكانت رُخصةً. قال سُفيانُ: حدَّثَ الزُّهْريُّ بهذا الحديثِ وعندَه منصورُ بنُ المُعتمِرِ ومِخوَلُ بنُ راشدٍ، فقال لهما: كونا وافدي أهلِ العراقِ بهذا الحديثِ. .
في شاربِ الخمرِ إن شرِبَ فاجلدوهُ - ثلاثًا - ثمَّ قالَ في الرَّابعةِ فاقتُلوهُ فأتيَ ثَلاثَ مرَّاتٍ برجُلٍ قد شرِبَ الخمرَ فجلدَهُ، ثمَّ أتيَ بِهِ في الرَّابعةَ فجلَدَهُ، ووُضِعَ القتلُ عنِ النَّاسِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُتِيَ بسكرانٍ فجلدَه الحدَّ .
من شرِب الخمرَ فاجلِدوه إلى آخرِه قال ثمَّ أُتِي النَّبيُّ برجلٍ قد شرِب الخمرَ في الرَّابعةِ فجلده ولم يقتُلْه .
سألْتُ ابنَ عُمرَ، قلْتُ: إنَّما أَسألُكَ عن شَيئَينِ: عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، وعنِ الزَّبِيبِ والتَّمرِ؟ فقال: أُتيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ برجُلٍ نَشْوانَ قد شَرِب زَبِيبًا وتَمرًا، قال: فجَلَدَه الحَدَّ، ونَهَى أنْ يُخْلَطَا. قال: وأَسلَمَ رجُلٌ في نَخْلِ رجُلٍ، فلمْ يَحمِلْ نَخْلُه، قال: فأَتاهُ يَطلُبُه، قال: فأَبَى أنْ يُعطِيَه، قال: فأَتَيَا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أَحَمَلَتْ نَخْلُك؟، قال: لا، قال: فبِمَ تَأكُلُ مالَهُ؟!، قال: فأَمَرَه، فرَدَّ علَيهِ، ونَهَى عنِ السَّلَمِ في النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه. .
لا مزيد من النتائج