حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«طلق رجل امرأته فاعتدت ثلاث حيض ، ثم تزوجت رجلا فاستبان حملها من زوجها الأول»· 13 نتيجة

الترتيب:
عن النَّبيِّ: في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثمَّ تزوَّجتْ زوجًا غيرَه فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها ثمَّ أراد الأوَّلُ أنْ يتزوَّجَها قال: ( لا حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4120
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عَن عائِشةَ، قالت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فأرادَ زَوجُها الأوَّلُ أن يَتَزَوَّجَها، فسُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال: لا، حتَّى يَذوقَ الآخِرُ مِن عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1433
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الإمام مالك
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/446
الحُكم
ضعيفمنكر
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1254
الحُكم
صحيح[صحيح موقوفا]
عن عائشةَ قالت : طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوجها رجلٌ آخرُ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فأراد زوجُها الأولُ أن يتزوَّجَها ، فسُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلك فقال : لا .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/378
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصله في البخاري
أنَّ رجلًا انتسفتْهُ الجنُّ على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ فأتتِ امرأتُه عمرَ فأمرها أن تتربَّصَ أربعَ سنينَ ثم أمر وليَّهُ بعد أربعِ سنينَ أن يُطلِّقها ثم أمرها أن تعتَدَّ فإذا انقضت عدتها تزوَّجت فإن جاء زوجُها خُيِّرَ بين امرأتِه والصداقِ .
الراوي
يحيى بن جعدة
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/471
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق أخرى
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
الراوي
نافع
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/78
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ألبتَّةَ فتزوَّجتْ زوجًا فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها أترجِعُ إلى زوجِها الأوَّلِ ؟ قال: ( لا حتَّى يذوقَ عُسَيْلتَها ما ذاق صاحبُها ) .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4122
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن ابنِ عباسٍ : أن رجلًا طلَّقَ امرأتَه ألفًا قال : يَكْفِيكَ مِن ذلك ثلاثٌ. .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2057
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَه ألفًا قال يكفيك من ذلك ثلاثٌ وتدعُ تسعمائةً وسبعًا وتسعينَ .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/123
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ رجُلًا طلَّق امرأتَهُ ألفًا، فقال: يكفيك مِن ذلك ثلاثٌ، وتدَعُ تِسْعَمئةٍ وسَبْعًا وتِسْعينَ. .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9/214
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.

لا مزيد من النتائج