نتائج البحث عن
«على كل واحد منهما هدي»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ في فارسَينِ اصطدما ، أنه أوجب على كلِّ واحدٍ منهما نصفَ دِيةِ الآخرِ . وروى : أنه أوجب على كلِّ واحدٍ منهما كلَّ دِيةِ الآخرِ .
أتى رجلٌ ابن عباسَ فسألهُ عن محرمٍ وقَعَ بامرأتهِ ، فقال : يقضيانِ ما بقي من نسكهِما ، فإذا كان قابِلٍ حجّا ، فإذا أتيا المكانَ الذي أصابا فيه ما أصابا تفَرّقَا ، وعلى كل واحدٍ منهما هَدْي . أو قال : عليهما الهديُ .
"أنَّ رَجُلينِ ادَّعَيا بَعيرًا على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ فبَعَثَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما بشاهدينَ، فقَسَمه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ بَينَهما نِصفينِ، وزاد النَّسائيُّ: "ادَّعَيا دابَّةً وجَداها عِندَ رَجُلٍ فأقامَ كُلٌّ مِنهما شاهدينَ، فلمَّا أقامَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما شاهِدَينِ نُزِعَت مِن يَدِ الثَّالثِ، أو دُفِعَت إليهما" .
[أثرٌ] فيما يجبُ على الرجلِ يُوجدُ مع المرأةِ في ثوبٍ واحدٍ ، يُضربُ كلُّ واحدٍ منهما مئةَ جلدةٍ .
عَن أبي هُرَيرةَ، أنَّه قال: نُهي عن بَيعَتَينِ: المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. أمَّا المُلامَسةُ: فأن يَلمِسَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَ صاحِبِه بغيرِ تَأمُّلٍ، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ كُلُّ واحِدٍ منهما ثَوبَه إلى الآخَرِ، ولم يَنظُرْ واحِدٌ منهما إلى ثَوبِ صاحِبِه. .
عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: نهى عن بيعتَينِ: الملامسةِ والمُنابذةِ. أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ. والمُنابذةُ: أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخرِ، ولم ينظُرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه. .
لا تَنبِذوا التَّمرَ والبُسرَ جميعًا وانبِذوا كُلَّ واحدٍ منهما على حدتِهِ .
لا تَنبُذُوا التَّمْرَ والبُسْرَ جميعًا ، وانبذُوا كلَّ واحدٍ منهما على حدَتِهِ .
اختَصَم رجُلانِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَعيرٍ ، كلُّ واحِدٍ منهما آخِذٌ برأسِه ، فجاء كلُّ واحِدٍ منهما بشاهِدَينِ ، فجعَله بينهما نِصفَينِ .
المُتَبايِعانِ كُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِه ما لم يَتَفَرَّقا، إلَّا بَيعَ الخيارِ. .
البَيِّعانِ كُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِه ما لَم يَتَفَرَّقا، إلَّا بَيعَ الخيارِ. .
المتبايعانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِه، ما لم يفتَرِقا، إلَّا بَيعَ الخِيارِ .
المُتبايعانِ كلُّ واحدٍ منهما على صاحبِه بالخيارِ ما لم يتفرَّقا إلَّا بيعَ الخيارِ .
إذا تغَوَّطَ الاثنانِ ، فلْيتوارَ كلُّ واحدٍ منهما عن صاحبِه ، ولا يَتحدَّثانِ على [ طَوفِهما ] .
المتبايعانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِه ما لم يفترِقا، إلَّا بيعَ الخيارِ .
لا مزيد من النتائج