نتائج البحث عن
«عليه في نصيبه بحصته»· 14 نتيجة
الترتيب:
يؤدِّي المكاتِبُ بِحِصَّتِهِ مَا أدَّى دِيَةَ حُرٍّ ، وما بَقِيَ ديَةُ عبدٍ .
من كانَ له شِركٌ في عبدٍ فأعتقَ نصيبَه فإنَّه يُقامُ عليه قيمتُه لشريكِه .
أنَّ رجلًا أعتق نصيبَه في مملوكٍ فلم يضمَنْه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال في المملوكِ بين الرجلينِ يُعتقُ أحدهُما نصيبهُ ، قال : يضْمَنُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في المَمْلوكِ بيْنَ الرَّجُلَينِ يُعتِقُ أحدُهما نَصيبَه، قال: يَضمَنُ. .
قال: في المَملوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ، فيُعتِقُ أحَدُهما نَصيبَه، قال: يَضمَنُ .
مَن كان له شِقصٌ في مَملوكٍ فأعتَقَ نَصيبَه، فعليه خَلاصُه إن كان له مالٌ، فإن لم يَكُنْ له مالٌ استَسعى العَبدُ في ثَمَنِ رَقَبَته غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
مَن كان له شِقصٌ في مَملوكٍ، فأعتَقَ نَصيبَه، فعليه خَلاصُه إنْ كانَ له مالٌ، فإنْ لم يَكُنْ له مالٌ، اسْتُسعِي العَبدُ في ثَمَنِ رَقَبَتِه، غَيرَ مَشقوقٍ عليه. .
إذا كان العبدُ بَينَ اثنَينِ فأعتَق أحدُهما نَصيبَه، فإنَّه يُقَوَّمُ عليه. .
من كان له شريكٌ في حائطٍ، فلا يبيعُ نصيبَه من ذلك حتى يعرضَه على شريكِه .
مَنْ كان له شَريكٌ في حائطٍ، فلا يَبِعْ نَصيبَهُ مِن ذلك حتَّى يَعرِضَهُ على شَريكِهِ. .
أيُّما رجلٍ كانَ لَهُ نصيبٌ في عبدٍ فأعتقَ نصيبَهُ فعليهِ أن يُكْمِلَ عتقَهُ بقيمةِ عدلٍ .
مَن كانَ لَهُ شريكٌ في حائطٍ ، فلا يبيعُ نصيبَهُ من ذلِكَ حتَّى يعرضَهُ على شريكِهِ .
مَن كان له شريكٌ في حائطٍ ، فلا يَبِعْ نصيبَه من ذلك ، حتى يَعْرِضَه على شَرِيكِه .
لا مزيد من النتائج