نتائج البحث عن
«عن الرجل يطلق المرأة فيلقاه الرجل فيقول : طلقت ؟ فيقول : نعم ، ثم يلقاه آخر»· 14 نتيجة
الترتيب:
يُصَفُّ أهلُ النارِ، فيُعَدَّلونَ، قال: فيَمُرُّ بهمُ الرَّجُلُ مِن أهلِ الجنَّةِ، فيقولُ الرجُلُ منهم: يا فلانُ. قال: فيقولُ: ما تُريدُ؟ فيقولُ: أمَا تَذكُرُ رجُلًا سَقاكَ شَربةً يومَ كذا وكذا؟ قال: فيقولُ: وإنَّكَ لأنتَ هو؟ فيقولُ: نَعَمْ. فيَشفَعُ له، فيُشَفَّعُ فيه، قال: ثم يَمُرُّ بهمُ الرَّجُلُ مِن أهلِ الجنَّةِ، فيقولُ: يا فلانُ. فيقولُ: ما تُريدُ؟ فيقولُ: أمَا تَذكُرُ رجُلًا وهَبَ لكَ وَضوءًا يومَ كذا وكذا؟ فيقولُ: إنَّكَ لأنتَ هو؟ فيقولُ: نَعَمْ. فيَشفَعُ له، فيُشَفَّعُ فيه. .
كأنِّي أنظرُ إلى تدافعِ أمَّتي بينَ الحوضِ والمقامِ فيلقى الرَّجلُ الرَّجلَ فيقولُ يا فلانُ أشربتَ فيقولُ نعم ويلقى الرَّجلُ الرَّجلَ فيقولُ يا فلانُ أشربتَ فيقولُ لا واللَّهِ صُرِفَ وجهي فما قدرتُ أن أشربَ فيرجعُ .
عن الحسنِ البصرِيِّ : كان الرجلُ يطلِّقُ المرأةَ ثمَّ يراجعُها ثمَّ يطلقُها ثمَّ يراجعُها يضارُّها بذلِكَ فنهاهُم اللَّهُ عن ذلكَ .
عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ سُئِل عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثمَّ يقَعُ بها، ولم يُشهِدْ على طلاقِها، ولا [على] رَجعتِها، فقال: طلَّقْتَ لغَيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها، وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ .
عَن عِمرانَ بنِ الحُصينِ : أنَّهُ سُئلَ عَن الرَّجُلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثُمَّ يقَعُ بِها ولَم يشهَدْ على طلاقِها ولا علَى رجعَتِها فقالَ : طلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ وراجعتَ لغيرِ سنَّةٍ ، أشهِد على طلاقِها وعلى رجعتِها ولا تَعُدْ .
عن عِمرانَ بنَ حُصَيْنٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بِها، ولم يُشهِد على طلاقِها، ولا على رجعتِها، فقالَ: طلَّقتَ لغيرِ سنَّةٍ، وراجَعتَ لغيرِ سنَّةٍ، أشهِد على طلاقِها، وعلى رجعتِها، ولا تَعُدْ .
أن عمران بن حصين سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ ثمَّ يقَعُ بها ولم يُشهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقال: طلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةِ، وراجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تعُدْ. .
أنَّ عمرانَ بنَ حُصينٍ سُئلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه ثم يقعُ بها ، ولم يُشهِدْ على طلاقِها ، ولا على رجْعتِها ، فقال : طَلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، وراجعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، أشهِدْ على طلاقِها ، وعلى رجعتِها ، ولا تَعُدْ .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ سُئِلَ عن الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثم يَقَعُ بها، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها، ولا على رَجعَتِها، فقال: طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، وراجعتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طَلاقِها وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ. .
أنَّ عمرانَ بنَ حصينٍ سُئِلَ عن الرجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثم يقعُ بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ وراجعتَ لغيرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُدْ .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصينٍ سُئِلَ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثمَّ يقَعُ بها ولم يُشْهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقال: طلَّقْتَ بغيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ بغيرِ سُنَّةٍ، أشْهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ. .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ سُئِلَ عَن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه ثُمَّ يَقَعُ بها ولَم يُشهِدْ على طَلاقِها ولا على رَجعَتِها، فقال: طُلِّقَت لغَيرِ سُنَّةٍ، وروجِعَت لغَيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طَلاقِها وعَلى رَجعَتِها، ولا تَعُدْ. .
إنَّ أوَّلَ ما دخل النَّقْصُ على بَنِي إسرائِيلَ كان الرجُلُ يَلْقَى الرجُلَ فيقولُ : يا هذا اتَّقِ اللهَ ودَعْ ما تَصنَعْ ؛ فإنَّهُ لا يَحِلُّ لَكَ ، ثُمَّ يَلقاهُ من الغَدِ ، فلا يَمنعْهُ ذلكَ أنْ يَكونَ أكيلَهُ وشَرِيبَهُ وقَعِيدَهُ ، فلَمَّا فَعَلُوا ذلِكَ ضَربَ اللهُ قُلوبَ بَعضِهِمْ بِبَعضٍ ، كَلَّا واللهِ لتَأْمُرُنَّ بِالمعروفِ ولَتَنْهَوُنَّ عنِ المُنكَرِ ، ولَتَأْخُذُنَّ على يَدَيِ الظالِمِ ولَتَأْطُرنَّهُ على الحقِّ أطَرًا ، أو لَيَضَرِبَنَّ بِقُلوبِ بعضِكمْ على بَعضٍ ، ثُم يَلعنُكُم كَما لَعَنَهُمْ .
عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأتَه ثُمَّ يَقَعُ بها، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقالَ: طَلَّقْتَ لغَيْرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ لغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشهِدْ على طَلاقِها، وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ. .
لا مزيد من النتائج