نتائج البحث عن
«عهد إلي عمر : أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا ، أو تلد بطنا»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ حتَّى تلدَ أو تبقَى في بَيتِ زوجِها سنةً .
عن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّها أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ امْرَأةً تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، فاشْتَكَتْ عَيْناها، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ فقالَ: لا، قد كانت إحْداكنَّ تَمكُثُ في بَيْتِ زَوْجِها حَوْلًا-أو قالَ في أَحْلاسِ بَيْتِها حَوْلًا-فإذا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ ببَعْرةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، لا حتَّى تَمْضيَ أرْبَعةُ أَشهُرٍ وعَشْرٌ. .
قال: كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إلى شُرَيحٍ: أن لا يورِّثَ حَميلًا إلَّا ببَيِّنةٍ، ولا يُجيزَ عَطيَّةَ امرَأةٍ في بَنيها حتَّى يَحولَ عليها الحَولُ، أو تَلِدَ ولَدًا، وفي البَهيمةِ تُفقَأُ عَينُها رُبُعُ ثَمَنِها .
أنَّ امرَأةً توفِّيَ زَوجُها، فخافوا على عَينِها، فأتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاستَأذَنوه في الكُحلِ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد كانَت إحداكُنَّ تَكونُ في شَرِّ بَيتِها في أحلاسِها، أو في شَرِّ أحلاسِها، في بَيتِها حَولًا، فإذا مَرَّ كَلبٌ رَمَت ببَعرةٍ، فخَرَجَت، أفَلا أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا؟ .
أنَّ امرَأةً توفِّيَ زَوجُها، فخافوا على عَينِها، فأتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستَأذَنوه في الكُحلِ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد كانَت إحداكُنَّ تَكونُ في بَيتِها في أحلاسِها -أو في شَرِّ أحلاسِها في بَيتِها- حَولًا، فإذا مَرَّ كَلبٌ رَمَت ببَعرةٍ، فخَرَجَت، أفلا أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا .
عَن زَينَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ، عَن أُمِّها، أنَّ امرَأةً توفِّيَ زَوجُها فاشتَكَت عَينَها، فذَكَروها للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وذَكَروا الكُحلَ، قالوا: نَخافُ على عَينِها؟ قال: قد كانَت إحداكُنَّ تَمكُثُ في بَيتِها في شَرِّ أحلاسِها -أو في أحلاسِها في شَرِّ بَيتِها حَولًا- فإذا مَرَّ بها كَلبٌ رَمَت ببَعرةٍ. أفلا أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا؟ .
كُنتُ مع سَلمانَ بنِ رَبيعةَ وزَيدِ بنِ صوحانَ في غَزاةٍ، فوجَدتُ سَوطًا، فقالا لي: ألقِه، قُلتُ: لا، ولَكِن إن وجَدتُ صاحِبَه، وإلَّا استَمتَعتُ به، فلَمَّا رَجَعنا حَجَجنا، فمَرَرتُ بالمَدينةِ، فسَألتُ أُبَيَّ بنَ كَعبٍ رَضيَ اللهُ عنه، فقال: وجَدتُ صُرَّةً على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها مِئةُ دينارٍ، فأتَيتُ بها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: عَرِّفْها حَولًا، فعَرَّفتُها حَولًا، ثُمَّ أتَيتُ، فقال: عَرِّفْها حَولًا، فعَرَّفتُها حَولًا، ثُمَّ أتَيتُه، فقال: عَرِّفْها حَولًا، فعَرَّفتُها حَولًا، ثُمَّ أتَيتُه الرَّابِعةَ، فقال: اعرِفْ عِدَّتَها، ووِكاءَها ووِعاءَها، فإن جاءَ صاحِبُها وإلَّا استَمتِعْ بها. [وفي رِوايةٍ]: فلَقيتُه بَعدُ بمَكَّةَ، فقال: لا أدري أثَلاثةَ أحوالٍ أو حَولًا واحِدًا. .
عَن أبي هُرَيرةَ، قال: لَمَّا نَزَلَت: {وأنذِرْ عَشيرَتَكَ الأقرَبينَ} [الشعراء: 214] جَعَلَ يَدعو بُطونَ قُرَيشٍ بَطنًا بَطنًا: يا بَني فُلانٍ أنقِذوا أنفُسَكُم مِنَ النَّارِ، حَتَّى انتَهى إلى فاطِمةَ، فقال: يا فاطِمةُ بنتَ مُحَمَّدٍ، أنقِذي نَفسَكِ مِنَ النَّارِ، لا أملِكُ لَكُم مِنَ اللهِ شَيئًا، غَيرَ أنَّ لَكُم رَحِمًا سَأبُلُّها ببَلالِها .
عن ابنِ عمرَ: لا زَكاةَ فيهِ حتَّى يُتمَّ حولًا (المالُ المستفادُ) .
لا يحِلُّ لرجُلٍ أنْ يُعطيَ عطيَّةً أو هِبةً ثمَّ يرجِعَ فيها إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولَدَه ومَثَلُ الَّذي يُعطي عطيَّةً أو هِبةً ثمَّ يرجِعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ أكَل حتَّى شبِع ثمَّ قاء ثمَّ عاد إلى قَيْئِه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ امرأةٍ توُفِّيَ عنها زوجُها ، فخافوا على عينِها ، أتَكْتحلُ ؟ فقالَ : كانَت إحداكنَّ تمكثُ في بيتِها في شرِّ أحلاسِها حولًا ، ثمَّ خرجَت ، فلا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال من وهب هبةً لصلةِ رحمٍ أو على وجه صدقةٍ فإنه لا يرجِع فيها ومن وهب هبةً يرى أنه إنما أراد بها الثوابَ . . .
أيُّما امرَأةٍ خَرَجَت مِن بَيتِها بغَيرِ إذنِ زَوجِها كانت في سَخَطِ اللهِ تعالى حتَّى تَرجِعَ إلى بَيتِها أو يَرضى عَنها زَوجُها .
أيُّما امرأةٍ خرَجتْ مِن بيتِها بغيرِ إذنِ زوجِها، كانت في سَخَطِ اللهِ تعالى حتَّى تَرجِعَ إلى بيتِها، أو يَرضَى عنها زوجُها. .
لا مزيد من النتائج