نتائج البحث عن
«فإنه يجيز شهادة النساء معهن الرجال على كل شيء إلا الزنا ، من أجل أنهن لا ينبغي»· 11 نتيجة
الترتيب:
كان لا يُجِيزُ على شهادةِ الإفطارِ إلا شهادةَ رَجُلينِ .
كان لا يُجيزُ على شهادةِ الإفطارِ إلَّا رجُلَينِ .
كان لا يُجِيزُ على شَهادةِ الإفطارِ إلَّا رجُلَينِ. .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ : أنَّه كان يجيزُ شهادةَ الصِّبيانِ بعضُهم على بعضٍ إذا أتَوْا في الحالِ قبلَ أنْ يعلمَهم أهلوهُم ، ولا يجيزُها على الرِّجالِ .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ شهادَةَ رجلٍ واحدٍ على رُؤْيَةِ هلالِ رمضانَ ، وكان لا يجيزُ شهادَةَ الإفطارِ إِلَّا بشاهدَيْنِ .
أجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ على رُؤيةِ هلالِ رَمَضانَ، قالا: وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُجيزُ شَهادةَ الإفطارِ إلَّا بشَهادةِ رَجُلينِ .
إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أجازَ شهادةَ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ، وكان لا يُجِيزٌ شهادةَ الإفطارِ إلا بشهادةِ رجلين. .
إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ وكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا يجيزُ شهادةً في الإفطارِ إلَّا شهادةَ رجلين .
إذا ماتتِ المرأةُ معَ الرجالِ ليسَ معَهم امرأةٌ غيرُها ، والرَّجلُ معَ النِّساءِ ليسَ معهنَّ رجلٌ غيرُه فإنَّهما يُيَمَّمانِ ويُدْفَنانِ ، وهما بمنزلةِ مَن لا يجدِ الماءَ .
إذا ماتت المرأةُ مع الرِّجالِ ليس معهم امرأةٌ غيرَها والرَّجلُ مع النِّساءِ ليس معهنَّ رجلٌ غيرَه فإنَّهما يُيَمَّمان ويُدفَنان وهما بمنزلةِ من لا يجِدُ الماءَ .
إذا ماتتِ المرأةُ مع الرجالِ ليس معهم امرأةٌ غيرَها ، والرجلُ مع النساءِ ليس معهنَّ رجلٌ غيرُه ؛ فإنهما يُيَمَّمانِ ويُدفنانِ ، وهما بمنزلةِ من لا يجدِ الماءَ .
لا مزيد من النتائج