نتائج البحث عن
«فإن أضر بها في الثالثة فإن لها أن يوفيها حقها أو يطلقها»· 15 نتيجة
الترتيب:
لِيُراجِعْها ثُم يُمسِكْها حتى تَطهُرَ ، ثُم تَحيضَ فتطهُرَ ، فإنْ بَدَا له أنْ يُطَلِّقْها طاهِرًا قبلَ أنْ يَمسَّهَا ، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أنْ يُطلَّقَ لها النساءُ .
عن ابنِ عمرَ : مُرْ عبدَ اللهِ فليراجعها ، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيضَ ، فإذا اغتسلت من حيضتها فلا يَمَسَّها حتى يُطلِّقها ، فإن شاء أن يُمسكها فليُمسكها فإنَّها العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطلَّقَ لها النساءُ .
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
عن نافعٍ قال: كانَ ابنُ عمرَ إذا سئلَ عنِ رجلٍ ، طلَّقَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ ، فيقولُ أمَّا إن يطلِّقَها واحدةً أوِ اثنتينِ ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يراجعَها ، ثمَّ يمسِكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى ، ثمَّ تطْهرَ ثمَّ يطلِّقَها قبلَ أن يمسَّها ، وأمَّا أن يطلِّقَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللَّهَ فيما أمرَكَ بِهِ من طلاقِ امرأتِكَ وبانت منْكَ امرأتُك. .
عَن عَبدِ اللهِ، طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عَبدَ اللهِ طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً واحِدةً وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، ويُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ قَبلَ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ تَعالى أن تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ، وكانَ عَبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عَن ذلك قال لأحَدِهم: إمَّا أنتَ طَلَّقتَ امرَأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بها، فإن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا، فقد حَرُمَت عليكَ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك، وعَصَيتَ اللهَ تَعالى فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرَأتِكَ .
أنَّه جاءه رَجُلٌ فقال: إنَّ وَليدتي زَنَتْ، قال: اجلِدْها خَمسينَ، قال: فإنْ عادتْ؟ قال: فعُدْ، قال: فإنْ عادتْ؟ قال: فبِعْها ولو بضَفيرٍ، في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ، والضَّفيرُ: الحَبلُ. .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الأَمَةِ تزني قَبلَ أن تُحصَنَ، فقال: إن زنَت فاجلِدوها، فإن زنَت فاجلِدوها، فإن زنَت في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ فبيعوها ولو بحبلٍ مِن ضَفيرٍ. .
سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزني ولَم تُحصَنْ، قال: اجلِدْها، فإن زَنَت فاجلِدْها -فقال في الثَّالِثةِ أوِ في الرَّابِعةِ- فإن زَنَت فبِعْها ولَو بضَفيرٍ. .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّهُ جاءَهُ رجلٌ فقال إن وَليدَتي زنَتْ قال اجلدْها خمسينَ قال فإن عادَتْ قال فعُدْ قال فإن عادَتْ قال فعدْ فإن عادَتْ فبِعْها ولو بِضفيرٍ في الرابعةِ أو الثالثةِ والضفيرُ الحبلُ .
أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً على ما قلَّ منَ المهرِ أو كثُر وليس في نفسِه أن يؤدِّيَ إليها حقَّها خدَعها فمات ولم يؤدِّ إليها حقَّها لقي اللهَ وهو زانٍ بها .
أنَّ ابنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فسَأل عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبْلَ أنْ يَمَسَّها؛ فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان ابنُ عُمرَ إذا سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأتَه وهي حائضٌ، يقولُ: إمَّا أنتَ طَلَّقْتَها واحِدةً أو اثنَتَينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها إنْ لم يُرِدْ إمْساكَها، وإمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أَمَرَكَ به مِن طَلاقِ امْرأتِكَ، وبانَتْ مِنكَ، وبِنْتَ منها. .
عنِ ابنِ عمرَ قال لكلِّ مُطلَّقةٍ مُتعةٌ إلا التي يطلِّقُها ولم يدخلْ بها وقد فَرضَ لها كفى بالنصفِ متاعًا .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزني قَبلَ أنْ تُحصَنَ، فقال: اجلِدوها، فإنْ زنَتْ فاجلِدوها، وقال في الرابعةِ أَوِ الثالثةِ: بيعوها ولو بضَفيرٍ. .
أُمِرتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلَّا اللهُ، فإنْ قالوها عَصَموا منِّي دِماءَهم وأموالَهُم إلَّا بحَقِّها، قيل: وما حَقُّها؟ قال: زِنًا بعدَ إحصانٍ، أو كُفرٌ بعدَ إسلامٍ، أو قَتْلُ نَفْسٍ، فيُقتَلُ به. .
عن عبداللَّه قالَ: في طلاقِ السُّنَّةِ: يُطلِّقُها عندَ كلِّ طُهْرٍ تطليقةً، فإذا طَهُرتِ الثَّالثةَ، طلَّقَها، وعلَيها بعدَ ذلِكَ حَيضةٌ .
لا مزيد من النتائج