حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«فإن أضر بها في الثالثة فإن لها أن يوفيها حقها أو يطلقها»· 15 نتيجة

الترتيب:
لِيُراجِعْها ثُم يُمسِكْها حتى تَطهُرَ ، ثُم تَحيضَ فتطهُرَ ، فإنْ بَدَا له أنْ يُطَلِّقْها طاهِرًا قبلَ أنْ يَمسَّهَا ، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أنْ يُطلَّقَ لها النساءُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 5367
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ عمرَ : مُرْ عبدَ اللهِ فليراجعها ، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيضَ ، فإذا اغتسلت من حيضتها فلا يَمَسَّها حتى يُطلِّقها ، فإن شاء أن يُمسكها فليُمسكها فإنَّها العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطلَّقَ لها النساءُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/72
الحُكم
صحيحإسناده صحيح وذكر الغسل غريب
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/279
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن نافعٍ قال: كانَ ابنُ عمرَ إذا سئلَ عنِ رجلٍ ، طلَّقَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ ، فيقولُ أمَّا إن يطلِّقَها واحدةً أوِ اثنتينِ ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يراجعَها ، ثمَّ يمسِكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى ، ثمَّ تطْهرَ ثمَّ يطلِّقَها قبلَ أن يمسَّها ، وأمَّا أن يطلِّقَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللَّهَ فيما أمرَكَ بِهِ من طلاقِ امرأتِكَ وبانت منْكَ امرأتُك. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3559
الحُكم
صحيحصحيح
عَن عَبدِ اللهِ، طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عَبدَ اللهِ طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً واحِدةً وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، ويُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ قَبلَ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ تَعالى أن تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ، وكانَ عَبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عَن ذلك قال لأحَدِهم: إمَّا أنتَ طَلَّقتَ امرَأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بها، فإن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا، فقد حَرُمَت عليكَ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك، وعَصَيتَ اللهَ تَعالى فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرَأتِكَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6061
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّه جاءه رَجُلٌ فقال: إنَّ وَليدتي زَنَتْ، قال: اجلِدْها خَمسينَ، قال: فإنْ عادتْ؟ قال: فعُدْ، قال: فإنْ عادتْ؟ قال: فبِعْها ولو بضَفيرٍ، في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ، والضَّفيرُ: الحَبلُ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3732
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسحاق بن راشد في حديثه بعض الوهم عن الزهري
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الأَمَةِ تزني قَبلَ أن تُحصَنَ، فقال: إن زنَت فاجلِدوها، فإن زنَت فاجلِدوها، فإن زنَت في الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ فبيعوها ولو بحبلٍ مِن ضَفيرٍ. .
الراوي
أبو هريرة وزيد بن خالد، وشبل
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2122
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على الزُّهريِّ ومنصورِ بنِ المُعتمِرِ، ثُمَّ قال]: الصَّحيحُ حديثُ عُبَيدِ اللهِ، عن أبي هُرَيرةَ، وزيدِ بنِ خالِدٍ. وحديثُ عُبَيدِ اللهِ، عن شِبلٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ مالِكٍ غَيرُ مدفوعٍ.
سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزني ولَم تُحصَنْ، قال: اجلِدْها، فإن زَنَت فاجلِدْها -فقال في الثَّالِثةِ أوِ في الرَّابِعةِ- فإن زَنَت فبِعْها ولَو بضَفيرٍ. .
الراوي
زيد بن خالد وأبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 17057
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّهُ جاءَهُ رجلٌ فقال إن وَليدَتي زنَتْ قال اجلدْها خمسينَ قال فإن عادَتْ قال فعُدْ قال فإن عادَتْ قال فعدْ فإن عادَتْ فبِعْها ولو بِضفيرٍ في الرابعةِ أو الثالثةِ والضفيرُ الحبلُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
النسائي
المصدر
السنن الكبرى للنسائي · 7216
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهخطأ
أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً على ما قلَّ منَ المهرِ أو كثُر وليس في نفسِه أن يؤدِّيَ إليها حقَّها خدَعها فمات ولم يؤدِّ إليها حقَّها لقي اللهَ وهو زانٍ بها .
المحدِّث
محمد ابن عبد الوهاب
المصدر
الكبائر لابن عبدالوهاب · 62
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أنَّ ابنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فسَأل عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبْلَ أنْ يَمَسَّها؛ فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان ابنُ عُمرَ إذا سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأتَه وهي حائضٌ، يقولُ: إمَّا أنتَ طَلَّقْتَها واحِدةً أو اثنَتَينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها إنْ لم يُرِدْ إمْساكَها، وإمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أَمَرَكَ به مِن طَلاقِ امْرأتِكَ، وبانَتْ مِنكَ، وبِنْتَ منها. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5321
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عنِ ابنِ عمرَ قال لكلِّ مُطلَّقةٍ مُتعةٌ إلا التي يطلِّقُها ولم يدخلْ بها وقد فَرضَ لها كفى بالنصفِ متاعًا .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/361
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزني قَبلَ أنْ تُحصَنَ، فقال: اجلِدوها، فإنْ زنَتْ فاجلِدوها، وقال في الرابعةِ أَوِ الثالثةِ: بيعوها ولو بضَفيرٍ. .
الراوي
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني وشبل
المحدِّث
النسائي
المصدر
السنن الكبرى للنسائي · 7220
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهشبل في هذا الحديث خطأ والصواب حديث مالك [أي بدون شبل]
أُمِرتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلَّا اللهُ، فإنْ قالوها عَصَموا منِّي دِماءَهم وأموالَهُم إلَّا بحَقِّها، قيل: وما حَقُّها؟ قال: زِنًا بعدَ إحصانٍ، أو كُفرٌ بعدَ إسلامٍ، أو قَتْلُ نَفْسٍ، فيُقتَلُ به. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 20/351
الحُكم
صحيحفي إسناده عمرو بن هاشم البيروتي، وبكر بن سهل، وحديثهما حسن في المتابعات.
عن عبداللَّه قالَ: في طلاقِ السُّنَّةِ: يُطلِّقُها عندَ كلِّ طُهْرٍ تطليقةً، فإذا طَهُرتِ الثَّالثةَ، طلَّقَها، وعلَيها بعدَ ذلِكَ حَيضةٌ .
الراوي
أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1654
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج