نتائج البحث عن
«فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ، أو قال: رمضان ، على الذكر والأنثى ،»· 19 نتيجة
الترتيب:
فرَض النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدقةَ الفِطرِ، أو قال : رمضانَ، على الذكرِ والأنثى، والحرِّ والمملوكِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، فعدَلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرٍّ . فكان ابنُ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما : يُعطي التمرَ ، فأعوَزَ أهلُ المدينةِ من التمرِ ، فأعطى شعيرًا . فكان ابنُ عُمَرَ : يُعطي عن الصغيرِ والكبيرِ، حتى إن كان يُعطي عن بَنِيَّ . وكان ابنُ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما : يُعطيها الذين يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قبلَ الفِطرِ بيومٍ أو يومينِ .
فرَض النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدقةَ الفِطرِ ، أو قال : رمضانَ، على الذكرِ والأنثى، والحرِّ والمملوكِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، فعدَلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرٍّ . فكان ابنُ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما : يُعطي التمرَ، فأعوَزَ أهلُ المدينةِ من التمرِ، فأعطى شعيرًا . فكان ابنُ عُمَرَ : يُعطي عن الصغيرِ والكبيرِ، حتى إن كان يُعطي عن بَنِيَّ . وكان ابنُ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما : يُعطيها الذين يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قبلَ الفِطرِ بيومٍ أو يومينِ .
فرَض النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدقةَ الفِطرِ، أو قال : رمضانَ، على الذكرِ والأنثى، والحرِّ والمملوكِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، فعدَلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرٍّ . فكان ابنُ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما : يُعطي التمرَ، فأعوَزَ أهلُ المدينةِ من التمرِ، فأعطى شعيرًا . فكان ابنُ عُمَرَ : يُعطي عن الصغيرِ والكبيرِ، حتى إن كان يُعطي عن بَنِيَّ . وكان ابنُ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما : يُعطيها الذين يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قبلَ الفِطرِ بيومٍ أو يومينِ .
فرَض النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدقةَ الفِطرِ، أو قال : رمضانَ، على الذكرِ والأنثى، والحرِّ والمملوكِ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ ، فعدَلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرٍّ . فكان ابنُ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما : يُعطي التمرَ، فأعوَزَ أهلُ المدينةِ من التمرِ، فأعطى شعيرًا . فكان ابنُ عُمَرَ : يُعطي عن الصغيرِ والكبيرِ، حتى إن كان يُعطي عن بَنِيَّ . وكان ابنُ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما : يُعطيها الذين يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قبلَ الفِطرِ بيومٍ أو يومينِ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفِطرِ على الذَّكرِ والأنثى والحرِّ والمملوكِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ قالَ فعدلَ النَّاسُ إلى نصفِ صاعٍ من برٍّ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ صَدقةَ الفِطرِ ، على الذَّكرِ والأُنثى ، والحرِّ والمملوكِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ إلى نِصفِ صاعٍ من بُرٍّ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرَضَ على الذَّكَرِ والأُنْثى، والحُرِّ والعبدِ، صدقةَ رمضانَ: صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ طعامٍ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَض على الذَّكَرِ والأُنثى والحُرِّ والعَبدِ صَدَقةَ رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن طَعامٍ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ، وقالَ نَصرٌ: صدقةَ رمضانَ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والعبدِ، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ، [وفي روايةٍ] نحوَه، وزادَ: والذَّكرِ والأنثَى .
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطي التَّمرَ، فأعوزَ أهلُ المَدينةِ مِنَ التَّمرِ، فأعطى شَعيرًا، فكان ابنُ عُمَرَ يُعطي عَنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتَّى إن كان ليُعطي عن بَنيَّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرِ بيَومٍ أو يَومَينِ. .
أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فَرَضَ على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والعَبدِ، صَدَقةَ رَمَضانَ، صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من طَعامٍ. .
فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ على الذَّكرِ والأنثَى والحُرِّ والعبدِ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ رمضانَ على الذَّكرِ والأنثى والحرِّ والمملوكِ، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ نِصفَ صاعِ برٍّ [وفي روايةٍ بزيادة]: فقالَ نافعٌ: كانَ ابنُ عمرَ يعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوزَ منَ التَّمرِ فأعطَى الشَّعيرَ .
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ رَمَضانَ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنثى، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ. قال: فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ رَمَضانَ على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعَ تَمرٍ أو صاعَ شَعيرٍ، قال: فعَدَلَ النَّاسُ به بَعدُ نِصفَ صاعِ بُرٍّ، قال أيُّوبُ، وقال نافِعٌ: كان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والذَّكرِ والأُنثى، والحرِّ والعبدِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ صدقةَ الفطرِ على الحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأنثى والصَّغيرِ والكبيرِ منَ المسلِمينَ صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا من أقِطٍ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فرضَ صدقةَ الفِطرِ علَى الصَّغيرِ والكبيرِ والحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأنثَى نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ أو صاعًا مِن تمرٍ ، أو شعيرٍ .
فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ على الحُرِّ والعبدِ والصغيرِ والكبيرِ والذكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من بُرٍّ قال ثم عدَلَ الناسُ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ بصاعٍ مما سواهُ .
لا مزيد من النتائج