نتائج البحث عن
«فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين ، إلا أن الله يسترهن»· 17 نتيجة
الترتيب:
فضلُ ما بينَ لَذَّةِ المرْأَةِ ولذَّةِ الرجلِ كَأَثَرِ الْمَخِيطِ في الطينِ إِلَّا أنَّ اللهَ يَسْتُرُهُنَّ بِالحياءِ
فَضْلُ ما بَيْنَ لَذَّةِ المرأةِ ولَذَّةِ الرجلِ كأَثَرِ المَخِيطِ في الطِّينِ ، إلا أنَّ اللهَ يَسْتُرُهُنَّ بالحَياءِ
فضلُ ما بين لذَّةِ المرأةِ ولذَّةِ الرَّجلِ ؛ كأثرِ المخيَطِ في الطِّينِ، إلَّا أنَّ اللهَ يسترُهنَّ بالحَياءِ
فَضْلُ ما بَيْنَ لَذَّةِ المرأةِ ولَذَّةِ الرجلِ كأَثَرِ المَخِيطِ في الطِّينِ ، إلا أنَّ اللهَ يَسْتُرُهُنَّ بالحَياءِ .
فضلُ ما بين لذَّةِ المرأةِ ولذَّةِ الرَّجلِ ؛ كأثرِ المخيَطِ في الطِّينِ، إلَّا أنَّ اللهَ يسترُهنَّ بالحَياءِ .
فَضْلُ ما بَيْنَ لذَّةِ المرأةِ ولذَّةِ الرَّجُلِ كأثَرِ المِخْيَطِ في الطِّينِ إلَّا أنَّ اللهَ يستُرُهنَّ بالحياءِ .
اللَّهمَّ وأسألُكَ لذَّةَ العيشِ بعدَ الموتِ، ولذَّةَ النَّظرِ إلى وجهِكَ، وشَوقًا إلى لِقاكَ .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى أن يتوضأَ الرجلُ من فَضلِ طَهورِ المرأةِ أو المرأةُ من فضلِ طَهورِ الرجلِ. .
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَتَوضَّأَ الرَّجُلُ مِن فَضلِ وُضوءِ المَرأةِ، والمَرأةُ مِن فَضلِ وُضوءِ الرَّجُلِ وغُسلِه .
"أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أن يَعقِلَ عنِ المَرأةِ عَصَبَتُها مَن كانوا، ولا يَرِثونَ مِنها إلَّا ما فضَل عن ورَثَتِها، وإن قُتِلَت فعَقْلُها بَينَ ورَثَتِها وهم يَقتُلونَ قاتِلَها" .
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أن يعقلَ المرأةَ عصبتُها مَن كانوا ولا يرثوا منْها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن ورثتِها. وإن قُتِلت فعقلُها بينَ ورثتِها فَهم يقتُلونَ قاتلَها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ نَهى أنْ يتوَضَّأَ الرَّجُلُ مِن فَضلِ طَهورِ المَرأةِ. .
منْ قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ، ثلاثونَ بنتَ مخاضٍ، وثلاثونَ بنتَ لبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعشرةٌ بني لبونٍ ذكورٍ - إنَّ منْ كان عقلُهُ في البقرِ على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، ومن كان عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ . وقضى رسولُ اللهِ : أنَّ العقلَ ميراثٌ بينَ ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم، فما فضلَ فللعصبةِ . وقضى رسولُ اللهِ : أنْ يعقلَ على المرأةِ عصبتُها من كانوا، ولا يرثونَ منهُ شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعقلُها بين ورثتِها، وهم يقتُلونَ قاتِلَها .
حديث : النَّهيِ عنِ الوضوءِ من فضلِ المرأَةِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يَتوضَّأَ الرَّجلُ بفضْلِ طَهورِ المرأةِ.] .
عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ سَرجسَ قالَ : تَتوضَّأُ المرأةُ وتَغتَسلُ مِن فَضلِ غُسلِ الرَّجُلِ وطَهورِهِ ، ولا يتوضَّأُ الرَّجلُ بِفَضلِ غُسلِ المرأةِ ولا طُهورِها .
لا مزيد من النتائج