نتائج البحث عن
«فليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة في أن يدع ، قلت : وإن كان على بز له»· 13 نتيجة
الترتيب:
كان لا يَدَعُ رَكعَتي الفَجرِ في السَّفَرِ ولا في الحَضَرِ، ولا في الصِّحَّةِ ولا في السَّقَمِ .
كانَ لا يدَعُ رَكْعَتي الفَجرِ في السَّفَرِ ولا في الحضَرِ ، ولا في الصَّحَّةِ ولا في السَّقَمِ .
كانَ لا يدعُ ركعتَي الفجرِ في السفرِ و لا في الحضرِ، و لا في الصحةِ و لا في السقمِ .
مَن لَم يَدَعْ قَولَ الزُّورِ والعَمَلَ به، فليسَ للهِ حاجةٌ في أن يَدَعَ طَعامَه وشَرابَه. .
من لم يدَعْ قولَ الزُّورِ والعملَ به والجهلَ فليس للهِ حاجةٌ في أن يدعَ طعامَه وشرابَه .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن اللُّقَطةِ ، فقال : ما كان منها في طريقِ المِيتاءَ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفها سنةً ، فإن جاءَ طالبُها فادفَعْها إليه ، وإنْ لم يأتِ فهي لك ، وما كان منها في الخرابِ يعني : ففيها وفي الرِّكازِ الخُمسُ .
مَنْ لمْ يَدَعْ قوْلَ الزُّورِ و العملَ بهِ ، فليسَ للهِ حاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طعامَهُ و شرابَهُ .
من لم يدَعْ قولَ الزورِ و الجهلَ والعملَ به فليس لله حاجةٌ في أن يدعَ طعامَه و شرابَه .
ما كان منها في طريقِ الميتاءِ والقريَةِ الجامِعَةِ ، فعَرِّفْها سنَةً ، فإِنْ جاءَ طالِبُها ، فادفَعْها إليه ، وإِنْ لم يأتِ ، فهِيَ لَكَ ، وما كان في الخرابِ ، ففيها وفي الركازِ الخمسُ .
قلتُ لعبدِ اللهِ بنِ عمرٍو : إنه بلَغني أنَّكَ تحدثُ أنَّ الشقيَّ مَن شَقي في بطنِ أمِّه ! فقال : أما إني لا أحلُّ لأحدٍ أن يكذِبَ عليَّ إني سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، يقولُ : إنَّ اللهَ ، عزَّ وجلَّ ، خلَق خلقَه في ظلمةٍ ، ثم ألقى عليهِم نورًا مِن نورِه ، فمَن أصابه بشيءٍ مِن ذلك النورِ اهتَدى ، ومَن أخطَأه ضلَّ .
عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ سُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ، فقالَ : ما كانَ منها في طريقِ الميتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفوها سنةً، فإن جاءَ صاحبُها فادفعها إليهِ، وإن لم يأتِ فَهيَ لَكَ، وما كانَ في الخرابِ ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ .
أنَّه سَألَه عن اللُّقَطةِ، فقالَ: ما كانَ مِنها في الطَّريقِ المِيْتاءِ والقَرْيةِ الجامِعةِ فعَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ طالِبُها فادْفَعْها إليه، وإن لم يَأتِ فهي لك، وما كانَ مِنها في الخَرابِ -يَعْني: ففيها- وفي الرِّكازِ الخُمُسُ. .
من كانَ لهُ شِركٌ في نخلٍ أو رَبعةٍ فليسَ لهُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَهُ ، فإن رضِيَ أخذَ ، وإن كرِهَ تركَ .
لا مزيد من النتائج