نتائج البحث عن
«فيمن قال : هو محرم بحجة ، فحنث : فيه كفارة يمين»· 13 نتيجة
الترتيب:
مَن حلَف على يَمينِ قَطيعةٍ، أو مَعْصيةٍ، فحنِث فذلك كَفَّارةٌ. .
مَن حلفَ بيَمينٍ علَى قطيعةِ رحِمٍ أو مَعصيةٍ فحنَثَ فذلِكَ كفَّارةٌ لَهُ .
[سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجُلِ يقولُ: هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يَحلِفُ عليه فيَحنَثُ؟] قال: فيه كفَّارةُ يمينٍ .
عَن عائِشةَ رَضيَ اللَّهُ عَنها: أنَّها قالَتْ فيمَن جَعَلَ مالَه في رِتاجِ الكَعبةِ إنْ فَعَلَ كَذا: إنَّ في ذَلِكَ كَفَّارةَ يَمينٍ. .
عن ابنِ عباسٍ أنه قالَ : من نذرَ نذرًا لم يسمِّه ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذرَ نذرًا في معصيةٍ ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذرَ شيئًا لا يطيقُه ، فكفارتُه كفارةُ يمينٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّه قال: مَن نذَر نَذْرًا لم يُسَمِّهِ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذَر نَذْرًا في معصيةٍ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذَر شيئًا لا يُطِيقُهُ، فكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ. .
في الرجلِ يقول : هو يهوديّ أو نصرانيّ أو برءَ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ عليهِ فيحنث ، قال : كفارةُ يمينٍ .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمِّه، فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذرًا أطاقَه فَليَفِ به. .
عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه. .
خَرَجنا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم موافينَ لهِلالِ ذي الحِجَّةِ، مِنَّا مَن أهَلَّ بعُمرةٍ، ومِنَّا مَن أهَلَّ بحَجَّةٍ وعُمرةٍ، ومِنَّا مَن أهَلَّ بحَجَّةٍ، فكُنتُ فيمَن أهَلَّ بعُمرةٍ، وساقَ الحَديثَ بنَحوِ حَديثِهما. وقال فيه: قال عُروةُ في ذلك: إنَّه قَضى اللهُ حَجَّها وعُمرَتَها. قال هِشامٌ: ولم يَكُنْ في ذلك هَديٌ ولا صيامٌ ولا صَدَقةٌ. .
مَن حلَفَ على يَمينٍ، فرَأى خيرًا منها؛ فلْيَأتِ الَّذي هو خيرٌ، ولا كفَّارةَ عليه. .
من نذر نذرًا لم يُسمِّه فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذر نذرًا في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ ، ومن نذر نذرًا لا يُطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ .
مَن نذَرَ نذْرًا لم يُسَمِّهِ، فَكفَّارتُهُ كفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نذَرَ نذْرًا في مَعصيةٍ، فَكفَّارتُهُ كفَّارةُ يَمينٍ، ومَن نذَرَ نذْرًا لا يُطِيقُه، فَكفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ .
لا مزيد من النتائج