نتائج البحث عن
«فيمن وطئ على جيفة أو حيضة أو عذرة يابسة : فلا بأس»· 14 نتيجة
الترتيب:
حديث ابن مسعودٍ : فيمنْ خَلا بامرأةٍ ولم يحصلْ وطْئ لها نصفُ الصّداقِ. .
لا تُخَيِّروني على موسى، فإنَّ النَّاسَ يُصْعَقونَ يومَ القِيامةِ، فأَكونُ أَوَّلَ مَن يُفيقُ، فإذا موسى باطشٌ بجانِبِ العَرْشِ، فلا أَدْري أَصَعِقَ فيمَن كان صَعِقَ، فأَفاق قَبْلي، أو كان فيمَنِ استَثْنى اللهُ عزَّ وجلَّ. .
لا تخيِّروني علَى موسَى، فإنَّ النَّاسَ يُصعَقونَ يومَ القيامةِ، فأَكونُ أوَّلَ مَن يُفيقُ، فإذا مُوسَى عَليهِ السَّلامُ، باطشٌ بِجانبِ العَرشِ، فلا أَدري أَصُعِقَ فيمن كانَ صُعِقَ فأفاقَ قبلي، أو كانَ فيمنِ استَثنَى اللَّهُ عزَّ وجلَّ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: الثمَرُ بالتمرِ على رُؤوسِ النخلِ مُكايَلَةً إنْ كان بينَهما دِينارٌ أو عشَرَةُ دَراهِمَ فلا بأسَ به .
إذا وطئ أحدُكمْ بخفيهِ أو قال بنعليهِ في الأذى فطهورهُما الترابُ أوْ قال الترابُ لهما طهورٌ .
إذا وطئَ أحدُكم بخفَّيهِ أو بنعلَيهِ شيئًا فطُهورُهُما التُّرابُ .
إذا وطِئَ أحدُكم الأذَى بخفِّه أو نعلِه فطهورُهما التَّرابُ .
إذا وطِئَ أحدُكم الأذَى بخفِّه أو نعلِه فطهورُهما التَّرابُ . .
مَن وطئ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فعليهِ دينارٌ أو نصفِ دينارٍ .
إذا وَطِئَ أحَدُكم بخُفَّيه -أو قالَ: بنَعْلَيه- الأَذى فطَهورُهما التُّرابُ. .
عن حَنْظَلةَ بنِ قَيْسٍ الأنصاريِّ قال: سألْتُ رافعَ بنَ خَديجٍ: عن كِراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ أوِ الوَرِقِ، فقال: لا بأْسَ بذلك، إنَّما كان النَّاسُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُؤاجِرونَ بما على الماذِيَاناتِ، وأَقْبالِ الجَداويلِ، فيَسلَمُ هذا، ويَهلِكُ هذا، أو يَهلِكُ هذا، ويَسلَمُ هذا، ولمْ يكُنْ للناسِ كِراءٌ إلَّا هذا، فلِذلك زجَرَ عنه، فأمَّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأْسَ. .
إذا وطِئَ أحدُكم بخفَّيهِ أو نعلَيهِ في الأذَى فالتُّرابُ لها طَهورٌ .
"ما أَلْقى البَحْرُ أو دَسَرَ عنه فكُلْه، لا بَأسَ به، وما وَجَدْتَه طافِيًا فلا تَأكُلْه". .
ما ألْقَى البحرُ أو دَسَرَ عنهُ فكُلْهُ لا بأسَ بِهِ ، ومَا وجدتَّه طافِيًا فلا تأكُلْهُ .
لا مزيد من النتائج