نتائج البحث عن
«في ابنة وأختين وجد ، قال : من ثمانية أسهم : للبنت النصف أربعة ، وللجد سهمان ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال عبيدةُ بنُ عمرٍو إن شئْتُم نبأْتُكمْ بفريضةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في هذا فجعلَ للزوجِ ثلاثةَ أسهمٍ النصفَ وللأمِّ ثُلثُ ما بقيَ وهو السدسُ من رأسِ المالِ وللأخِ سهمٌ وللجدِّ سهمٌ .
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةٍ وابنِ ابنٍ وأختٍ ، للبنتِ النصفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ ، تكملةَ الثلثينِ ، وما بَقِيَ ، فللأختِ .
جاء رجلٌ إلى أبي موسَى وسُليمانَ بنِ ربيعةَ فسألهما عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ لأبٍ فقالا : للبنتِ النصفُ وللأُختِ النصفُ وائْتِ ابنَ مسعودٍ فإنه سيُتابِعُنا قال : فَأَتَى ابنَ مسعودٍ فسَأَلَهُ وأخبَرَهُ بما قالا فقال ابنُ مسعودٍ : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدين سأَقضِي بما قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكمِلةَ الثلثينِ وما بَقِيَ فللأختِ .
عَن عبدِ اللَّهِ في ابنَةٍ، وأُختٍ، وجدٍّ قالَ: من أربعةٍ .
عَنِ الْهُزَيلِ بنِ شُرَحبيلَ، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى أبي موسى وسَلمانَ بنِ رَبيعةَ، فسَألَهما عَنِ ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ، وأُمٍّ، فقالا: للبِنتِ النِّصفُ، وللأُختِ النِّصفُ، وائتِ ابنَ مَسعودٍ؛ فإنَّه سَيُتابِعُنا، قال: فأتى ابنَ مَسعودٍ، فسَألَه وأخبَرَه بما قالا، فقال ابنُ مَسعودٍ: لَقد ضَلَلتُ إذًا وما أنا مِنَ المُهتَدينَ! سَأقضي بما قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للِابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الِابنِ السُّدُسُ، تَكمِلةَ الثُّلُثَينِ، وما بَقيَ فلِلأُختِ. .
أسهَمَ يومَ خيبرَ للفارسِ ثلاثةَ أسهمٍ: للفَرسِ سَهْمانِ، وللرَّجلِ سَهْمٌ .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : للاثنتَينِ النِّصفُ كما للبنتِ الواحدةُ ، حتى تكون البناتُ أكثرَ من اثنتَينِ ، فيكون لهن الثُّلثانِ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهمَ للفارسِ ثلاثةَ أسهمٍ : سهمانِ لفرسهِ ، وسهمٌ لصاحبهِ .
أنَّ رسولَ اللهِ أسهمَ يومَ خيبرَ للفارسِ ثلاثةُ أسهُمٍ ، سهمانِ لفرسِه و سهمٌ له .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسهَم يومَ حُنَينٍ ثلاثةَ أسهُمٍ، له سهمٌ ولفرَسِه سَهمانِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسهَم لرُجلٍ وفَرسِه ثلاثةَ أسهُمٍ؛ للرَّجلِ سَهمٌ، وللفَرسِ سَهمانِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسهَمَ للرَّجُلِ ولفَرَسِه ثلاثةَ أسهُمٍ؛ للرَّجُلِ سَهمٌ ولفَرَسِه سَهْمانِ. .
حديث ابنِ مَسعودٍ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ [يعني حديث: سُئِلَ أبو مُوسَى عن بنْتٍ، وابْنَةِ ابْنٍ، وأُخْتٍ، فَقالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، ولِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابنُ مَسْعُودٍ، وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبِي مُوسَى، فَقالَ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذنْ وما أنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أقْضِي فِيهَا بما قَضَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فأتَيْنَا أبَا مُوسَى فأخْبَرْنَاهُ بقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقالَ: لا تَسْأَلُونِي ما دَامَ هذا الحَبْرُ فِيكُمْ.] .
أُسهِمَ لرجلٍ ثلاثةُ سهمانِ : سهمٌ له وسهمانِ لفَرَسِه .
لا مزيد من النتائج