نتائج البحث عن
«في الأعرج : " إذا لم يطأ بها ، فقد تم عقلها فما نقص فبحساب ذلك»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا كانت مائِتا دِرهَمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك [قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلك] أم لا؟ .
إذا كانت لك مِئَتا دِرهَمٍ، وحالَ عليهم الحَولُ، ففيها خمسةُ دراهِمَ، وساقَ الحديثَ، وفيه بعدَ قولِه: ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك، قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقول: فبِحِسابِ ذلك أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَولُ. .
وما زادَ على المائتَينِ فبحسابِهِ ، وهوَ في آخرِ حديثِ عليٍّ عندَ أبي داودَ : فما زادَ فبحسابِ ذلكَ .
عن زريقِ بنِ حيَّانَ -وكان على جَوازِ مِصْرَ في زمانِ الوليدِ وسليمانَ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ- فذكَرَ أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ كتَبَ إليه: أنِ انظُرْ مَن مرَّ بك من المسلمينَ، فخُذْ ممَّا ظهَرَ من أموالِهم ممَّا يُديرونَ من التِّجاراتِ مِن كلِّ أربَعينَ دينارًا دينارًا، فما نقَصَ فبحِسابِ ذلك، حتى يَبلُغَ عِشرينَ دينارًا؛ فإنْ نقَصَتْ ثُلُثَ دينارِ، فدَعْها ولا تأخُذْ منها شيئًا. .
إذا رَكَعَ أحدُكُم فليقل في رُكوعِهِ : سبحانَ ربِّيَ العَظيمِ ، ثلاثًا . فإذا فعلَ ذلِكَ فقَد تمَّ رُكوعُهُ ، وإذا سجدَ أحدُكُم فليَقُل في سجودِهِ : سُبحانَ ربِّيَ الأعلَى ، ثلاثًا . فإذا فَعلَ ذلِكَ فقد تمَّ سجودُهُ ، وذلِكَ أدناهُ .
إذا كانت لَك مائتا دِرهمٍ ، وحالَ عليها الحولُ ، ففيها خمسَةُ دراهمَ ، وليسَ عليك شيءٌ ، حتَّى يَكونَ لَك عشرونَ دينارًا ، وحالَ عليها الحولُ : ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زادَ فبِحسابِ ذلِك ، وليسَ في مالٍ زَكاةٌ ، حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ .
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذَلكَ، وليس في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ. .
إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليك شيءٌ يعني في الذهبِ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ .
إذا ركَع أحدُكم فلْيَقُلْ في ركوعِهِ : سبحانَ ربِيَ العظيمُ ، ثلاثًا ، فإذا فعل ذَلِكَ تَمَّ ركوعُهُ ، وذلِكَ أدناهُ ، وإذا سجَدَ فلْيَقَلُ في سجودِهِ : سبحانَ ربِيَ الأعْلَى ، ثلاثًا ، فإذا فعل ذلِكَ فقَدْ تم سجودُهُ ، وذلِكَ أدناه .
عن علِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عنه- في الإبِلِ إذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، فبِحِسابِ ذلك تُسْتأنَفُ لها الفَرائِضُ. .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: وليس عليكَ شيءٌ في الذَّهَبِ حتى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك. .
. . . وليسَ عليكَ شيء حتى يكون – يعني في الذّهب – لك عشرونَ دينارا فإذا كان لكَ عشرونَ دينارا وحالَ عليها الحولُ ففيهَا نصْفُ دينارٍ ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلكَ قال : لا أدْري ، أعليّ يقولُ بحسابِ ذلكَ أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وليس عليك شيءٌ - يعني في الذهبِ حتى يكون لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحَوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك : قال : لا أدري أعليَّ يقول : بحسابِ ذلك أو رفعَه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم .
فإذا كانت لكَ مِئتا دِرهمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتى يَكونَ لكَ عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لكَ عِشرونَ دِينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبحِسابِ ذلك -قال: فلا أدري أعلِيٌّ يَقولُ: فبحِسابِ ذلك؛ أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ، إلَّا أنَّ جَريرًا قال: ابنُ وَهبٍ يَزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ. .
وفي رِوايةٍ: "فإذا كانَتْ لك مِئتا دِرْهَمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يَعْني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشْرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَوْلُ ففيها نِصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك، قالَ: فلا أَدْري، أَعلِيٌّ يقولُ. فبِحِسابِ ذلك أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ، إلَّا أنَّ جَريرًا -قالَ ابنُ وَهْبٍ- يَزيدُ في الحَديثِ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ". .
لا مزيد من النتائج