حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الأمة إذا أعتقت قال : عدتها ثلاث حيض»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عَمْرٍو قالَ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، وإذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ. .
الراوي
قبيصة بن ذوئيب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 6 / 449
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف
أن عمرو بن العاص قال عدّةُ أُمّ الولدِ إذا توفّيِ عنها سيّدها أربعةَ أشهر وعشر وإذا أُعتقتْ فعدّتها ثلاثُ حيضٍ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/240
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف وهو الصواب وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو
عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، قال : عِدَّةُ الأَمَةِ حيضتانِ ، وعِدَّةُ الحرةِ ثلاثُ حِيَضٍ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/157
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس بشيء
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/233
الحُكم
صحيحصحيح
إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه ، حُرةً كانت أو أمةً ، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1254
الحُكم
صحيح[صحيح موقوفا]
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/291
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي] عن ابن عمر موقوفاً وهذا هو الصواب
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ .
الراوي
نافع
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/78
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه كان يقولُ : عِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حيَضٍ ، وعدةُ الأمةِ حيضتانِ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/426
الحُكم
صحيحرفعه غيره وليس بصحيح
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرِّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدُّ حيضتينِ وإذا كانت الحرةُ تحتَ العبدِ بانت بتطليقتينِ وتعتدُّ ثلاثَ حيضٍ –وكذلك رواه سالمٌ عن ابنِ عمرَ فمذهبُه في ذلك أن أيَّهما رقَّ نقص الطلاقُ برقِّه .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/369
الحُكم
صحيحموقوف وهو الصحيح
أن رجلًا من الأنصارِ أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إن أخي حلَف بالطلاقِ أن لا يُكلِّمَني ، فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : وكيفَ حلَف ؟ قال : قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمَني ، قال : كيفَ ضنُّها بزَوجِها ؟ قال : ما أضَنَّها به ، قال : كيفَ ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها ، قال : يدَعُها حتى تنقَضِيَ عِدَّتُها ثلاثُ حيَضٍ ثم كلِّمْ أخاك ، فليَخطُبْها بِمَهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ ، فتَكونُ عِندَه على تَطليقَتَينِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الخطيب البغدادي
المصدر
تاريخ بغداد · 5/375
الحُكم
ضعيف[فيه] محمد بن عبد الملك ضعيف
أنَّ رجلًا من الأنصارِ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ أخي حلف بالطَّلاقِ أن لا يُكلِّمَني فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : وكيف حلف ؟ قال : قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمني ، قال : كيف ضنُّها بزوجِها ؟ قال : ما أضنَّها به . قال : كيف ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها . قال : يدَعُها حتَّى تنقضيَ عُدَّتُها ثلاثَ حِيَضٍ ، ثمَّ كلِّمْ أخاك ، فليخطُبْها بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ ، فتكونُ عنده على تطليقتَيْن .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
الموضوعات لابن الجوزي · 3/80
الحُكم
ضعيفباطل
أنَّ رجُلًا منَ الأنصارِ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أخي حلفَ بالطَّلاقِ أن لا يكلِّمَني فهل تجِدُ لهُ مخرَجًا قال كيف حلَف قال قالَ امرأتي طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمني قالَ كيفَ ضِنَّتُها بزوجِها قالَ ما أضنَّها بهِ قالَ كيفَ ضِنَّتُهُ بها قالَ ما أضنَّهُ بها قالَ يدَعُها حتَّى تنقضِيَ عدَّتُها ثلاثُ حيضٍ ثمَّ تكلِّمُ أخاكَ فليخطِبها بمهرٍ جديدٍ فتكونُ عندَهُ على طلقَتينِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الفوائد المجموعة · 139
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده محمد بن عبد الملك الأنصاري وضاع
إذا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وهي تحت العبدِ، فأَمْرُها بيدِها، فإن هي أَقَرَّتْ حتى يَطَأَها، فهى امْرَأَتُه، لا تستطيعُ فِرَاقَه .
الراوي
بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 2335
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ وهي تحتَ العبدِ؛ فأمْرُها بيدِها؛ فإنْ هي أقرَّتْ حتى يطَأَها، فهي امرأتُه لا تستطيعُ فِراقَه. .
الراوي
رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3/552
الحُكم
صحيحإسناده حسن
«إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ وهيَ تَحتَ العَبدِ فأمرُها بيَدِها، فإن هيَ أقَرَّت حَتَّى يَطَأَها فهيَ امرَأتُه لا تَستَطيعُ فِراقَه». .
الراوي
رجالا من أصحاب رسول الله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 16620
الحُكم
صحيححسن

لا مزيد من النتائج