نتائج البحث عن
«في البكر ينكح ، ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته ، قال : " الجلد عليه ، ولا رجم»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال عليٌّ: حسبُهما [أي البكرِ يزني بالبكرِ] منَ الفتنةِ أن يُنفَيا .
عن ابنِ عبَّاسٍ «فَي قَوْلِه: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قالَ: لا يَزْني إلَّا بزانِيةٍ». .
كان نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أُنزِلَ عليه كُرِبَ لذلك، وتَرَبَّدَ له وجْهُه، قال: فأُنزِلَ عليه ذاتَ يَومٍ، فلُقيَ كَذلك، فلَمَّا سُرِّيَ عنه، قال: خُذوا عَنِّي، فقد جَعَلَ اللهُ لهنَّ سَبيلًا؛ الثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ، والبِكرُ بالبِكرِ، الثَّيِّبُ جَلدُ مِائةٍ، ثُمَّ رَجمٌ بالحِجارةِ، والبِكرُ جَلدُ مِائةٍ، ثُمَّ نَفيُ سَنةٍ. وفي روايةٍ: البِكرُ يُجلَدُ ويُنفى، والثَّيِّبُ يُجلَدُ ويُرجَمُ، لا يَذكُرانِ سَنةً ولا مِائةً. .
عن عبدِ اللهِ يعني ابنَ مسعودٍ في البكرِ يَزني بالبكرِ يجلدانِ مائةَ جلدةٍ ويُنفيان سنةً .
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
عن ابن عباس: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3]، قالَ: أما إنَّه ليس بالنِّكاحِ، ولكنَّه الجِماعُ، لا يَزْني بها إلَّا زانٍ أَوْ مُشرِكٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قال : ليسَ هذا بالنِّكاحِ إنَّما هوَ الجماعُ ، لا يَزني بها إلَّا زانٍ أو مُشركٌ .
أرادَ ابنُ مَعمرٍ أن يُنْكِحَ ابنَهُ فبعثني إلى أبانَ بنِ عثمانَ وَهوَ أميرُ الموسمِ فأتيتُهُ فقلتُ إنَّ أخاكَ يريدُ أن يُنْكِحَ ابنَهُ فأحبَّ أن يُشهدَكَ ذلِكَ فقالَ لا أراهُ إلَّا أعرابيًّا جافيًا إنَّ المُحرمَ لا يَنْكِحُ ولا يُنْكِحُ أو كما قال. ثمَّ حدَّثَ عن عثمانَ مثلَهُ يرفعُهُ .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يَمسُّ امرأتَهُ ثم يريدُ أن يعودَ قال يتوضأُ قبلَ أن يعودَ .
عَن عَطاءِ بنِ يَسارٍ قال: جاءَ رَجُلٌ فسَألَ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَمَسَّها؟ قال عَطاءُ بنُ يَسارٍ: إنَّما طَلاقُ البِكرِ واحِدةٌ، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو: «إنَّما أنتَ قاصٌّ، الواحِدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه». .
كان الرجلُ يُطلِّقُ ما شاء ثم إن راجعَ امرأتَه قبل أن تنقضيَ عِدَّتُها كانت امرأتَه فغضب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال لها لا أَقربُكِ ولا تَحِلِّينَ منِّي قالت له كيف قال أُطلِّقُك حتى إذا دنا أجلُكِ راجعتُك ثم أُطلِّقكِ فإذا دنا أجلُك راجعتُك قال فشكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزل اللهُ تعالى ذكره { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } الآية .
أنَّ عمرَ بنَ عبيدِ اللهِ بنِ مَعمرٍ أراد أنْ ينكِحَ وهو محرِمٌ فأرسَل إلى أبانِ بنِ عثمانَ فقال أبانٌ: إنَّ عثمانَ حدَّث أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ( المُحرِمُ لا يَنكِحُ ولا يخطُبُ ولا يُنكِحُ ) .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ خطب النَّاسَ فسمِعه يقولُ : ألا إنَّ أناسًا يقولون : ما بالُ الرَّجمِ ؟ في كتابِ اللهِ الجلدُ ؟ وقد رجم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورجمنا بعده ولولا أن يقولَ قائلون ، أو يتكلَّمَ متكلِّمون أنَّ عمرَ زاد في كتابِ اللهِ ما ليس فيه لأثبتُّها كما نزلت .
أنه سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه فجاء رجلٌ من أهلِه بغيرِ علمِه ولا علمِها فأخرَج شيئًا من مالِه فتزوَّجها لِيُحَلِّلَها له فقال: لا ثم ذكَر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن مثلِ هذا فقال: لا حتى يَنكِحَ مُرتَغِبًا لنفسِه فإذا فعَل ذلك لم تَحِلَّ له حتى يذوقَ العُسَيلَةَ .
لا مزيد من النتائج