نتائج البحث عن
«في الترقوة : " أخبرت عشرين دينارا ، وإن كان فيها عثم فأربعون دينارا في كل واحد»· 15 نتيجة
الترتيب:
قضى زيدُ بنُ ثابتٍ في فقارِ الظهر ِكلِّهِ بالديةِ كلِّها وهي ألفُ دينارٍ وهي اثنتانِ وثلاثونَ فقارةً في كل فقارةٍ إحدى وثلاثونَ دينارًا ورُبعِ دينارٍ إذا كُسِرَتْ ثم بَرِئَتْ على غيرِ عَثَمٍ فإن برئَتْ على عثمٍ ففي كسرِها أحدٌ وثلاثونَ دينارًا وربعُ دينارٍ وفي العثمِ ما فيه منَ الحُكمِ المستقبلِ سوى ذلكَ .
كانَ يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نِصفَ دينارٍ ومنَ الأربعينَ دينارًا دينارًا .
أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار ومن الأربعين ديناراً ديناراً. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يَأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدًا نصفَ دينارٍ ومن الأربعينَ دينارًا دينارًا .
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يأخُذُ مِن كلِّ عشرينَ دينارًا نِصْفَ دينارٍ، ومِنَ الأربعينَ دينارًا. .
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
قد عَفَوتُ لَكُم عنِ الخيلِ والرَّقيقِ، فأدُّوا زَكاةَ الأموالِ مِن كلِّ أربعينَ درهمًا . قالَ: وقالَ عليٌّ: في كلِّ أربعينَ دينارًا، وفي كلِّ عشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يأخذُ من كلِّ عشرين دينارًا فصاعدًا نصفَ دينارٍ ، ومن الأربعين دينارًا .
عن عليٍّ قال ليسَ في أَقَلَّ من عشرينَ دينارًا شيٌء وفي عشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ وفي أربعينَ دينارًا دينارٌ فما زادَ فبالحسابِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ كان يأخذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فصاعدا نصفُ دينارٍ ، ومن الأربعينَ دينارٍ دينارًا .
ومن كلِّ عشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ .
أن عمرَ كتب إلى أيوبَ بنَ شُرحبيلَ : خذْ من المسلمين من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ، ومن أهلِ الكتابِ من كلِّ عشرين دينارًا دينارًا ، إذا كانوا يُديرونَها ، ثم لا تأخذْ منهم شيئًا حتى رأس الحولِ ، فإني سمعت ذلك مِمَّن سمِعه ممن سمِع النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
إن في كتابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ : أن الذهب لا يؤخذُ منها شيء حتى تبلغَ عشرينَ دينارا ، فإذا بلغ عشرينَ دينارا ففيهِ نصفُ دينارٍ .
إنَّ في عِشْرِينَ دينَارًا الزكاةَ .
إنَّ في عِشرينَ دِينارًا الزَّكاةُ. .
لا مزيد من النتائج