نتائج البحث عن
«في الحلي : الذهب والفضة يزكى ، وليس في الخرز زكاة إلا أن يكون لتجارة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ : ليس في العروضِ زكاةٌ إلا أن تكونَ لتجارةٍ .
لا زكاَة في الحلِيِّ [يعني حديث: ليس في الحُلِيِّ زكاةٌ.] .
لا زَكاةَ في الحُليِّ [يعني حديث: ليسَ في الحليِّ زكاةٌ] .
أن عمرَ بنَ الخطابِ كتب أن يزكَّى الحُلِيُّ .
فإذا كانت لكَ مِئتا دِرهمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتى يَكونَ لكَ عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لكَ عِشرونَ دِينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبحِسابِ ذلك -قال: فلا أدري أعلِيٌّ يَقولُ: فبحِسابِ ذلك؛ أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ، إلَّا أنَّ جَريرًا قال: ابنُ وَهبٍ يَزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ. .
وفي رِوايةٍ: "فإذا كانَتْ لك مِئتا دِرْهَمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يَعْني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشْرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَوْلُ ففيها نِصْفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك، قالَ: فلا أَدْري، أَعلِيٌّ يقولُ. فبِحِسابِ ذلك أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ، إلَّا أنَّ جَريرًا -قالَ ابنُ وَهْبٍ- يَزيدُ في الحَديثِ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ". .
فإذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ قالَ فلا أَدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلِكَ أو رفعَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ علَيهِ الحَولُ إلَّا أنَّ جَريرًا قالَ ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ علَيهِ الحَولُ .
فإذا كانتْ لك مِئَتا دِرهمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذهَبِ- حتى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عِشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ، فبحِسابِ ذلك -قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ: فبِحِسابِ ذلك أو رفَعَه إلى النَّبيِّ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟- وليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَوْلُ إلَّا أنَّ جَريرًا قال: ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَوْلُ. .
عن جابرٍ قال لا زكاةَ في الحُليِّ قلتُ إنهُ يكونُ فيهِ ألفُ دينارٍ قال يُعارُ ويُلْبَسُ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنه : كَتَبَ أنْ يُزَكَّى الحُليُّ .
إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليك شيءٌ يعني في الذهبِ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ .
[عن] شُعَيْبِ بنِ يَسارٍ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَ أن يُزَكَّى الحُلِيُّ. .
يكونُ في آخِرِ الزَّمانِ فتنةٌ يُحصَّلُ النَّاسُ فيها كما يُحصَّلُ الذَّهَبُ والفضَّةُ مِن المعدِنِ .
نهانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نبيعَ الفضةَ بالفضةِ والذهبَ بالذهبِ إلا مثلًا بمِثلٍ وأمرَنا أن نبيعَ الذهبَ في الفضةِ والفضةَ في الذهبِ كيف شِئنا .
إنَّما أردتُ الحجارةَ قال لا حتَّى تميِّزَ بينهما [ في حديثِ بيعِ الذَّهبِ مع الخَرزِ ] .
لا مزيد من النتائج