نتائج البحث عن
«في الدار تباع وبها شفيع غائب أو صغير ، قال : " الغائب أحق بالشفعة حتى يرجع ،»· 13 نتيجة
الترتيب:
جارُ الدارِ أحقُّ بالشفعةِ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعَةِ في كلِّ شَرِكَةٍ لَم تُقسَمْ رَبعَةٍ أو حائِطٍ ولا يَحِلُّ له أنْ يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شَريكَه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ باع فهو أحَقُّ بالثمَنِ .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعةِ في كُلِّ شِركةٍ لَم تُقسَمْ -رَبعةٍ، أو حائِطٍ- لا يَحِلُّ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن شاءَ أخَذَ، وإن شاءَ تَرَكَ، فإذا باعَ ولَم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ به. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: جارُ الدَّارِ أحَقُّ بدارِ الجارِ، أوِ الأرضِ. .
جارُ الدارِ أولى بالدارِ [يعني حديث: جارُ الدَّارِ أحَقُّ بدارِ الجارِ أو الأرضِ.] .
قضى رسولُ اللهِ بالشفعةِ في كل شركةٍ لم تُقسمْ، ربعةٍ وحائطٍ لا يحل له أن يبيعه، حتى يؤذنَ شريكَه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنْهُ فهو أحق به .
كنتُ جالسًا عندَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، إذ سَمِعَ صائحةً فقالَ: يا يَرْفأُ، انظُرْ ما هذا الصَّوتُ؟ فانطَلَقَ فنَظَرَ، ثُمَّ جاءَ فقالَ: جاريةٌ مِن قريشٍ تُباعُ أُمُّها، قالَ: فقالَ عُمَرُ: ادعُ، أوْ قالَ: علَيَّ بالمهاجِرينَ والأنصارِ. قالَ: فلمْ يمكُثْ إلَّا ساعةً حتَّى امتلأتِ الدَّارُ والحُجرةُ، قالَ: فحَمِدَ اللهَ عُمَرُ وأَثْنى عليه، ثُمَّ قالَ: أمَّا بعدُ فهل تَعلَمونَهُ كان ممَّا جاءَ به مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ القطيعةُ؟ قالوا: لا. قالَ: فإنَّها قد أَصبحتْ فيكم فاشِيةً، ثُمَّ قَرَأَ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [محمد: 22]، ثُمَّ قالَ: وأيُّ قطيعةٍ أقطعُ مِن أنْ تُباعَ أُمُّ امرئٍ فيكم، وقد أَوْسَعَ اللهُ لكم؟ قالوا: فاصنعْ ما بدا لكَ. قالَ: فكتَبَ في الآفاقِ أنْ لا تُباعَ أُمُّ حُرٍّ؛ فإنَّها قطيعةٌ، وإنَّه لا يَحِلُّ. .
جارُ الدَّارِ أحَقُّ بدارِ الجارِ أو الأرضِ. .
جارُ الدَّارِ أحقُّ بدارِ الجارِ أوِ الأرضِ .
نَهى أن تُباعَ الثِّمارُ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها، وأن تُباعَ سَنَتَينِ أو ثَلاثًا .
أن رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعةِ في الدينِ وهو الرجلُ يكونُ له الدينُ على رجلٍ فيبيعهُ فيكونُ صاحبُ الدّينِ أحقُّ بهِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالشُّفْعةِ في الدَّيْنِ، وهو الرَّجُلُ يَكونُ له دَيْنٌ على رَجُلٍ فيَبيعُه، فيكونُ صاحِبُ الدَّيْنِ أَحَقَّ به. .
لا مزيد من النتائج