حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الذي به الموتة قال : إذا طلق عند أخذها إياه ، فليس بشيء ، وإذا أفاق فطلاقه»· 15 نتيجة

الترتيب:
إنَّ اللهَ تَجاوزَ عن أُمَّتي ما حَدَّثَت به أنفُسَها، ما لم تَعمَلْ أو تَتَكَلَّمْ، قال قَتادةُ: إذا طَلَّقَ في نَفسِه فليسَ بشيءٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5269
الحُكم
صحيح[صحيح]
من طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ ، ومن نكح وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/344
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده انقطاع
من طلّقَ وهو لاعبٌ فطلاقهُ جائزٌ ، ومن أعتَقَ وهو لاعبٌ فعتاقهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهو لاعبٌ فنكاحهُ جائزٌ .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1249
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع، وأخرج عن علي وعمر نحوه موقوفا
مَن طلَّقَ وَهوَ لاعبٌ فطلاقُهُ جائزٌ، ومَن أعتقَ وَهوَ لاعبٌ فَعِتْقُهُ جائزٌ، ومن نَكَحَ وَهوَ لاعبٌ فنِكاحُهُ جائزٌ .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/21
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
من طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ , ومن أعتق وهو لاعبٌ فعِتقُه جائزٌ , ومن نكح وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 221
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده انقطاع وفيه أحاديث يقوي بعضها بعضا
"مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ" .
الراوي
أبو ذر
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/46
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده انقطاع
من طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ ومن أعتقَ وهو لاعبٌ فعتقُه جائزٌ ومن نكحَ وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/226
الحُكم
ضعيفإسناده واه جدا
من طلَّقَ وهوَ لاعِبٌ فطلاقهُ جائِزٌ ، ومن أعتَقَ وهوَ لاعِبٌ فعتقُهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهوَ لاعِبٌ فنكاحُهُ جائزٌ .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 241/2
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد مرسل
نَحو [مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ] .
الراوي
عمر
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/47
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ذكره وغيره ثم قال] هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا
عن عليٍّ مَوقوفًا نَحو [مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ] .
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/47
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ذكره وغيره ثم قال] هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا
عن الحسنِ بنِ سعدٍ قالَ: كانت لي عندَ ابنِ عمرَ دراهمُ، فأصبتُ عندَهُ دَنانيرَ فأرسلَ معي رسولًا إلى السُّوقِ فقالَ: إذا قامَت على سعرٍ فاعرِضها عليهِ، فإن أخذَها وإلَّا فاشترِ لَهُ حقَّهُ ثمَّ اقضِهِ إيَّاهُ .
الراوي
الحسن بن سعد
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 4/562
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا نكَح الرَّجُلُ ففُوِّض إليه، ثمَّ طلَّق قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فليْسَ لها إلَّا المَتاعُ. .
الراوي
عطاء
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2/ 113
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
كان الرَّجلُ يُطلِّقُ ثمَّ يقولُ: لَعِبْتُ، ويُعْتِقُ فيقولُ: لَعِبْتُ، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231] الآيةَ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن طلَّقَ، أو أعتَقَ، فقال: لَعِبْتُ؛ فليس قولُه بشَيءٍ، يقَعُ عليه ويَلْزَمُه. قال سُفيانُ: يقولُ: يَلْزَمُه الشَّيءُ. .
الراوي
أبو الدرداء
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 6/182
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فصلَّيتُ معه الغداةَ ، فلما قضى الصلاةَ نظَر في وجوهِ القومِ ، ما كاد يستبينُ وجوهَهم بعدما قُضِيَتِ الصلاةُ ، فلما قربتُ ارتَحَل ، قلتُ : يا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، أوصِني ، قال : عليكَ باتقاءِ اللهِ ، عزَّ وجلَّ ، وإذا قمتَ مِن عندِ القومِ فسمِعتَهم يقولونَ لكَ ما يعجبُكَ فائتِه ، وإن سمِعتَهم يقولونَ لكَ ما تكرهُ فاترُكْه ، قال : وكان ابنُه عليبةُ برًّا بأبيه حرملةَ , قلتُ : وما كان برُّه به ؟ قال : كان إذا كان في المنزلِ نظَر أوطَأَ موضعٍ فأجلَسه فيه ، ونظَر أوفَرَ عظمٍ وأطيَبَه فأعطاه إيَّاه ، وإذا كان في المسيرِ نظَر أوطَأَ بعيرٍ مِن رواحلِه فحمَله عليه ، فكان هذا برُّه به .
الراوي
حرملة العنبري
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/471
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/97
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع

لا مزيد من النتائج