نتائج البحث عن
«في الذي به الموتة قال : إذا طلق عند أخذها إياه ، فليس بشيء ، وإذا أفاق فطلاقه»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنَّ اللهَ تَجاوزَ عن أُمَّتي ما حَدَّثَت به أنفُسَها، ما لم تَعمَلْ أو تَتَكَلَّمْ، قال قَتادةُ: إذا طَلَّقَ في نَفسِه فليسَ بشيءٍ. .
من طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ ، ومن نكح وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ .
من طلّقَ وهو لاعبٌ فطلاقهُ جائزٌ ، ومن أعتَقَ وهو لاعبٌ فعتاقهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهو لاعبٌ فنكاحهُ جائزٌ .
مَن طلَّقَ وَهوَ لاعبٌ فطلاقُهُ جائزٌ، ومَن أعتقَ وَهوَ لاعبٌ فَعِتْقُهُ جائزٌ، ومن نَكَحَ وَهوَ لاعبٌ فنِكاحُهُ جائزٌ .
من طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ , ومن أعتق وهو لاعبٌ فعِتقُه جائزٌ , ومن نكح وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ .
"مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ" .
من طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ ومن أعتقَ وهو لاعبٌ فعتقُه جائزٌ ومن نكحَ وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ .
من طلَّقَ وهوَ لاعِبٌ فطلاقهُ جائِزٌ ، ومن أعتَقَ وهوَ لاعِبٌ فعتقُهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهوَ لاعِبٌ فنكاحُهُ جائزٌ .
نَحو [مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ] .
عن عليٍّ مَوقوفًا نَحو [مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ] .
عن الحسنِ بنِ سعدٍ قالَ: كانت لي عندَ ابنِ عمرَ دراهمُ، فأصبتُ عندَهُ دَنانيرَ فأرسلَ معي رسولًا إلى السُّوقِ فقالَ: إذا قامَت على سعرٍ فاعرِضها عليهِ، فإن أخذَها وإلَّا فاشترِ لَهُ حقَّهُ ثمَّ اقضِهِ إيَّاهُ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا نكَح الرَّجُلُ ففُوِّض إليه، ثمَّ طلَّق قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فليْسَ لها إلَّا المَتاعُ. .
كان الرَّجلُ يُطلِّقُ ثمَّ يقولُ: لَعِبْتُ، ويُعْتِقُ فيقولُ: لَعِبْتُ، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231] الآيةَ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن طلَّقَ، أو أعتَقَ، فقال: لَعِبْتُ؛ فليس قولُه بشَيءٍ، يقَعُ عليه ويَلْزَمُه. قال سُفيانُ: يقولُ: يَلْزَمُه الشَّيءُ. .
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فصلَّيتُ معه الغداةَ ، فلما قضى الصلاةَ نظَر في وجوهِ القومِ ، ما كاد يستبينُ وجوهَهم بعدما قُضِيَتِ الصلاةُ ، فلما قربتُ ارتَحَل ، قلتُ : يا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، أوصِني ، قال : عليكَ باتقاءِ اللهِ ، عزَّ وجلَّ ، وإذا قمتَ مِن عندِ القومِ فسمِعتَهم يقولونَ لكَ ما يعجبُكَ فائتِه ، وإن سمِعتَهم يقولونَ لكَ ما تكرهُ فاترُكْه ، قال : وكان ابنُه عليبةُ برًّا بأبيه حرملةَ , قلتُ : وما كان برُّه به ؟ قال : كان إذا كان في المنزلِ نظَر أوطَأَ موضعٍ فأجلَسه فيه ، ونظَر أوفَرَ عظمٍ وأطيَبَه فأعطاه إيَّاه ، وإذا كان في المسيرِ نظَر أوطَأَ بعيرٍ مِن رواحلِه فحمَله عليه ، فكان هذا برُّه به .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
لا مزيد من النتائج