نتائج البحث عن
«في الذي يأتي امرأته وهي حائض : " يتصدق بدينار أو نصف دينار»· 27 نتيجة
الترتيب:
في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال ( يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ )
في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال : يتصدقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
أنه قال في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ يَتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: يتصدَّقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ.
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في الَّذي يَأْتي امرَأَتُه وهِيَ حَائِضٌ قال : يَتصَدَّقُ بِدينارٍ أو نِصفِ دِينارٍ
عنِ ابنِ عباسٍ في الذي يَأتي امرأتَهُ وهيَ حائضٌ قال يتصدقُ بدينارٍ أوْ نصفِ دينارٍ
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في الَّذي يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : يتصدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ
عنِ ابنِ عباسٍ في الذِي يأتِي امرأتَهُ وهي حائضٌ قالَ: يتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَهُ وهيَ حائضٌ يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يَأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ : يتَصدَّقُ بدينارٍ ، أو نصفِ دينارٍ
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ ، قال : يَتَصَدَّقُ بدِينارٍ أو نِصْفِ دِينارٍ .
أمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، الَّذي يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ أن يتَصدَّقَ بِدينارٍ أو نصفِ دينارٍ
في الذي يَأتي امرَأتَه وهيَ حائِضٌ قال: "يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ" .
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائِضٌ، قال: يَتصَدَّقُ بدينارٍ، أو نِصفِ دينارٍ. .
عنِ ابنِ عباسٍ في الذي يَأتي امرأتَهُ وهيَ حائضٌ قال يتصدقُ بدينارٍ أوْ نصفِ دينارٍ .
عنِ ابنِ عباسٍ في الذِي يأتِي امرأتَهُ وهي حائضٌ قالَ: يتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: يَتَصدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ. .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذي يَأْتي امرأتَه، وهي حائضٌ، قال: "يَتصَدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ". .
[حَديثُ مِقْسَمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ؟]، [يَقصِدُ حَديثَ: في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: «يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ»]. .
حَديثُ مِقْسَمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، [يَقصِدُ حَديثَ: في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: «يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ»]. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: يَتَصدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ. رَواه الخَمْسةُ والحاكِمُ، وصَحَّحَه. وصَحَّحه أيضًا إسْحاقُ، قالَ أبو داوُدَ: هكذا الرِّوايةُ الصَّحيحةُ، قالَ: (دينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ). وقالَ أَحمَدُ: قالَ ابنُ مَهْديٍّ: قُلْتُ لشُعْبةَ: إنَّك كُنْتَ تَرفَعُه؟ فقالَ: إنِّي كُنْتُ مَجْنونًا فصَحَحْتُ. وتَكلَّمَ في هذا الحَديثِ ابنُ المُنذِرِ، والخَطَّابيُّ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ، والبَيْهَقيُّ، وغَيْرُهم، واخْتَلَفَ فيه قَوْلُ أَحمَدَ. وفي لَفْظٍ: (إذا كانَ دَمًا أَحمَرَ فدينارٌ، وإذا كانَ دَمًا أَصفَرَ فنِصْفُ دينارٍ). .
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ يَتصدَّقُ بدِينارٍ، أو نِصفِ دِينارٍ. .
في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال : يتصدقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال ( يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ ) .
لا مزيد من النتائج