حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال : إن كان الدم عبيطا فدينار ، وإن كان فيه»· 16 نتيجة

الترتيب:
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال : إن كان الدمُ عبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى بالآثار · 2/168
الحُكم
ضعيفباطل لا يصح
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال : إن كان الدمُ عبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 2/168
الحُكم
ضعيفباطل لا يصح
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/252
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالذي يعتل به استضعاف عبد الكريم أبي أمية والاختلاف
عن ابنِ عباسٍ قال إذا أصابها في أولِ الدمِ فدينارٌ وإذا أصابها في انقطاعِ الدمِ فنصفُ دينارٍ [ في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ ] .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1/218
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رجُلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: إنْ كان الدَّمُ عَبيطًا، فلْيتصَدَّقْ بدينارٍ، وإنْ كان صُفْرةً، فنصفُ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 315
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
يتصدَّقَ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ وفي بعضِ ألفاظِهِ هذا الخبرُ : إن كان الدمُ عَبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 2/187
الحُكم
ضعيفلا يصح
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عطاء
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف وإن كان من قول ابن عباس يصح
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ] .
الراوي
عطاء
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 1/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال البيهقي وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا فإن كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح ثم ذكر ذلك بإسناد رجاله ثقات فلا وجه لتمريضه بقوله فإن كان محفوظا
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته عن آخرهم ثقات عندهم
[عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ] في رجلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ ، فقالَ : " إن كانَ دمًا عبيطًا فليتَصدَّق بدينارٍ... الحديث .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/ 263
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمداره على عبد الكريم أبي أمية، وهو مجمع على تركه، إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف، ومن جهة علي بن بذيمة، وفيهما مقال، وأعلت الطرق كلها
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: يَتَصدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ. رَواه الخَمْسةُ والحاكِمُ، وصَحَّحَه. وصَحَّحه أيضًا إسْحاقُ، قالَ أبو داوُدَ: هكذا الرِّوايةُ الصَّحيحةُ، قالَ: (دينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ). وقالَ أَحمَدُ: قالَ ابنُ مَهْديٍّ: قُلْتُ لشُعْبةَ: إنَّك كُنْتَ تَرفَعُه؟ فقالَ: إنِّي كُنْتُ مَجْنونًا فصَحَحْتُ. وتَكلَّمَ في هذا الحَديثِ ابنُ المُنذِرِ، والخَطَّابيُّ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ، والبَيْهَقيُّ، وغَيْرُهم، واخْتَلَفَ فيه قَوْلُ أَحمَدَ. وفي لَفْظٍ: (إذا كانَ دَمًا أَحمَرَ فدينارٌ، وإذا كانَ دَمًا أَصفَرَ فنِصْفُ دينارٍ). .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
جمال الدين المرداوي
المصدر
كفاية المستقنع لأدلة المقنع · 180
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه اضطراب كثير؛ روي مرفوعًا وموقوفًا، ومرسلًا ومتصلًا
[حَديثُ مِقْسَمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ؟]، [يَقصِدُ حَديثَ: في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: «يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ»]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 122
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهحَديثُ قَتادةَ: عن مِقْسَمٍ، ولا أَعلَمُ قَتادةَ رَوى عن عَبْدِ الحَميدِ شَيئًا، ولا عن الحَكَمِ.
حَديثُ مِقْسَمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، [يَقصِدُ حَديثَ: في الَّذي يَأتي امْرَأتَه وهي حائِضٌ، قالَ: «يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصْفِ دينارٍ»]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 121
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاخْتَلَفَتِ الرِّوايةُ: فمِنهم مَن يَرْوي عن مِقْسَمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، مَوْقوف. ومِنهم مَن يَرْوي عن مِقْسَمٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، مُرسَلًا. وأمَّا مِن حَديثِ شُعْبةَ؛ فإنَّ يَحْيى بنَ سَعيدٍ أَسنَدَه، وحَكى أنَّ شُعْبةَ قالَ: أَسنَدَه لي الحَكَمُ مَرَّةً، ووَقَفَه مَرَّةً. وقالَ: لم يَسمَعِ الحَكَمُ مِن مِقْسَمٍ هذا الحَديثَ.
[ في الَّذي يأتي الحائضَ ] إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ وإن كان دمًا أصفرَ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 1/351
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] خصيف فيه مقال وعبد الكريم مختلف فيه وقيل مجمع على تركه وعلي بن بذيمة فيه مقال
في الذي يَأتي امرَأتَه وهيَ حائِضٌ قال: "يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ" .
الراوي
ابن عبَّاسٍ
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 296
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز.
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائِضٌ، قال: يَتصَدَّقُ بدينارٍ، أو نِصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 264
الحُكم
صحيحهكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة

لا مزيد من النتائج