حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في الذي يقع على امرأته وهي حائض : إن كان الدم عبيط فليتصدق بدينار ، وإن كان»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/252
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالذي يعتل به استضعاف عبد الكريم أبي أمية والاختلاف
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رجُلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: إنْ كان الدَّمُ عَبيطًا، فلْيتصَدَّقْ بدينارٍ، وإنْ كان صُفْرةً، فنصفُ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 315
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
فليتصدقْ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ [يعني في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ] .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/256
الحُكم
ضعيف[فيه] المكفوف ولا يعرف من هو وأيوب بن خوط قال ابن معين: لا يكتب حديثه ضعيف. وقال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه.
[عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ] في رجلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ ، فقالَ : " إن كانَ دمًا عبيطًا فليتَصدَّق بدينارٍ... الحديث .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/ 263
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمداره على عبد الكريم أبي أمية، وهو مجمع على تركه، إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف، ومن جهة علي بن بذيمة، وفيهما مقال، وأعلت الطرق كلها
قال عَليهِ السَّلامُ في الَّذي يقَعُ على امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ يتصدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 1/318
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده يعقوب بن عطاء قال البيهقي لا يحتج به قلت ذكر ابن عدي أنه ممن يكتب حديثه فأقل أحواله أن يتابع بروايته
مَن وَقَع على امرَأتِه وهيَ حائِضٌ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، فإن لم يَجِدْ فبنِصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عبَّاسٍ
المحدِّث
الطبراني
المصدر
من اسمه عطاء من الرواة · 4
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه: عطاء العطار] لا نعلم أسند إلا حديثا واحدا
من أتى امرأتَهُ وهي حائضٌ: فليتصدقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
النووي
المصدر
شرح مسلم للنووي · 3/205
الحُكم
ضعيفضعيف بالاتفاق
مَن أتى امرَأتَه وهيَ حائِضٌ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. .
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 444/21
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذي يقَعُ على امرأتِه وهي حائضٌ: يَتصدَّقُ بدِينارٍ أو بنِصفِ دِينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4237
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه يعقوب بن عطاء ذكر من جرحه]
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عطاء
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف وإن كان من قول ابن عباس يصح
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ] .
الراوي
عطاء
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 1/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال البيهقي وقد قيل عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا فإن كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح ثم ذكر ذلك بإسناد رجاله ثقات فلا وجه لتمريضه بقوله فإن كان محفوظا
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال : إن كان الدمُ عبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 2/168
الحُكم
ضعيفباطل لا يصح
عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الذي يقعُ على امرأتهِ وهي حائضٌ ، قال : يتصدّقُ بدينارٍ أو نِصْفَ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/318
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يعقوب بن عطاء لا يحتج بحديثه
قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذي يَقَعُ على امرأتِه وهي حائضٌ، قال: يَتصدَّقُ بدِينارٍ أو بنِصفِ دِينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3745
الحُكم
صحيحصحيح موقوفا
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته عن آخرهم ثقات عندهم

لا مزيد من النتائج